الجزء الرابع. الجرائم الغير مكتملة
المادة3.17 الشروع
(1) كل من شرع أو امتنع عن أداء فعل وكان مطلوب منه قانونيا أدائه بنية ارتكاب جريمة وكان:
أ. الشروع أو الامتناع عن أداء فعل المطلوب قانونيا أدائه أكثر من مجرد إعداد أو تخطيط للجريمة
ب. ولم تنفذ الجريمة
يعد مرتكبا لجريمة الشروع سواء كان من الممكن ارتكاب الجريمة أم لا.
(2) كف المتهم اراديا عن تنفيذ الجريمة بعد بدء الشروع وقبل أتمام الجريمة والقبض عليه يعفي المتهم من العقوبة.
(3) عقوبة الشروع في جرائم الحدود والقصاص أقل من عقوبة الجريمة الكاملة. عقوبة الشروع في جرائم الحدود والقصاص غرامة لا تقل عن غرامة… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.
(4) عقوبة الشروع في جرائم التعزير هو الغرامة التي لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز …. أو كليهما.
حظر التعامل في أدوات الجريمة
الجزء الخامس: الجرائم التي تنطوي على خطر على الأشخاص: جرائم القصاص
المادة4. حظر التعامل في أدوات الجريمة.
(1) يرتكب جريمة تعزيرية من قام عن علم ببيع أو شراء أو صنع أو تعامل في أو أصلح أو استغل أدوات تستخدم في ارتكاب جريمة.
(2) لا يشترط وجود نية ارتكاب جريمة أو المشاركة في ارتكابها. علم المتهم بأنه يبيع أو يشتري أو يصنع أو يتعامل في أو يصلح أو يستغل أداة تستخدم في ارتكاب جريمة كاف للإدانة.
(3) يعاقب من يتعامل في أدوات الجريمة بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.
مذكرة إيضاحية
المادة 4 تستدعي القاعدة الفقهية التي تقضي بأن كل اعتداء على حق من حقوق العباد جريمة مستحقه للعقوبة.
لا ينبغي الخلط بين المادة 4 والمادة 3.7. الركن المعنوي في المادة 3.7 يتطلب لإدانة الشريك في الجريمة العلم بالجريمة في وقت سابق على تنفيذها والرغبة في المساعدة على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو التشجيع على ارتكابها. أما المادة 4 فتشترط مجرد علم المتهم بانه يبيع أو يشتري أو يتعامل في أو يصلح أو يصنع أداة تستخدم لارتكاب جريمة. ولا تشترط المادة 4 الرغبة في المساعدة على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو التشجيع على ارتكابها.
قد تتخذ أداة الجريمة بموجب المادة 4 أشكالا مختلفة بما في ذلك بيع وشراء والتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة أو للتنظيم أو غير الخاضعة لكليهما كبيع العنب لصناعة النبيذ الذي يباع للمسلمين أو بيع سكين مصنع للقطع مع العلم أنه سيتم استخدامه لارتكاب جريمة.