Skip to main content
الجزء الثالث الدفوع

الجزء الثالث الدفوع

By February 16, 2024February 28th, 2024No Comments

الجزء الثالث الدفوع

المادة3.9  السكر

  1. السكر يعني تناقص القدرات العقلية أو البدنية للشخص نتيجة إدخال مادة مسكرة أو مخدره في الجسم.
  2. السكر إما أرادي أو غير أرادي.

أ. يحدث السكر الأرادي عندما يدخل المتهم عن علم في جسمه مسكرا أو مخدرا دون عذر قانوني.

ب. يحدث السكر اللاإرادي عندما يدخل شخص آخر مادة مسكرة أو مخدره إلى جسم المتهم دون علم المتهم أو إذنه أو بإذن المتهم ولكن دون علمه بتأثير المادة المسكر أو المخدر. كذلك يحدث السكر اللاإرادي عندما يدخل المتهم في جسمه مسكرا أو مخدرا دون علمه بتأثير المادة المسكر أو المخدر.

  1. السكر الأرادي ليس دفع لأي جريمة.
  2. السكر اللاإرادي دفع كامل يبرئ المتهم من المسؤولية الجنائية.
  3. السكر الأرادي لغرض ارتكاب جريمة ظرف مشدد يستدعي تشديد العقوبة.
  4. السكر الأرادي للمسلمين جريمة.
  5. يعتبر بيع المسلم أو استهلاكه أو صنعه أو نقله أو الاستفادة من بيع أو تقديم للمسلم مسكر أو مخدر جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو الجلد بما لا يقل عن …ولا يتجاوز …جلده.

8. شهادة أثنين مسلمين عدل أو اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة تكفي للإدانة بالجريمة المذكورة في المادة

المادة3.10  الإكراه

  1. الدفع بالإكراه يعفي من المسؤولية الجنائية في حال توافر جميع الشروط الأتية:

أ. تعرض المتهم لتهديد غير قانوني صراحه أو ضمنا بالحاق ضرر بدني جسيم به أو خسارة عينييه جسيمة.

ب. التهديد بالأذى كان كافيا لنفي الإرادة الحرة للمتهم المشترطة لارتكاب الجريمة.

ت – أن تكون الجريمة المرتكبة تحت الإكراه متناسبة مع التهديد فلا عذر أذا كانت الجريمة المرتكبة تحت الإكراه أكثر وطأة من التهديد أذا تحقق.

ث. التهديد تحقق من إنسان إلى المتهم أو أحد أقاربه.  فلا عذر أذا أستشعر المتهم بتهديد من ظروف وإن كأنت مكرهه.

ج. الضرر الناجم عن التهديد كان وشيك الوقوع أن لم يمتثل المتهم للتهديد.

خ. الشخص الذي يهدد المتهم كان قادرا على تنفيذ تهديده.

د. كان لدى المتهم خوف مبرر من أن التهديد سيتم تنفيذه إذا لم يمتثل وارتكب الجريمة.

ذ. لا يوجد سبيل آمن للهروب من التهديد سوى ارتكاب الجريمة لتجنب تنفيذ التهديد.

ط. أن يكون المتهم قد خفف من الأضرار الناجمة عن سلوكه تحت الإكراه بارتكاب أقل ضرر.

  1. الإكراه ليس دفع لجرائم القتل أو الإصابات البدنية.

مذكرة إيضاحية

اعترفت الشريعة الإسلامية بالإكراه كعذر معفي من المسؤولية الجنائية وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. للدفع بالإكراه، انظر حاشية ابن عابدين.

المادة (أ) 3.10.1. تتبنى رأي فقهاء المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي بأنه لا عذر عند التهديد بالإهانة أو التشهير أو التهديد بخسارة مالية معتدلة. أي تهديد بضرر بدني قانوني أو ضرر مالي قانوني ليس عذرا. على سبيل المثال، فإن التهديد باعتقال شخص محكوم عليه بالسجن أو تنفيذ حكم ضد شخص تترتب عليه آثار مالية خطيرة لا يثبت الإكراه المعفى من العقاب. التهديد بالأذى يكون ضمنيا في حالات متنوعة بما في ذلك التهديد بالأذى من موظف عمومي. يتحقق الاكراه المعفى من العقاب إذا كان معروفا أن تنفيذ التهديد يؤدي إلى الوفاة أو الأذى البدني الجسيم. أمر الزوج للزوجة هو تهديد كاف إذا اعتقدت الزوجة أنها ستتعرض للموت أو ضرر بدني جسيم إذا لم تمتثل لأمر الزوج.

