Skip to main content
جريمة القتل

جريمة القتل

By February 16, 2024No Comments

جريمة القتل

المادة5 . جريمة القتل

القتل هو إنهاء غير مبرر لحياة إنسان بفعل إنسان آخر أو تقاعسه عن أداء عمل مطلوب قانونا أدائه. القتل ينقسم إلى قتل عمد وقتل شبه العمد وقتل خطأ.

المادة   5.1 قتل العمد

القتل العمد هو إنهاء غير مبرر لحياة إنسان بشرطين:

أ. قصد المتهم فعله أو علم بفعله أو امتنع عن أداء فعل يتطلب القانون أدائه

ب.  قصد أو علم المتهم أن عواقب فعله أو الامتناع عن أداء فعل يتطلب القانون أدائه هو الموت الغير مبرر لأنسان.

المادة5.2  السببية

لا يدان متهم بالقتل العمد ألا أذا كان فعل المتهم أو امتناعه عن أداء فعل مطلوب أدائه قانونا مسببا للوفاة في الغالب. وتحدد الأعراف والظروف المحيطة بالوفاة مسألة احتماليه الوفاة بسبب فعل المتهم.

المادة5.3 الرضاء بالقتل

رضاء المجني عليه بقتله ليس بدفاعا معتبرا في جرائم القتل العمد.

المادة5.4  الرضاء بالأذى المسبب للوفاة

رضاء المجني عليه بالأذى المسبب لوفاته عن طريق الخطأ تخفف العقوبة إلى دية مدفوعة لورثة المجني عليه. الديه لا تقل عن مبلغ… ولا تتجاوز ……

المادة5.5  عقوبة القتل العمد

1- عقوبة القتل العمد الإعدام مالم:

أ. يكون الجاني هو الأب أو الجد وأن علا أو الأم أو الجدة وأن علت.

ب. يعفوا المجني عليه قبل الوفاة أو يعفوا الولي عن المتهم.

  1. إذا كانت عقوبة الإعدام غير قابلة للتطبيق تكون الدية هي العقوبة البديلة مقدره بمبلغ لا يقل عن …. ولا يتجاوز …….
  2. إذا كانت عقوبة الإعدام غير قابلة للتطبيق يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة تعزيرية بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.

4. لا يدان متهم بالقتل العمد المعاقب بالإعدام مالم يثبت الأدعاء كل عنصر من عناصر الجريمة بما لا يدع مجالا للشك. أدنى شك يدرأ عقوبة الأعدام ويحل محلها عقوبة الدية والتعزير إذا رأت المحكمة ذلك

المادة5.6  ارتكاب جرائم القتل العمد أو المساعدة على ارتكابها أو التحريض عليها أو التآمر لارتكابها تحت تأثير الإكراه

  1. يعاقب كل من أُكرَه على ارتكاب القتل العمد أو المساعدة عليه أو التحريض عليه أو التآمر عليه بدفع دية لا تقل عن …. ولا تتجاوز ……
  2. يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز …أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز …. أو كليهما

مذكرة إيضاحية

أوضحت المادة 5.1 مقتضيات الادانة في جريمة القتل العمد وهي:

  1. المجني عليه انسان ولذا فإن قتل الجنين ليس بجريمة قتل عمد وأن قصد المتهم قتل الجنين وبالمثل فإن إيذاء شخص ميت بقصد قتله لا يشكل جريمة قتل عمد.
  2. أحداث الوفاة بسبب فعل أو امتناع المتهم عن أداء فعل مطلوب قانونا أدائه.

3.القصد الجنائي يتحقق أذا أنتوي المتهم التسبب في الوفاة أو علم المتهم أن فعله وامتناعه عن أداء فعل مطلوب قانونا أدائه يسبب الوفاة.

المادة 5.2. تبنت أراء المذهبين الشافعي والحنبلي بأن سلوك المتهم كان مرجحا أن يتسبب في الوفاة ويتحقق ذلك عندما تكون الأداة المسببة للقتل غالبا تسبب الموت كما أستخدمها المتهم. مثلا كإطلاق النار على المجني عليه وضرب المجني عليه بقضيب معدني على الرأس وما شابه ذلك. انظر الجزء 7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 238. انظر أيضا الجزء 9 المغني ويليه الشرح الكبير ص 321.

