الجرائم الجنسية
المادة 12.1 الركن المعنوي في الجرائم الجنسية
الركن المعنوي المطلوب للإدانة في الجرائم الجنسية أيا من:
- 1. نية المتهم القيام بالسلوك المحظور قانونا؛
- علم المتهم بأن أفعاله مخالفة للقانون؛
.3تهور المتهم المتمثل في علمه أن أفعاله يحتمل مخالفتها للقانون ثم المضي قدما في ارتكاب السلوك المخالف للقانون ؛
- تعمد اغفال معرفة الظروف المحيطة به والتي قد تشكل جريمة جنسية عندما يكون هنالك سبب يدعوا للاعتقاد بأن إجراء مزيد من التحري ضروري لعدم مخالفه القانون ثم المضي قدما في ارتكاب السلوك المخالف للقانون.
- المادة 12.2 السلوك الجنسي غير المشروع بالتراضي
- السلوك الجنسي غير المشروع بالتراضي هو كل فعل قد يؤدي إلى الجماع الجنسي بين رجل وامرأة غير متزوجين أو امرأتين أو إدخال الرجل عضوه الذكري في دبر زوجته.
- يشمل السلوك الجنسي غير المشروع على سبيل المثال لا الحصر: لقاء رجل وامرأة غير متزوجين مؤهلين للزواج في خلوة شرعيه، وكل فعل جنسي بين رجل وامرأة لا يرقى إلى جريمة الزنا، وكل فعل جنسي بين امرأة وامرأة أخرى، وإدخال الرجل عضوه الذكري في دبر زوجته.
- يعاقب على السلوك الجنسي غير المشروع بالتعزير المقدر بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما.
مذكرة إيضاحية
المادة 12.2 جريمة تعزيريه تم إنشاؤها لخدمة عدة أغراض بما في ذلك سد الذرائع للأفعال الجنسية المحرمة غير المدرجة في الجرائم الجنسية الأخرى. هذه المادة تحث على معاقبة افعال جنسية لا تندرج تحت عقوبة الزنا حدا بسبب عدم توافر أربعة شهود رأوا إيلاج العضو الذكري في فرج المرأة. كذلك تعاقب هذه المادة على أفعال جنسية محرمه غير مدرجة في الجرائم الجنسية الأخرى بسبب وجود شك يحول دون عقوبة الحد. فعلى سبيل المثال ووفقا للإمام أبو حنيفة، إن إدخال الرجل لعضوه الذكري في دبر زوجته عمل مؤثم يعاقب عليه تعزيرا ولا يعاقب عليه حدا كجريمة فعل قوم لوط لأن الزوجة محل الوطء لزوجها مما يثير شكا يحول دون معاقبة الزوج حدا لأن أي شك يحول دون تطبيق الحدود.
المادة 12.3 بث الأفعال الجنسية
يعاقب بعقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما كل من أعلن أو باع أو نشر أو وزع أو إتاح أو بث بأي وسيلة من الوسائل مواد إباحية أو جنسيه سواء قام بهذه الأعمال عمدا أو بعلمه أو بتهوره.
المادة 12.4 الزنا
ترتكب جريمة الزنا عندما يقوم ذكر بالتراضي بإدخال عضوه الذكري في فرج أنثى ليست زوجته أو محرمه عليه سواء كانت حية أو ميتة.
