Skip to main content
المبادئ العامة للمسؤولية

المبادئ العامة للمسؤولية

By February 16, 2024February 27th, 2024No Comments

المبادئ العامة للمسؤولية

المادة3.1  عناصر الجريمة

تتكون أي جريمة من ثلاثة عناصر: الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.

المادة3.2  الركن الشرعي

الركن الشرعي هو شرط لا غنى عنه في كل جريمة ويؤكد الركن الشرعي على أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني. يتكون الركن الشرعي من حكم تكليفي وحكم وضعي

(1) الحكم التكليفي هو القانون الذي يسمح أو يشجع أو يأمر أو يحظر عملا فلا جريمة ما لم يأمر القانون بأداء فعل أو الأمتناع عن أدائه.

(2) الحكم الوضعي هو القانون الذي يوضح أسباب وأشراط وموانع العقوبة فلا عقوبة ما لم يكن أسبابها وشروطها متوافرة ولا توجد موانع لها.

المادة3.3  العنصر المادي

 يتطلب العنصر المادي أن يكون الفعل أرادي حرا ومستحق للعقوبة.

(1) الأرادة الحرة:

(أ) لا يدان شخص ما لم يتصرف إراديا أو يمتنع عن أداء فعل إراديا -عندما يكون هناك واجب قانوني للأداء. ويفتقد شرط الأرادة في ظروف متعددة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، العمل العضلي اللاإرادي ومرض الجلطة الدماغية المؤدي لأفعال غير ارادية والحركة الجسدية أثناء فقدان الوعي.

(ب) الفعل الا ارادي لا يستحق العقوبة ولكنه لا يمنع أداء المتهم التعويض المالي- الديه.

(ج) الفعل الا ارادي لا يمنع العقوبة إذا كان الفعل الا ارادي نابعا عن تهور أو رعونة المتهم.

(2) شروط استحقاق العقوبة:

(أ) يجب أن يكون الفعل أو الامتناع الذي يأمر به القانون ممكنا.

(ب) أن يكون المتهم قادرا على الأداء أو الامتناع عن الأداء وفقا للقانون.

المادة3.4  العلم بالتجريم كأساس للعقوبة

العقوبة غير مبرره إلا إذا كان المتهم على علم بالتجريم. ألا أنه عدم المعرفة بالتجريم ليس عذرا إذا كان اكتساب هذه المعرفة قابلا للتحقيق. ومع ذلك، فإن عدم المعرفة بالتجريم – إذا كان اكتساب هذه المعرفة ممكنا – قد يكون عذرا في ظروف استثنائية وغير عادية.

المادة3.5  الركن المعنوي

الركن المعنوي هو الحالة الذهنية للمتهم المستحقة للعقاب وتنقسم إلى: فعل عمد وشبه عمد وفعل خطأ وفعل شبه الخطأ

(1) الفعل العمد -في جميع الجرائم -باستثناء القتل والتسبب في أذى بدني — يتمثل في نية المتهم للقيام بالفعل المؤثم.

(2) الفعل العمد -في القتل والأذى البدني- – يتمثل في نية المتهم في القيام بالفعل المؤثم لتحقيق نتيجة محددة.  وبذلك ينتوى المتهم في جرائم القتل القيام بالفعل المؤثم لتحقيق القتل وكذلك ينتوى المتهم في جرائم الأذى البدني العمدي القيام بالفعل المؤثم للتسبب في ضرر بدني محدد.

(3) الفعل شبه العمد:

(أ) في جرائم القتل يحدث عندما يكون قصد المتهم التسبب في ضرر دون نية القتل ولكن القتل يقع بسبب فعل المتهم.

(ب) في حالة الأذى البدني يحدث عندما ينتوى المتهم التسبب في ضرر ولكنه لا يرغب في أحداث ضرر بدني محدد.

(ج) الفعل شبه العمد يستحق عقوبة أقل من الفعل العمد. الفعل شبه العمد لا يعاقب بالإعدام.

(د) لا يعتبر الفعل شبه العمد إلا في بعض جرائم القتل والأذى البدني.

(4) الفعل الخطأ

يحدث الفعل الخطأ عندما ينتوى المتهم القيام بعمل ما، دون نية انتهاك القانون، ولكن حدث ضرر بسبب تهور المتهم أو إهماله.

(5) الفعل شبه الخطأ.

أ. يحدث الفعل شبه الخطأ عندما لا ينتوى المتهم القيام بعمل ما ولا يقصد انتهاك القانون ولكن حدث ضرر بسبب تهور المتهم أو إهماله.

ب. الفعل شبه الخطأ يستحق عقوبة أقل من الفعل الخطأ لأن المتهم في الفعل الخطأ قصد الفعل ووقع الضرر بسبب استهتاره أو إهماله بينما في الفعل شبه الخطأ المتهم لم يقصد الفعل ألا أن الضرر وقع بسبب استهتاره أو إهماله.

