سرقة الممتلكات بالقوة – حد الحرابة
المادة 25. سرقة الممتلكات بالقوة – حد الحرابة
كل من حاول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء في داخل الدولة أو خارجها استخدام ألقوه أو هدد باستخدام القوة أو نشر الخوف العام أو قتل إنسان للاستيلاء على ممتلكات الغير يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب بما يلي:
أ. إذا قتل المتهم لسرقه ممتلكات وقام بالفعل بسرقة الممتلكات يصلب ويعدم كرادع للآخرين.
ب. إذا قتل المتهم شخصا آخر فقط يتم إعدامه.
ت. إذا سرق المتهم ممتلكات ولم يقتل تقطع يد المتهم اليمنى وقدمه اليسرى.
ث. إذا قام المتهم أثناء محاولته للاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو التهديد بالقوة بأخافه الغير ولكنه لم يشارك في قتل أو سلب ممتلكات الغير يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن المؤبد ولا تقل عن سنة واحده او غرامة لا تقل عن …. ولا تتجاوز … او كليهما.
المادة 25.1 طرق اثبات جريمة سرقة الممتلكات بالقوة – حد الحرابة
شهادة الشهود
أ. شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم مسلم.
ب. شهادة شاهدين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم غير مسلم
- الاعتراف
اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة.
المادة 25.2 العذر المعفى من تنفيذ عقوبة جريمة سرقة الممتلكات بالقوة– التوبة
يعفي المتهم من تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 25 أذا تاب المتهم الذي أرتكب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة وكذلك قام بالآتي:
- أبلغ السلطات بنيته في التخلي عن ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة.
- أثبت للمحكمة نيته في التخلي عن ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة قبل القبض عليه.
المادة 25.3 جرائم القتل والسرقة التي وقعت أثناء ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة
- المتهم الذي يستوفي شروط التوبة بموجب المادة 25.2 وتسبب في وفاة شخص آخر أثناء ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة يصير مسؤولا عن جريمة القتل الجنائي بموجب المواد 5 و6 و7 و8 من هذا القانون
- المتهم الذي يستوفي شروط التوبة بموجب المادة 25.2 وسرق ممتلكات الغير أثناء ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة يجب أن يعيد الممتلكات إلى المجني عليه أو يدفع قيمتها العادلة إذا كانت الممتلكات غير قابلة للاسترداد.
مذكرة إيضاحية
شرعت هذه الجريمة بناء على الآية الكريمة ” إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ “. الأيه 33 من سوره المائدة. بني تعريف الجريمة في هذه المادة طبقا لما ذهب أليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 90. انظر أيضا الجزء 10 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 302. تبنت هذه المادة رأي الأئمة مالك وشافعي وأحمد بأن الجريمة يعاقب عليها سواء ارتكبت داخل الدولة أو في أي مكان آخر. الركن المعنوي المطلوب للإدانة هو نية الاستيلاء على ممتلكات شخص آخر باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها. وفقا للإمامين أبو حنيفة ومالك نية القتل أو التسبب في الأذى البدني غير مطلوب للإدانة. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 96-97. بخصوص المادة 25 (ت) يجب أن تتوافر شروط الإدانة في جريمة السرقة حدا بالنسبة للممتلكات. لذلك يجب أن تكون الممتلكات المسروقة مالا متقوما منقول ملموس تم حفظها في حرز وقيمة الممتلكات المسروقة لا تقل عن النصاب. العقوبات في هذه المادة اقترحها ابن عباس. كما اقترح الإمامان الشافعي وأحمد عقوبة المادة 25 (أ). كما اقترح الإمامان أبو حنيفة والشافعي عقوبة المادة 25 (ب). كما اقترح الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عقوبة المادة 25 (ت). كما اقترح الإمامان أبو حنيفة وأحمد عقوبة المادة 25 (ث). ومن الجدير بالذكر أن غالبية الفقهاء اقترحوا أن “النفي في الأرض” المذكور في الآية القرآنية 5:33 يعني السجن. ذهب الإمامان أحمد والشافعي أنه إذا عوقب المتهم بموجب المادة 25 (ث) وتسبب في أذى بدني فسيكون مسؤولا أيضا عن عقوبة التسبب في الأذى البدني. انظر ابن قدامة، الجزء 10 المغني والشرح الكبير ص 310.
استندت المادة 25.2 إلى سورة المائدة (5:34). للاطلاع على الشروط الواردة في المادة (2) و (1) 25.2 انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 96.