مذكرة إيضاحية
ذهب الإمام مالك وبعض فقهاء الشافعية والإمام أحمد إلى أن ممارسة الجنس مع امرأة ميتة جريمة زنا. كما ذهب الإمام مالك وبعض فقهاء الشافعية والإمام أحمد إلى أن عقد الزواج الباطل لا يمنع العقاب أذا حدث الوطء. ألا أنه في حاله عدم توافر شرط من شروط الزواج الأساسية كالزواج بدون شهود فقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك الزواج، وعليه فإن الزواج المفتقد لشرط جوهري لا يعاقب أطرافه حدا لوجود شك في وقوع جريمة. كما أن الزواج اللاحق لجريمة الزنا لا يبرر الجريمة ولا يعفي من العقاب. وترتكب الجريمة أيضا عندما يكون أحد الطرفين دون سن الرشد القانونية أو مريضا عقليا ولا يعاقب في جريمة الزنا المختل عقليا أو الذي دون سن الرشد القانونية. ومع ذلك إذا بلغ طرف في جريمة الزنا سن 7 سنوات وأقل من 18 عاما وهو سن الرشد القانونية فقد يعاقب تعزيرا بموجب جريمة السلوك الجنسي غير المشروع بالتراضي. ويندرج تحت جريمة الزنا قيام ذكر بإدخال عضوه الذكري بالتراضي في فرج أنثى محرمه عليه.
المادة 12.5 عقوبة الزنا
- عقوبة المتهم المتزوج والمتهمة المتزوجة الرجم حتى الموت.
- عقوبة المتهم غير المتزوج والمتهمة غير المتزوجة الجلد مائة جلده والسجن لمدة سنة واحدة
مذكرة إيضاحية
تضمنت المادة 12.5.2 السجن كجزء من عقوبة المتهم غير المتزوج والمتهمة غير المتزوجة بدلا من عقوبة النفي لمدة عام المذكورة في الحديث النبوي حيث اقترح العديد من الفقهاء أن النفي في عصرنا يعني السجن.
المادة 12.6 فعل قوم لوط
يعاقب على إدخال العضو الذكري بالتراضي في شرج ذكر آخر أو أنثى ليست زوجته بالرجم حتى الموت لأطراف الجريمة.
المادة 12.7 البهيمية
يعاقب كل من أقام علاقة جنسيه بين انسان وحيوان والتي تنطوي على إدخال العضو الذكري في شرج أو فرج بالتعزير المقدر بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما.
المادة 12.8 طرق اثبات الزنا وفعل قوم لوط والبهيمية
- شهادة الشهود المطلوب للإدانة:
أ. إذا كان أحد المتهمين مسلما يجب أن يشهد أربعة شهود مسلمين عدل بالغين مجتمعين في جلسة محكمة واحده بأنهم شهدوا فعل إيلاج القضيب في الفرج أو فتحة الشرج. أقل من أربع شهادات يعد جريمة يعاقب عليها بالجلد ثمانين جلده للشهود.
ب. أذا كان كلا المتهمين غير مسلمين يجب أن يشهد أربعة شهود مسلمين أو غير مسلمين عدل بالغين مجتمعين في جلسة محكمة واحده بأنهم شهدوا فعل إيلاج القضيب في الفرج أو فتحة الشرج. أقل من أربع شهادات يعد جريمة يعاقب عليها بالجلد ثمانين جلده للشهود.
- الاعتراف
أ. اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة يكفي للإدانة.
ب. اعتراف متهم لا يعول عليه كدليل أدانه متهم آخر.
- الأدلة
الحمل دليل قابل للدحض في جريمة الزنا. يمكن للمرأة الحامل دحض الحمل كدليل على الزنا بإثبات دفع من الدفوع كالإكراه أو الخطأ.
مذكرة إيضاحية
المادة) أ (12.8.1 تتبنى رأي الفقه الحنفي بأن شهادة غير المسلمين غير مقبولة ضد المسلمين. ذهب الأئمة أحمد وأبو حنيفة ومالك أن الأدانه بشهادة الشهود تتحقق بشهادة اربعة شهود عدل بأنهم رأوا فعل الإيلاج. فإذا لم ير أربعة شهود فعل الإيلاج ولكن شاهد أو أكثر من الأربعة سمع ولم يشهد الإيلاج يعاقب الأربعة شهود بالجلد ثمانين جلده لكل منهم وستكون شهاداتهم المستقبلية غير مقبولة في المحاكم. كما لا يجوز قبول شهادة الأقارب في المحكمة. شهادة الشخص الذي يحب أو يكره المتهم غير مقبولة. وأشار الأئمة مالك وأحمد والشافعي إلى أن شهادة الزوج ضد زوجته غير مقبولة في المحكمة كواحدة من الشهادات الأربع المطلوبة للإدانة.