(6) تنبع المسؤولية الجنائية في الفعل العمد وشبه العمد من نية المتهم انتهاك القانون. تنبع المسؤولية الجنائية في الفعل الخطأ وشبه الفعل الخطأ من تهور المتهم أو إهماله.

المادة  3.6السببية: شرط وجود صلة بين فعل المتهم و الجريمة.

.1علاقة السببية ليست شرطا في كل جريمة ألا أنها شرط أساسي عندما تكون نتيجة محددة شرط من شروط تحقق الجريمة.  السببية تشترط لأثبات أن الجريمة لم تكن لتحدث لولا فعل المتهم.

.2 يكون المتهم مسؤولا عن نتائج فعله إذا:

أ. الجريمة هي النتيجة الطبيعية لفعل المتهم. فعلى سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتعمد ايذاء الضحية بنية قتله ويؤدي هذا الإيذاء إلى الوفاة.

ب. فعل المتهم هو العامل الحاسم لوقوع الجريمة حتى لو كانت هناك عوامل خارجية ساهمت في التسبب في الجريمة. على سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يؤذي عمدا جريح بقصد قتله وتحدث الوفاة.

ج. حدوث الجريمة بسبب عوامل خارجية طالما أن الجريمة لم تكن لتحدث لولا فعل المتهم. فعلى سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتعمد ايذاء المجني عليه بقصد قتله وتحدث الوفاة بسبب نقص الرعاية الطبية المناسبة أو الإهمال.

د. الجريمة هي النتيجة الطبيعية لفعل المتهم نظرا لمرض المجني عليه أو لعجزه أو لصغر سنه. فعلى سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتعمد قتل المجني عليه المصاب بمرض أو عجز أو صغير السن ما دام المتهم على علم بمرض أو عجز أو صغر سن المجني عليه على الرغم من أن الوفاة لم تكن لتحدث لولا أصابه المجني عليه بمرض أو عجز أو لصغر سنه.

  1. نفي السببية: لا يكون المتهم مسؤولا عن أفعاله إذا كان هناك عامل غير عادي أو استثنائي قطع رابطه السببية ولم يجول بخاطر المتهم احتمال تدخل هذا العامل مسببا لإنفاذ الجريمة. على سبيل المثال لا يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتسبب عمدا في إيذاء المجني عليه إيذاء بسيطا ويتسبب آخر في إيذاء جسيم مسببا للوفاة على شرط ألا يكون جال بخاطر المتهم احتمال أن الإيذاء البسيط الذي سببه قد يمنع المجني عليه من الدفاع عن نفسه أمام إيذاء الآخرين ويتسبب شخص آخر في إيذاء المجني عليه إيذاء جسيما مسببا للوفاة.

.4 قواعد السببية الموضحة أعلاه تطبق سواء كانت الجريمة وقعت سواء بأداء فعل مادي مجرم و الامتناع عن أداء فعل يتوجب أدائه طبقا للقانون.

مذكرة إيضاحية

تتطلب المادة 3.2 الركن الشرعي في الجرائم بمكوناته من حكم تكليفي وحكم وضعي. انظر عبد القادر عودة، الجزء الأول التشريع الجنائي الإسلامي ص 113.

المادة 3.3. تؤكد مبدأ أن الأفعال الإرادية فقط تستحق العقاب. انظر القرآن (2: 286). النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ”. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. شرح الفقهاء هذا المبدأ بعبارات مختلفة. على سبيل المثال انظر زين الدين ابن نجيم الحنفي, الجزء التاسع البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص 15. وقال ابن نجيم أنه إذا سقط رجل على شخص آخر فقتله يكون الجاني مسؤولا عن الدية فقط. انظر أيضا انظر عبد القادر عودة، الجزء الأول التشريع الجنائي الإسلامي ص 590.

تؤكد المادة 3.4 المبدأ الإسلامي القائل بأنه لا عقوبة دون أنذار سابق. انظر القرآن (17:15) (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًۭا). لا يعذر المتهم عدم معرفة التجريم إلا في ظروف استثنائية وغير عادية. كمثال الزائر المؤقت للدولة الإسلامية الذي لم يكن بإمكانه معرفه قانون البلاد أومن اعتنق الإسلام حديثا غير مدرك أن بيع الكحول للمسلمين محظور.

المادة &(5)(4) 3.5 تقسم الفعل الخطأ إلى خطأ في الفعل وخطأ في القصد. يحدث الخطأ في الفعل عندما يقصد المتهم فعله – على سبيل المثال- إطلاق النار على طائر – بينما لا يقصد التسبب في ضرر للإنسان، ولكنه يخطئ ويقتل أو يؤذي إنسانا. يحدث الخطأ في القصد عندما ينتوى المتهم القيام بعمل ما لتحقيق نتيجة محدده – على سبيل المثال- إطلاق النار لقتل عدو في الحرب – لكنه يخطئ ويحقق نتيجة مختلفة – قتل جندي زميل.

Leave a Reply