المادة(ب) 3.10.1 تؤكد أن درجة التهديد يجب أن تكون كافية لنفي الأرادة الحرة للمتهم عند ارتكاب الجريمة. هذه المسألة يجب أن تترك للقاضي وتحدد بناء على الخصائص الفردية للمتهم كعمره وذكائه وجنسه وثقافته ومستوى تعليمه.

المادة(ت)3.10.1. تؤكد على أهمية التناسب بين التهديد والجريمة المطلوب تنفيذها تحت الاكراه. على سبيل المثال التهديد بالضرر البدني أليسير غير كاف لارتكاب ضرر بدني جسيم ولكن الضرر البدني أليسير قد يمثل عذرا قانونيا في حالة الاكراه على السكر.

المادة 3.10.2 تتبنى رأي فقهاء المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي. ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى إمكانيه الدفع بالإكراه في جميع الجرائم بما في ذلك جريمة القتل. انظر محمد أبو زهرة، العقوبة، ص 361.

المادة3.11  الأوامر العليا

ألموظف ألحكومي الذي يرتكب جريمة تنفيذا لأوامر رؤسائه يعفي من العقوبة بشرط ألا يعلم ألموظف ألحكومي أن تنفيذ أوامر رؤسائه يشكل عملا محرما في الشريعة الإسلامية.  صفه الموظف الحكومي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة.

مذكرة إيضاحية

المادة 3.11 تشرح شروط الدفع بالأوامر العليا فيشترط على المتهم ألا يفعل أكثر من تنفيذ أمر من رئيسه في الحكومة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعلم أن الأمر غير محرم بموجب الشريعة الإسلامية. كل موظف حكومي سواء في الجيش أو مخول بتنفيذ القانون يتبع أوامر رؤسائه ويرتكب جريمة يكون مسؤولا عن أفعاله إذا علم أن أوامر رؤسائه تشكل مخالفة للشريعة الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “السمعُ والطاعةُ حقٌّ على المرْءِ فيما أحَبَّ أوْ كرِهَ ما لمْ يُؤْمَرْ بِمعصيةٍ، فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمْعَ عليه ولا طاعةَ”. صحيح البخاري

المادة3.12  الرضاء

(1) القاعدة العامة أن رضاء المجني عليه على سلوك المتهم الذي يشكل جريمة ليست دفاعا ما لم يكون الرضا ناف لعنصر من عناصر الجريمة.

(2) الأذى البدني الناجم عن إجراءات طبية ضرورية التي يقوم بها أفراد مؤهلون مقرون بالرضا ليس بجريمة. الأذى البدني مبرر طالما كان ضروريا في الإجراءات الطبية.

(3) الوفاة غير المتعمدة التي حدثت في الإجراءات الطبية الضرورية التي أجراها أفراد مؤهلون ليس بجريمة طالما رضي المريض أو من ينوب عنه أو لم يكن ممكنا الحصول على رضاء المريض أو من ينوب عنه.

(4) في الإجراءات غير الطبية يعفي رضاء المجني عليه المتهم من العقوبة بينما يظل فعل الأذى البدني غير قانوني.

(5) في الإجراءات غير الطبية لا تعتبر الموافقة على الأذى البدني الذي يسبب الوفاة دفاعا معفي من العقاب ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن … ولا تتجاوز…  أو غرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز…. أو كليهما.

(6) رضاء المجني عليه بقتله ليس دفاعا معفي من العقاب بل هو ظرف مخفف يعفي من العقوبة ألأصلية ويستبدلها بالدية المقررة شرعا.

(7) القتال المتبادل ليس دفاعا معفي من العقاب وتخضع الإصابات أو الوفيات الناجمة عن القتال للعقوبات المنصوص عليها في البنود الفرعية 4 و5 و6.

(8) الرضاء الصريح أو الضمني دفع معفي من العقاب عن الأذى البدني الناجم عن ممارسة رياضة تنافسية قانونية طالما كان يتوقع حدوثه في هذه الرياضة.

(9) لا يعتد بالرضاء إذا:

(أ) صدر من شخص غير مأذون له بالرضا.

(ب) صدر من شخص مضطرب عقليا أو من شخص تحت تأثير مخدر أو مسكر.

(ج) صدر من شخص دون سن الرشد.