يخلص الإمام أبو حنيفة إلى أن الشائعات غير مقبول كدليل في جرائم الزنا والبهيمية وفعل قوم لوط. كما يجوز للمحكمة عدم قبول شهادة الشهود لأسباب مختلفة مثل تناقض شهادات الشهود. ذهب الأئمة مالك وأحمد وأبو حنيفة وبعض فقهاء الشافعية أن القاضي لا يمكن أن يكون أحد الشهود الأربعة المطلوبين للإدانة. إذا رغب القاضي الإدلاء بشهادته فعليه أن يتنحى عن النظر في قضية الزنا وأن يقدم نفسه كشاهد. الاعتراف لمرة واحدة يكفي لإثبات الجريمة وفقا للأمام مالك والأمام أحمد. الأئمة مالك والشافعي وأحمد أشاروا إلى أن الاعتراف لا يهم أن يتم في جلسة المحكمة بل قد يحدث ذلك في مكان آخر وفي وقت آخر على أن يشهد أربعة شهود عدل باعتراف الجاني في جلسة المحكمة.
المادة 12.9. الأعذار المانعة لتنفيذ عقوبة الزنا والبهيمية وفعل قوم لوط
.1 أذا ثبتت الجريمة باعتراف المتهم فقط دون أدلة أثبات أخرى يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع المتهم عن شهادته في أي مرحلة قبل تنفيذ العقوبة أو أثناءها. الهروب من تنفيذ العقوبة يعد بدليل على التراجع عن الشهادة.
- 2. أذا ثبتت الجريمة بشهادة الشهود يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع شاهد عن شهادته أو فقد مصداقيته أو توفي قبل تنفيذ العقوبة بحيث لا تتوافر أربع شهادات لإثبات الجريمة.
- الاعتقاد الخاطئ في مشروعية الفعل أو الهوية الخاطئة لطرف في الجريمة أو غيرها من الظروف الأساسية لإثبات الجريمة يثير شكا يعفي المتهم من العقوبة.
- الإكراه عذر لأي فعل جنسي.
- 5. ادعاء الزواج من قبل الذكر أو الأنثى أو كليهما ممن ثبت ممارستهم للجنس يعفي من عقوبة الزنا ما لم يتم دحض الادعاء بما لا يدع مجالا للشك.
- 6. وجود غشاء البكارة يدحض تهمة الزنا.
- 7. الجهل بالقانون بأن الزنا محرم ليس عذرا معفي من المسؤولية ما لم يثبت المتهم أنه ليس بإمكان ألمتهم تحصل العلم بتحريم الزنا.
مذكرة إيضاحية
ذهبت المذاهب الحنفي والحنبلي والمالكي إلى أن الهروب من تنفيذ العقوبة دليل على التراجع عن الشهادة. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 61. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العقوبة لا مبرر لها إذا فقد شاهد أو أكثر مصداقيته أو توفي قبل تنفيذ العقوبة بحيث لا تتوافر أربع شهادات لإثبات الجريمة. خلص الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه ادعاء الزواج من قبل الذكر أو الأنثى أو كليهما في تهمة الزنا يعفي المتهمين من العقوبة ما لم يدحض الادعاء بما لا يدع مجالا للشك قرينه الزواج. ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه ادعاء الجماع الجنسي بين ذكر وأنثى في تهمة الزنا ينطوي على الإيلاج ألا أن الإيلاج يدحضه وجود غشاء البكارة وبذلك تنتفي جريمة الزنا أذا وجد غشاء البكارة. المعتنق الجديد للإسلام الذي لا يدرك أن الزنا محظور بموجب الشريعة الإسلامية قد يعفي من العقوبة وهو مثال على الجهل بالقانون المعفى من العقاب.