استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر
المادة 17. استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر
كل مسلم بالغ مدرك لأفعاله عن قصد أو عن علم أو بتهور استهلك مسكر أو مخدر مرتكبا لجريمة ويعاقب بالجلد أربعين جلدة مذكرة إيضاحية
الركن المعنوي المطلوب للإدانة هو نية استهلاك مخدر أو مسكر أو علم المتهم أنه يستهلك مخدر أو مسكر أو على الأقل استهتار المتهم أنه ربما يستهلك مخدر أو مسكر. لا يجوز تناول المسكرات أو المخدرات للأغراض الطبية عند الإمامين الشافعي ومالك. انظر الجزء 8 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 114. على الرغم من أن فقهاء كثر اشترطوا أن يتم تناول المسكرات أو المخدرات عن طريق الفم إلا أنه ليس مطلوبا في هذا المادة نظرا لأن المتهمين في الوقت الحاضر قد يستهلكون المسكرات أو المخدرات بوسائل شتى. أدرجت المادة عقوبة الجلد أربعين جلده وفقا لحديث رسول الله أن عقوبة استهلاك المسكر أربعين جلده فقط. المادة 17 تساوي بين استهلاك المسكر والمخدر لأن رسول الله نهى عن كليهما. فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر.