المادة 6. تخفيض عقوبة القتل العمد – قتل شخص خاضع لعقوبة الإعدام
المادة 6. تخفيض عقوبة القتل العمد – قتل شخص خاضع لعقوبة الإعدام
يجوز تخفيض عقوبة القتل إلى ما لا يزيد عن …. سجن أو الغرامة التي لا تتجاوز …… أو كليهما إذا تحقق شرطان:
- أثبت ألمتهم أن الشخص الذي قتله ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام مثل جريمة الزنا وهو متزوج أو أرتكب جريمة القتل العمد
- أن يكون المتهم على علم وقت ارتكاب الجريمة بأن الشخص الذي قتله خاضع لعقوبة الإعدام.
مذكرة إيضاحية
تتناول المادة 6 مسألة قتل الشخص الخاضع لعقوبة الإعدام من قبل آخر غير مخول بالقضاء أو تنفيذ الأحكام. لا تجيز الشريعة الإسلامية أصباغ السلطة القضائية والتنفيذية للدولة على النفس وبالتالي لا تجيز قتل شخصا محكوما عليه بالإعدام ومن يفعل ذلك يعاقب تعزيرا. بناء عليه يجوز للدولة أن تفرض عقوبة تعزيرية على هذه الجريمة تبعا لمصلحة الدولة.
المادة 6 (2) تعتمد رأي الفقه الحنفي.