(د) كان ناتجا عن الإكراه أو الخداع.

(ه) صدر من شخص لم يكن على علم بطبيعة الرضا أو نطاقه أو عواقبه المحتملة.

مذكرة إيضاحية

تنص المادة (1) 3.12 على القاعدة العامة للرضاء في الشريعة الإسلامية بأن الرضاء ليس دفاعا معفي من العقاب ما لم يكون الرضا ناف لعنصر من عناصر الجريمة. فعلى سبيل المثال الرضاء بالاستيلاء على الممتلكات دفع ناف لجريمة السرقة أذا أثبت المتهم رضاء مالك الممتلكات.

وتنص المادتان (2)و(3) 3.12 على قاعدة هامه في الشريعة الإسلامية مفادها أن الرضاء في العلاج الطبي ينفي المسؤولية ألجنائية الناجمة عن الأذى البدني أو وفاة المريض طالما كان الأذى البدني أو الوفاة غير متعمد وأن العلاج أجري بواسطة أفراد مؤهلون. وتحدد التشريعات الأخرى التي تنظم المهن الطبية معنى الأفراد المؤهلين.

المادة (4) 3.12 تتبنى رأي مذهبي أبي حنيفة والشافعي.

المادة (5) 3.12 تنص على عقوبة تعزيرية طبقا لرأي بعض فقهاء الشافعية.

المادة (7) 3.12 تطبيق مباشر لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:) إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل، والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال: لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه.). البخاري ومسلم.

المادة  3.13التحريض ألصوري

(1) التحريض ألصوري دفع معفي من العقاب بالشروط التالية:

(أ) فرد من أفراد الشرطة أو موظف مكلف بإنفاذ القوانين أو أي شخص يتصرف بالتعاون مع الموظف المكلف بإنفاذ القوانين شجع أو حث شخصا آخر على الانخراط في سلوك يشكل جريمة؛

(ب) لم يكن الحث أو التشجيع عملا من أعمال التحقيق بحسن نية لمنع ارتكاب جريمة في المستقبل أو لمنع الاستيلاء على أدلة جنائية أو لغرض القبض على مجرمين؛

(ج) لا ينتوى فرد الشرطة أو موظف إنفاذ القانون أو الشخص الذي يتصرف بالتعاون مع هذا الموظف إتمام الجريمة.

(2) يعد فرد الشرطة أو الموظف المكلف بإنفاذ القانون أو الشخص الذي يتصرف بالتعاون مع الموظف الذي يحرض على ارتكاب جريمة أو يشجع على ارتكابها مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بنفس عقوبة الجريمة التي حرض عليها إذا ارتكبت أذا تحققت الشروط التالية:

(أ) كان يتصرف بسوء نية؛

(ب) حرض على ارتكاب الجريمة بغير غرض التحقيق لمنع ارتكاب جريمة في المستقبل أو لمنع الاستيلاء على أدلة جنائية أو لقبض على مجرمين.

مذكرة إيضاحية

لم يتم التطرق إلى التحريض ألصوري من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص ولكنه يندرج بشكل عام تحت القواعد العامة للاشتراك في الجريمة وبخاصة مسؤوليه الشريك المتسبب في الجريمة وكذلك القواعد العامة للشريعة الإسلامية. التحريض ألصوري يبرئ المتهم الذي لم يكن ليرتكب الجريمة لولا إغراء الشرطة أو أفراد إنفاذ القانون.

المادة(أ)3.13.1 تحدد الشرط الأول لنجاح الدفع بالتحريض ألصوري بأنه لولا تحريض الشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائها ما كانت الجريمة ارتكبت.

المادة (ب)3.13.1 ترسي قاعدة هامة مفادها أن تحريات الشرطة وأفراد إنفاذ القانون التي تجرى بحسن نية مسموح بها ولا تشكل تحريض صوري. فعلى سبيل المثال لا تعد محاوله شراء الشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائها للمخدرات من تاجر مخدرات معروف تحريض صوري لأن التاجر كان ليبيعها لأي شخص دون تمييز. وينبغي تمييز ذلك عن حالة تحريض الشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائها للمواطن العادي على شراء المخدرات من تاجر مخدرات للقبض على ذلك المواطن متلبسا. ففي الحالة الأولى، كان تاجر المخدرات قد انخرط في أنشطته الإجرامية بغض النظر عن محاولة الشرطة وأفراد إنفاذ القانون شراء المخدر. وفي الحالة الأخيرة، ما كان المواطن العادي ليرتكب الجريمة لولا تحريض الشرطة وأفراد إنفاذ القانون.

