التدخل في استخدام الممتلكات
المادة 24. التدخل في استخدام الممتلكات
كل من يلحق الضرر بممتلكات شخص آخر عن علم أو بتهور أو يجعلها غير فعالة للاستخدام المقصود منها أو يتدخل في استخدام أو التشغيل القانوني للممتلكات يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن…ولا تتجاوز …… أو غرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز ……. أو كليهما.
مذكرة إيضاحية
الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 24 يتمثل في أحد الاحتمالات الأتية: أن تكون الجريمة عمدية وبذلك يقصد المتهم أفعاله ويقصد عواقبها أو يكون المتهم فعل الفعل المؤثم عن علم فالمتهم مدرك لطبيعة أفعاله وعواقبها أو أن المتهم كان متهورا بأنه خاطر دون مبرر بالتدخل في استخدام ممتلكات الغير. تتناول المادة 24 ظروفا مختلفة بما في ذلك استهلاك الممتلكات القابلة للتلف أو تدمير أو التدخل في استخدام بيانات الحاسب الألي.
المادة 24.1 الظروف المشددة لجريمة التدخل في استخدام الممتلكات.
- كل من يرتكب جريمة التدخل في استخدام الممتلكات ويظهر لامبالاة لقيمة حياة الإنسان ويسبب خطرا فعليا على الحياة يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز 25 سنة وغرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز …… أو كليهما.
2 . كل من يرتكب جريمة التدخل في استخدام الممتلكات عالما أن الممتلكات هي مكان للعبادة أو أي شيء مقدس من قبل أي فئة من الأشخاص يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز 25 سنة وغرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز …… أو كليهما.
مذكرة إيضاحية
الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة24.1(1) يتمثل في اللامبالاة بقيمة الحياة البشرية أثناء ارتكاب جريمة التدخل في استخدام الممتلكات. يجب أن يقتنع القاضي قبل الإدانة بأن المتهم أثناء ارتكابه جريمة التدخل في استخدام الممتلكات نظر إلى عواقب أفعاله وتوقع إمكانية الوفاة بسبب أفعاله ومع ذلك مضي في خططه. الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 24.1(2) هو إدراك المتهم أن الممتلكات التي يتدخل فيها يقصد استخدامها كمكان للعبادة، أو أن الممتلكات شيء مقدس من قبل فئة من الأشخاص. يجب أن يقتنع القاضي قبل الإدانة بأن المتهم أثناء ارتكابه جريمة تدخل في استخدام الممتلكات كان على علم بالفعل بأن الممتلكات التي يتدخل فيها مقصودة للاستخدام كمكان للعبادة أو أن الممتلكات شيء مقدس من قبل فئة من الأشخاص. المادة 24.1(2) لا تتداخل مع المادة 16، جريمة عدم توقير الله والقرآن والأنبياء لأن المادة 16 شرعت لمعالجة مخاوف معينة مثل تدنيس نسخة من نسخ القرآن الكريم بينما المادة 24.1(2)عامة بطبيعتها وتتناول مجموعة متنوعة من الظروف التي تنطوي على التدخل في استخدام اماكن العبادة أو الممتلكات المقدسة لفئة من الأشخاص.