السرقة المعاقب عليها حدا
المادة 22. السرقة المعاقب عليها حدا
السرقة المعاقب عليها حدا هي الاستيلاء خلسة على المنقولات الملموسة. ويجب أن يكون
- الممتلكات المسروقة يجب أن تكون مال متقوم في حيازة أمنه لشخص آخر فهي في حرز.
- ألا تقل قيمة الممتلكات المسروقة عن النصاب.
- ليس للمتهم حق أو شبهه ملكيه المسروقات ولم يعهد إليه بها.
- استولى المتهم على المسروقات بنيه ألتملك دون موافقة المالك.
مذكرة إيضاحية
يتطلب الاستيلاء الكامل على ممتلكات شخص آخر أن تكون الممتلكات المسروقة قد أخرجت من حرزها ودخلت في حيازة المتهم. انظر الجزء 10 ابن قدامة، المغني والشراح الكبير ص 259. حيازة السارق الكاملة للمسروقات لا تحدث إذا لم يخرج الشيء المسروق عن مكان حفظه. الممتلكات المسروقة يجب أن تكون منقولات وليست ممتلكات عقارية أو ذات ملكية فكرية.
المال المتقوم هو المال الذي يمكن تداوله بثمن طبقا للشريعة الإسلامية. لا تعتبر المواد القابلة للتلف مثل اللحم الطازج والفاكهة على الأشجار أو المواد المحظور على المسلمين الاتجار بها وتداولها مثل الخمور والخنازير مالا متقوما إذا كان المجني عليه مسلما. إذا كان المجني عليه من غير المسلمين ومالك لأشياء محظورة على المسلمين الاتجار بها وتداولها كالخمور أو الخنازير فهذه الممتلكات تعتبر مالا متقوما.
المال المتقوم يجب أن يكون في حرز وبذلك الفاكهة على الأشجار ليست في حرز حتى يتم تخزينها في مكان آمن. يعتبر المال متقوما أذا كان في مكان آمن معد لحفظ الممتلكات بداخله بشكل آمن وغير مفتوح للجمهور مثل المنازل أو الحظائر أو أماكن التخزين. يعتبر المال أيضا متقوما إذا كان موجودا في مكان عام ولكن تحت حراسة. التصريح بالدخول صريحا كان أو ضمنيا يشير إلى أن المال ليس في مكان آمن وليس مالا متقوما لأولئك المسموح لهم بالدخول. ذهب جمهور الفقهاء أن سرقة الزوجة من الزوج لا يعاقب عليه حدا لأنها تشترك في ملكية ممتلكات الزوج بينما يعاقب الزوج حدا أذا سرق الزوجة.
يحدد البرلمان قيمة النصاب ألا أنه ينبغي ألا يقل عن قيمه ثلاث عملات فضية. ذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعي أن قيمة الممتلكات المسروقة تحدد وقت السرقة. انظر الجزء 10 ابن قدامة، والمغني والشرح الكبير ص 278 أنظر كذلك شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.
إذا بقيت الممتلكات جزئيا في مكان حرزها ودخلت جزئيا في حيازة المتهم فإن قيمة الممتلكات المسروقة تحددها قيمة الممتلكات التي خرجت من حرزها ودخلت في حيازة المتهم. للأمام أحمد رأي معتبر وهو أن المتهم يجب أن يكون عالما بأن الممتلكات المسروقة قد وصلت إلى حد النصاب المعاقب عليه حدا حتى يعاقب المتهم حدا.
وفقا للإمام أبو حنيفة يجب أن تكون الممتلكات المسروقة مملوكة لآخر وقت تنفيذ العقوبة. ويترتب على ذلك أنه إذا نقل المجني عليه ملكية الممتلكات المسروقة إلى المتهم قبل تنفيذ العقوبة فإن الجريمة تسقط. وقد أختلف الإمامان أحمد والشافعي مع هذا الرأي. انظر الإمام الكاساني، الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 88-89.
لا تبدأ المحاكمة على جريمة السرقة إلا إذا كان مالك العقار المسروق معروفا وأبلغ السلطات عن السرقة. لا يعاقب المتهم حدا عن السرقة إذا: (أ) كانت الممتلكات المسروقة مملوكة ملكية عامة (ب) إذا كان المتهم شريكا في ملكيه الممتلكات المسروقة (ت) إذا كان المجني عليه من فروع المتهم (ث) إذا كان المتهم دائنا سرق من المدين الذي رفض الدفع بشرط أن يكون الدائن سرق قيمه الديون فقط (ج) إذا ادعى المتهم ملكية الممتلكات المسروقة. على الرغم من أن المتهم في الأحوال السابقة لا يعاقب حدا إلا أنه يعاقب تعزيرا. انظر الجزء 10 ابن قدامة والمغني والشرح الكبير ص 284- 286. أنظر أيضا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.
المادة 22.1 طرق أثبات السرقة ألمعاقب عليها حدا
شهادة الشهود
أ. شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم سرق إذا كان المتهم مسلم.
ب. شهادة شاهدين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم سرق إذا كان المتهم غير مسلم.
- الاعتراف
اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة.
مذكرة إيضاحية
بخصوص المادة 22.1 إذا كان هنالك أقل من شاهدين شهدا السرقة فعلى سبيل المثال إذا سمع أحد الشهود عن السرقة بينما رأى الشاهد الآخر السرقة فلا يعاقب المتهم حدا.
المادة 22.2. عقوبة السرقة حدا
يعاقب السارق حدا ببتر اليد اليمنى. يعاقب العود بالحبس مدة لا تقل عن … ولا تتجاوز …….
مذكرة إيضاحية
لا يجوز إجراء بتر اليد اليمنى إلا إذا كانت اليد اليسرى في حالة صالحة للعمل. فإذا لم تكن اليد اليسرى في حالة صالحة للعمل تستبدل عقوبة الحد بالسجن