المادة الفرعية (ج)3.13.1 تنص على أنه إذا كانت الشرطة وأفراد إنفاذ القانون ينتوى فعلا إتمام جريمة فإن أي منهم لم يعد يتصرف بصفته الرسمية ويكون مرتكبا لجريمة. وفقا لذلك عندما يتوافق فرد الشرطة أو مسؤول إنفاذ القانون والمواطن على ارتكاب جريمة يكون كليهما شريكا في الجريمة لا يجوز الدفع بالتحريض الصوري.

المادة 3.13.2 تقر مبدأ هام مفاده أن دور الشرطة أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو القبض على المجرمين وتحريز الأدلة والعمل على منع الجرائم في المستقبل. لا ينبغي للشرطة أن تختلق الأدلة أو تحث المواطنين العاديين على ارتكاب جريمة للحصول على مكافأة أو اعتراف. وإذا فعلوا ذلك، فإنهم يعاقبون بنفس عقوبة الجريمة التي حرضوا إلى ارتكابها. انظر القرآن (16:126) (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خير للصابرين.)

المادة3.14  الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين الدفاع الشرعي

يجوز للمعتدى عليه أو من يعاونه أن يستخدم القوة المناسبة اللازمة لصد الأذى الذي يلحق به أو بشخص آخر أو لحماية ممتلكات يحق له حمايتها، شريطة:

  1. تعرض لعدوان غير مشروع
  2. العدوان فوري أو وشيك.
  3. لا توجد وسيلة أخرى بديلة لدفع العدوان إلا استخدام القوة.
  4. القوة المستخدمة لدفع العدوان متناسبة مع العدوان.
  5. يقتصر استخدام ألقوه على صد العدوان. فاذا أمتنع المعتدي عن استخدام القوة يجب على المعتدى عليه وقف استخدام القوة فورا.
  6. لجأ المعتدى عليه لاستخدام القوة بنية صد العدوان فقط وليس لصد العدوان والانتقام من المعتدي
  7. القوة المستخدمة في صد العدوان مبررة ضد المعتدي فقط دون الآخرين.

مذكرة إيضاحية

تنص المادة 3.14.1 على أنه لا يحق لفرد استخدام حق الدفاع عن النفس أو الغير أو الممتلكات ضد القوة المشروعة، على سبيل المثال، لا ينبغي لفرد استخدام القوة ضد أفراد الشرطة أو أفراد إنفاذ القانون ما لم يتجاوز أي منهم سلطته. كذلك لا يجوز الدفع بالدفاع الشرعي أو استخدام القوة ضد آخر مخولا بالدفاع عن النفس أو الغير بقوه القانون. ألا أنه يجوز للفرد استخدام القوة لحماية شخص من إيذاء نفسه أو تدمير ممتلكاته.

تنص المادة 3.14.2 على المبدأ القائل بأن استخدام حق الدفاع عن النفس أو الغير أو الممتلكات يقتصر على دفع القوة العدوانية الحالية أو الوشيكة. وهذا يستبعد بالضرورة استخدام الفرد للقوة لصد عدوان مستقبلي أو محتمل.

تنص المادة 3.14.3 على أنه إذا كانت هناك وسائل أخرى للهروب من العدوان مثل طلب المساعدة أو إخطار السلطات أو مجرد التراجع بأمان، فلا مبرر للفرد لاستخدام القوة لصد العدوان.

تنص المادة 3.14.4 على أن استخدام المعتدى عليه للقوة غير المتناسبة للقوه المعتدية ليس بمبرر ويعتبر عدوانا جديدا يبرر استخدام القوة لدفعه.

تنص المادة 3.14.5 على أن استخدام المعتدى عليه للقوة المشروعة يستمر طالما استمر العدوان. بمجرد أن يوقف المعتدي هجومه وينسحب لا يكون لدى المعتدى عليه أي مبرر لاستخدام القوة أو متابعته لمهاجمته. إذا هاجم المعتدى عليه المعتدي بعد توقفه عن العدوان فيحق للمعتدي استخدام القوة للدفاع عن نفسه. ألا انه إذا ارتكب المعتدي سرقة فإنه يحق للمعتدى عليه أو الشخص المخول بحماية الممتلكات المسروقة متابعة المعتدي لاسترداد الممتلكات.

