الجزء الثاني. مسؤوليه الاشتراك في الجريمة والتآمر الجنائي
المادة3.7 الاشتراك في الجريمة والتآمر الجنائي
يكون الشخص مرتكبا لجريمة إذا:
- كان المتهم الرئيس أو شريك مباشر في الجريمة ويتحقق ذلك في أي من الأحوال التالية:
أ. إذا ارتكب الفعل المجرم بنفسه أو امتنع عن أداء فعل – أذا كان هنالك واجب قانوني لأداء فعل محدد- أو ارتكب فعل مجرم بمساعدة شخص آخر كليا أو جزئيا؛
ب. قام بتوجيه الغير الذي يفتقر المسؤولية الجنائية إلى ارتكاب الجريمة أو إجبار الغير بالإكراه أو الخداع على ارتكاب الجريمة.
- إذا كان شريك متسبب في الجريمة ويتحقق ذلك في أي من الأحوال التالية:
أ. المساعدة في ارتكاب جريمة،
ب. التحريض على ارتكاب جريمة أو التشجيع على ارتكابها،
ج – تآمر مع المتهم الرئيس لارتكاب جريمة.
- عقوبة الشريك المباشر هي نفس عقوبة المتهم الرئيس في كل الجرائم.
- عقوبة الشريك المتسبب في الجريمة هي نفس عقوبة المتهم الرئيس بالنسبة لجرائم التعزير.
- عقوبة الشريك المتسبب في الجريمة ليست هي عقوبة المتهم الرئيس في جرائم الحدود والقصاص بل يجب خفضها إلى عقوبة تعزيرية.
- الشريك المباشر مسؤول عن العواقب التي كان ينوي حدوثها فقط.
- الركن المعنوي المطلوب لإدانة الشريك المتسبب في الجريمة هو العلم بالجريمة في وقت سابق لارتكابها والرغبة في المساعدة أو التحريض أو التشجيع على ارتكابها أو التآمر مع المتهم الرئيس لارتكاب جريمة مقرونا بالرغبة في تنفيذ الجريمة.
8- يكون الشريك المتسبب في الجريمة مسؤولا عن جميع النتائج المتوقعة لمشاركته ولو لم يقصد حدوثها. إذا تآمر الشريك في الجريمة على ارتكاب الجريمة ولم يشترك في ارتكاب الجريمة فإنه يكون مسؤولا عن التآمر فقط.
- أي شك في وجود الركن المعنوي أو الركن المادي في الجريمة يحول دون عقوبة الحدود أو القصاص.
- الكف الأرادي للشريك المتآمر أو الشريك الذي قصد ارتكاب الجريمة يحول دون العقوبة أذا لم تقع الجريمة.
11- الكف الأرادي للشريك المتسبب في الجريمة الذي حرض على ارتكاب جريمة أو شجع على ارتكابها يحول دون العقوبة إذا أثبت الشريك أنه أبطل آثار مشاركته في الجريمة.
- لا يؤثر أي دفاع لشريك في الجريمة على مسؤولية الشركاء الآخرين.
مذكرة إيضاحية
قصرت المادة 3.7 تطبيق عقوبة الحدود والقصاص على المتهم الرئيس والشريك المباشر فقط لأن أفعال الشريك المتسبب في الجريمة تختلف عن أفعال المتهم الرئيس أو الشريك المباشر وتثير شكا كافيا لمنع عقوبة الحدود أو القصاص. هذا النهج هو تطبيق مباشر للحديث النبوي) ادرؤوا الحدود بالشبهات (.
المادة 3.7.1.ب تتبني رأي الفقهاء مالك والشافعي وأحمد. انظر ابن قدامة، الجزء 9 المغني والشرح الكبير ص 331.
وتوسع المادة 3.7.8 نطاق مسؤولية الشريك المتسبب في الجريمة مما يجعله مسؤولا عن أفعال المتهم الرئيس حتى لو لم يكن ينوي حدوثها. على سبيل المثال: الشريك المتسبب في الجريمة الذي يشجع شخصا آخر على الاعتداء على الضحية فقط يكون مسؤولا عن القتل إذا حدثت الوفاة على الرغم من أن الشريك المتسبب في الجريمة لم يقصد ذلك.
المادة3.8 مسؤوليه الأشخاص الاعتبارية غير الحكومية
- يجوز إدانة الأشخاص الاعتبارية غير الحكومية بارتكاب جريمة إذا تم تنفيذ الجريمة من قبل موظف في الشخص الاعتباري يتصرف نيابة عنه وفي نطاق وظيفته ولمصلحة الشخص الاعتباري بغض النظر عما إذا كانت إدارة الشخص الاعتباري بتهور أو بتعمد أو عن علم صرحت أو طلبت أو نفذت أو تغاضت عن الفعل المؤثم.
- مسؤولية الشخص الاعتباري غير الحكومي لا تحول دون مساءلة موظف الشخص الاعتباري. يظل موظف الشخص الاعتباري مسؤولا شخصيا عن أفعاله بغض النظر عما إذا كان سلوك الموظف قد تم حصريا لصالح الشخص الاعتباري أو للإضرار به.
- يجوز إدانة الشخص الاعتباري غير حكومي بأي جريمة مدرجة في هذا القانون.
- الشخص الاعتباري غير الحكومي مسؤول عن الإفلاس المتعمد بقصد الإضرار بالآخرين.
- يفترض وجود الركن المعنوي اللازم لإدانة الشخص الاعتباري عندما يتسبب موظف الشخص الاعتباري عمدا أو عن علم أو بتهور أو إهمال في إلحاق ضرر بفرد أو المجتمع ككل.
- اعتمادا على خطورة الجريمة التي يرتكبها الشخص الاعتباري يجوز للقاضي أن يأمر الشخص الاعتباري بدفع غرامة أو تعويض ويجوز للقاضي أيضا أن يأمر بحل الشخص الاعتباري أو تقسيمه إلى اشخاص اعتبارية تنافسية متعددة إذا اقتضت مصلحة المجتمع ذلك.
مذكرة إيضاحية
اعترفت الشريعة الإسلامية بالشخص الاعتباري ككيان مستقل عن أولئك الذين يديرونه. وفقا لذلك، يمكن أن يكون الشخص الاعتباري مسؤولا ويخضع لعقوبة جنائية مثل الغرامة أو حله. وينطبق هذا بصفة خاصة إذا تسبب سلوك الشخص الاعتباري في إلحاق الضرر بالفرد أو المجتمع ككل.