الأعذار المعفية من عقوبة استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر والسكر العام
المادة 21: الأعذار المعفية من عقوبة استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر والسكر العام
.1- أذا ثبتت الجريمة باعتراف المتهم فقط دون أدلة أثبات أخرى يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع المتهم عن شهادته في أي مرحلة قبل تنفيذ العقوبة أو أثناءها. الهروب من تنفيذ العقوبة يعد دليلا على التراجع عن الشهادة.
- أذا ثبتت الجريمة بشهادة الشهود يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع شاهد عن شهادته أو فقد مصداقيته أو توفي قبل تنفيذ العقوبة بحيث لا تتوافر شهادتين لإثبات الجريمة
- الاعتقاد الخاطئ في مشروعية الفعل أو غيرها من الظروف الأساسية لإثبات الجريمة يثير شكا يعفي المتهم من العقوبة.
- الخطأ في حقيقة أن المادة المستهلكة مسكرة أو مخدره أو أن السكر العام محظور يعفى المتهم من العقوبة.
- الإكراه وحاله الضرورة دفوع لجرائم استهلاك مسلم لمسكر أو مخدر أو السكر العام تعفى المتهم من العقوبة.
مذكرة إيضاحية
يعفى المتهم المسلم من المسؤولية الجنائية أذا استهلك مسكر أو مخدر إذا اقنع المحكمة بأن ظروفه منعته من معرفة التجريم. عدم معرفة العقوبة ليس عذرا. انظر الجزء 9 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 331. فيما يتعلق بالمادة 20 كقاعدة عامة لا يقبل الفقهاء شهادة غير مسلم ضد مسلم