جريمة القذف المعاقب تعزيرا
المادة 14. جريمة القذف المعاقب تعزيرا
يعاقب تعزيرا كل من أرتكب أي من الأفعال التالية:
.1أتهم آخر عمدا أو عن علم أو بتهور كذبا اتهاما لا لبس فيه بارتكاب جريمة غير جريمة الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط.
- أهان آخر عمدا أو عن علم أو بتهور سواء كانت الإهانة تستند إلى حقيقة أم لا طالما أن الإهانة ألحقت ضررا معنوي حقيقي بالمجني عليه.
- اتهم مجنونا أو قاصرا أو غير مسلم بارتكاب جريمة الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط أو أنه أبن أو بنت سفاح وكان الاتهام كاذبا وعمدي أو عن علم أو بتهور.
المادة 14.1 عقوبة جريمة القذف المعاقب تعزيرا
يعاقب مرتكب جريمة القذف المعاقب عليه تعزيرا بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما.
مذكرة إيضاحية
المادة1 .14 تتفق مع رأي جمهور الفقهاء أن ادعاءات الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط يجب أن تكون كاذبه لإدانة المتهم. إذا كانت ادعاءات الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط صادقة فلا جريمة على الرغم من أن الادعاءات قد تسبب ضررا معنويا.
أوضحت المادة 14.2 أن الأقوال التي شكلت جريمة القذف تعتبر مهينة إذا اعتبرها المجتمع بشكل عام مهينة. فالمعيار موضوعي ورأي المجتمع حاسم بخصوص اعتبار الأقوال مهينة.
تتناول المادة 14.3 العديد من الاحتمالات التي تشكل جريمة قذف ولم تدرج تحت طائلة القانون في جريمة القذف المعاقب عليه حدا.
الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 14يتحقق عندما يكون الفعل عمدا، أي أن المتهم أراد توجيه الاتهام الكاذب ورغب في تأثيرها السلبي أو يكون المتهم نفذ فعله عن علم، أي أن المتهم كان على علم بأنه يوجه اتهاما كاذبا ولكن قد لا يرغب في تأثير معين لتوجيه الاتهام أو أن المتهم كان متهورا أي أن المتهم لم يكن متأكدا من صحة الاتهام ولكنه مع ذلك أقدم على الاتهام وبالتالي كان يخاطر بشكل غير مبرر.