عبء الإثبات في المحاكمات الجنائية
المادة 2. عبء الإثبات في المحاكمات الجنائية
المادة2.1 عبء الإثبات في جرائم الحدود والقصاص
يجب على الادعاء إثبات كل عنصر من عناصر الجريمة بما لا يدع مجالا للشك. أي شك يمنع الادانة بجريمة حدود أو قصاص.
المادة2.2 عبء الإثبات في جرائم التعزير
يقع عبء أثبات كل عنصر من عناصر الجريمة على الأدعاء بما يكفي لأثبات الجريمة. لا جريمة ولا عقوبة مالم يقتنع القاضي بأن المتهم قد ارتكب كل عنصر من عناصر الجريمة. ولا يحول الشك اليسير دون أدانه المتهم وتنفيذ العقوبة.
مذكرة إيضاحية
تتبنى المادة 2 رأي غالبية فقهاء الاسلام بأن أي شك يحول دون العقوبة في جرائم الحدود والقصاص بينما لا يمنع الشك اليسير العقوبة في جرائم التعزير. يستند هذا الرأي إلى الحديث النبوي) ادرؤوا الحدود بالشبهات (أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، والبيهقي في السنن الكبرى. انظر الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. انظر أيضا جزء8 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي ص 16، انظر أيضا المادة 4 من مجلة الأحكام العدلية.