كما يجب توافر علاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة (التسبب في الوفاة) لإدانة المتهم. وليس شرطا أن يكون فعل المتهم هو السبب الوحيد للوفاة بل يكفي أن يكون فعل المتهم سببا فعالا للوفاة. كما يظل المتهم مسؤولا ليس فقط عن أفعاله ولكن أيضا عن أسباب الوفاة الأخرى التي نشأت بسبب فعل المتهم. بمجرد أن يبدأ فعل المتهم سلسلة احداث التي أدت إلى وفاة الضحية، يكون المتهم مسؤولا عن أفعال الآخرين. المعيار النهائي لتحديد توافر رابطه السببية هو العرف. فاذا كان فعل المتهم يؤدي عادة الى الوفاة يكون المتهم مسؤولا عن الوفاة. هذه القاعدة هامه بصفه خاصه عندما يكون تسلسل الأحداث المؤدي للوفاة غير عادي فإذا كان هناك عامل غير عادي وغير متوقع تدخل فكسر التسلسل الطبيعي للأحداث وغير النتيجة المتوقعة يصبح المتهم غير مسؤولا.

تتبنى المادة 5.3 رأي المذهبين الحنفي والمالكي بأن رضاء المجني عليه بقتله ليس بدفاع معتبر في جرائم القتل العمد.  انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 236.

المادة 5.4. تبنت الفكر الحنفي ومفاده أن إذن المجني عليه بإلحاق الأذى به الذي يتسبب في الوفاة عن طريق الخطأ يثير شكا كافيا لمنع عقوبة الإعدام. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص-237236.

تؤكد المادة 5.5 مبدأ شخصيه العقوبة. وبناء على ذلك عندما يرتكب أكثر من فاعل جريمة قتل عمد، فإن كل فاعل يعاقب على حدا طبقا لظروفه المشددة أو المخففة أو المعفية من العقوبة. وكذلك فإن الظروف التي تحول دون تطبيق عقوبة الإعدام شخصيه. فعلى سبيل المثال إذا قتل أب وآخر ابنا عمدا، فإن الأب لا يخضع لعقوبة الإعدام بينما يظل المتهم الآخر خاضعا لعقوبة الإعدام. وبالمثل عندما يقتل شخصان المجني عليه ويكون أحد المتهمين قد قصد القتل بينما كان المتهم الآخر مرتكبا للقتل خطأ، فإن المتهم الذي يقتل المجني عليه عمدا يعاقب بالإعدام أما مرتكب القتل خطأ فلا يعاقب بالإعدام ولا يؤثر القصد الجنائي للمتهم الآخر على مسؤوليته الجنائية. وفقا للمذهبين المالكي والحنفي أنه في حالة تعدد المجني عليهم الذين قتلوا على يد متهم واحد إذا اختار أحد أولياء المجني عليه القصاص – عقوبة الإعدام – فإنه لا يمكن لأولياء المجني عليهم الآخرون أن يطلبوا الديه. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 239. ولا تخضع المرأة الحامل لعقوبة الإعدام حتى تلد الطفل. انظر الجزء 9 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 394. وأشار مالك وأبو حنيفة إلى أن وفاة المتهم لأي سبب من الأسباب تحول دون دفع الدية لأن الدية تتطلب موافقة المتهم على دفعها. والجدير بالذكر أن العفو عن المتهم مع أو بدون قبول الدية كبديل أمر شجعة القرآن والسنة. وبمجرد صدور العفو يكون ولي المجني عليه أو أقاربه مسؤولين جنائيا عن قتل المتهم إذا قاموا بقتلة.

وتسمح المادة(ب) 5.5.1 بعفو المجني عليه قبل وفاته أو وليه للمتهم. وقد يكون العفو مشروطا بتقديم دية محدده. وتتوافق هذه المادة مع آراء أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 247.

تتبنى المادة 5.6 المذهب الحنفي في أن المتهم الذي ساعد أو حرض أو تآمر أو ارتكب القتل العمد تحت الإكراه لا يخضع لعقوبة الإعدام. انظر الحديث: (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه). حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم.

Leave a Reply