تنص المادة 3.14.6 على أن المعتدي عليه الذي يستخدم القوة لصد العدوان يجب أن تكون نيته مقصوره على استخدام القوة اللازمة فقط لصد العدوان. إذا استغل المعتدي عليه حاله الدفاع الشرعي وقصد إيذاء المعتدي لغرض آخر بدلا من صد العدوان لا يكون المعتدى في حاله دفاع شرعي.

تنص المادة 3.14.7 على المبدأ القائل بأن المعتدي عليه الذي يستخدم القوة الدفاعية يكون مسؤولا عن أفعاله ضد الآخرين الأبرياء إذا أساء استخدام القوة بسبب التهور أو الإهمال.

المادة3.15  المرض العقلي ونقص القدرات العقلية 

(1) لا يكون الشخص مسؤولا عن جريمة إذا كان وقت ارتكابها يفتقر إلى الأرادة الحرة المدركة للطابع الإجرامي لسلوكه أو يفتقر إلى الإرادة الحرة لجعل سلوكه موائما للقانون وذلك نتيجة لمرض عقلي أو لنقص في القدرات العقلية.

(2) يعتبر المتهم غير لائق للمثول أمام المحكمة إذا كان يعاني في وقت المحاكمة من مرض عقلي أو ضعف في القدرات العقلية مما يحرمه من المعرفة الكاملة للإجراءات القانونية أو طبيعة التهم الموجهة أليه أو من معرفه عواقب المحاكمة أو تقديم دفاعه بشكل كاف ويتم الأفراج الفوري عن المتهم.

(3) ألنقص في القدرات العقلية هي حالة عقلية شبيهة بالحالة العقلية للطفل دون سن التميز.

(4) وجود بعض الأدلة على مرض عقلي أو نقص في القدرات العقلية التي تقلل من الادراك أو الإرادة الحرة ولكنها لا تحرم المتهم من بعض الادراك أو بعض الإرادة الحرة وبالتالي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية طبقا للمادة 3.15(1) تثير شكا كافيا لمنع تطبيق عقوبات الحدود والقصاص. ألا أنه يجوز فرض عقوبة تعزيرية بديلة إذا اقتضت الظروف ذلك.

مذكرة إيضاحية

الإرادة الحرة والادراك الكامل شرطان لا غنى عنهما لإثبات المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية. عندما يخل المرض العقلي بالإرادة الحرة أو الادراك الكامل فإن المسؤولية الجنائية تنتفي.

الادراك درجات ولذا تعول المادة 3.15 على الادراك بمعنى وصول المتهم للمرحلة النهائية لفهم طبيعة سلوكه وعواقبه والظروف المحيطة به.

تنص المادة 3.15.2 على مبدأ أقره المذهب المالكي والمذهب الحنفي أن المرض العقلي أو نقص القدرات العقلية يمنعان أتمام المحاكمة أو إنزال العقوبة.

المادة 3.15.4 تطبيق مباشر لمبدأ مستقر في الشريعة الإسلامية بأن أي شك يحول دون عقوبة الحدود أو القصاص.

المادة3.16  صغر السن

(1) الطفل الذي يقل عمره عن سبع سنوات غير مسؤول جنائيا عن أي سلوك.

(2) الشاب الذي يتراوح عمره بين سبع سنوات وأقل من 18 عاما، عند إدانته بجريمة، لا يخضع للعقوبات العادية من حدود أو قصاص أو تعزير بل لإعادة تأهيل.

(3) الشخص الذي يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر مسؤول جنائيا عن سلوكه.

مذكرة إيضاحية

المادة 3.16.1 تتفق مع رأي المذاهب الأربعة بأن الطفل دون سن السابعة ليس مسؤولا جنائيا عن أي سلوك.

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول السن الذي يكون فيها الشخص مسؤولا جنائيا عن أفعاله. تتبنى المادة 3.16.2 رأي المذهبين الحنفي والمالكي أن الطفل دون سن 18 عاما لا يخضع للعقوبة بل لإعادة التأهيل إذا أدين بجريمة. يجوز للمشرع أن يتبنى الاتجاه الفقهي القائل بأن الشاب الذي بلغ 15 عاما – بدلا من 18 عاما – لا يخضع للعقوبة بل لإعادة التأهيل إذا أدين بجريمة. انظر الجزء 7 ص 12 من كتاب الأم، الإمام الشافعي.

Leave a Reply