أحكام عامة

أحكام اوليه

المادة 1.1 تعريفات :

  • مواطن الدولة هو المسلم المقيم في الدولة وغير المسلم الذمي الذي يقيم في الدولة ويقبل العقد الاجتماعي للدولة -عقد الذمي- بما في ذلك قوانينها وأعرافها. أقامه غير المسلم في الدولة دليل على قبول العقد الاجتماعي بما في ذلك قوانين الدولة.
  • الزائر المؤقت (مستأمن/ معاهد) هو الزائر المؤقت الذي يدخل الدولة الإسلامية بموجب عقد الأمان. عقد الأمان هو عقد متبادل بين الدولة الإسلامية والزائر يحدد واجبات والتزامات الأطراف بما في ذلك حق الزائر في الأمن لنفسه وممتلكاته والتزامات الزائر باحترام ودعم قانون الدولة. الحصول على تأشيرة دخول الدولة يعني أن الزائر المؤقت يقبل قوانين وأعراف الدولة.
  • الحربي – هو الشخص الذي لا يقيم في الدولة ولا توجد معاهدة بين الدولة وبلد جنسية الحربي تمنح حربي معاملة مماثلة لمواطني الدولة فيما يتعلق بأمن الشخص.

المادة 1.2  العنوان وتاريخ السريان والاختصاص القضائي.

  • يسمى هذا القانون قانون العقوبات ويصبح نافذا فور نشره.
  • لا يطبق القانون على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نشره وتخضع للقانون السابق.
  • يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم المرتكبة في الدولة بغض النظر عن جنسيه المتهم أو ديانته.
  • يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي يرتكبها المواطن خارج الدولة حتى وإن كانت جائزه في دولة ارتكابها ما لم ينص هذا القانون صراحة على خلاف ذلك.
  • يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي يرتكبها غير المواطنين خارج الدولة عندما يصرح هذا القانون بذلك أو عندما يتسبب سلوك الجاني في إلحاق الضرر بالدولة.
  • لا يطبق قانون العقوبات على الجريمة المرتكبة خارج الدولة إذا ارتكبها:
    • (أ) المواطن غير المسلم الذي غادر الدولة نهائيا ونقض عقد الذمي وأبدى رغبته في عدم العودة إلى الدولة.
    • (ب) المواطن المسلم الذي ارتد بالإسلام عند ارتكاب الجريمة خارج الدولة حتى لو اعتنق الإسلام لاحقا وعاد إلى الدولة.
  • لا يطبق قانون العقوبات على الجرائم المرتكبة من المواطن غير المسلم في الدولة عندما ينص هذا القانون صراحة على ذلك.

مذكرة إيضاحية

تحدد هذه المادة الأفراد الخاضعين لقانون العقوبات الإسلامي بناء على تصنيفات فقهاء المسلمين للأفراد المقيمين داخل الدولة وخارجها. انظر: ابن قدامة، المغني والشرح الكبير الجزء العاشر ص 72. بصفة عامة يخضع المواطنون والزوار المؤقتون لقانون العقوبات. يعفى المواطن غير المسلم من المسؤولية في عدد من الجرائم مثل تجارة وشرب الخمر. بشكل عام لا يخضع الحربي لقانون العقوبات في الدولة ما لم يرى المشرع الحاجة إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، يخضع لقانون العقوبات في الدولة كل شخص، بمن فيهم الحربي، بالنسبة للجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو القانون الإنساني الدولي. ويعكس هذا الاتجاه وجهة نظر المذاهب الشافعية والحنابلة والمالكية. انظر ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، الجزء التاسع ص 383.

المادة  1.3 المبادئ الأساسية.

  • هذا القانون يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. جرائم وعقوبات الحدود والقصاص محدده في القرآن والسنة في حين أن جرائم وعقوبات التعزير مرنة طبقا للاحتياجات الاجتماعية ولتضمن الحماية الكافية للدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس.
  • المسؤولية شخصية.
  • لا يجوز استنتاج أيه دلائل من صمت المتهم ويعتبر صمت المتهم إنكارا.
  • تخضع كافة القوانين بما في ذلك قانون العقوبات لحقوق الإنسان الإسلامية. يتم حل أي تعارض ظاهري بين هذا القانون وحقوق الإنسان الإسلامية لصالح حقوق الإنسان الإسلامية.
  • العقوبة ليست مفيدة في حد ذاتها بل قننت لردع الجرائم المحتملة مستقبلا التي تتعارض مع المصلحة الشرعية متمثلة في حماية الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس.
  • قد يؤدي تعزيز المصلحة الشرعية المتمثلة في حماية الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس إلى إلحاق الضرر بعدد من الأفراد ولكن الدولة قد تضحي بمصالح حالية من أجل مكاسب مستقبلية مؤكدة.
  • تفسر أحكام القانون وفقا للمعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمات، مع مراعاة قواعد النحو، والغرض من الأحكام. عندما تكون لغة القانون عرضة لتفسيرات مختلفة، يجب أن يفسر القانون لتعزيز الأهداف العامة للقانون والأهداف الخاصة لحكم معين في القانون، أذا كان ذلك الحكم محور المسألة، كما يفضل المصالح الأكثر عمومية والدائمة المتفقه مع المصالح الشرعية الخمس المذكورة أعلاه
  • قد تؤدي بعض الجرائم إلى بعض الفوائد، مثل تناول الكحول، لكن الضرر الذي تنتجه يفوق الفوائد بشكل كبير. إن أحكام القرآن والسنة قطعية الثبوت والدلالة، سواء صريحة او ضمنية، هي المعيار لتحديد الضرر والفوائد المنشودة. قد توفر أحكام القرآن والسنة ظنية الثبوت او الدلالة إرشادات تفسيرية عندما لا تكون أحكام القرآن والسنة قطعية الثبوت والدلالة موجودة.
  • رغبات الناس وآرائهم فيما يتعلق بالتجريم أو الأعذار المعفية والمخففة للعقوبة لا تتوافق بالضرورة مع المصالح الشرعية المعتبرة. لا ينبغي للقاضي أن يغلب الآراء الشعبية أو أوامر السلطة التنفيذية على مبادئ القرآن والسنة.
  • يخضع تطبيق هذه القانون لمبدأ سيادة القانون.
  • يحمي القانون الأفراد طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية المدرجة في القرآن والسنة من العقوبات المفرطة أو غير المتناسبة أو التعسفية.
  • تطبق الأحكام الواردة في القانون على الجرائم المستقبلية التي ارتكبت بعد دخول القانون حيز النفاذ. حرم القرآن تطبيق العقوبة بأثر رجعي.
  • لا جريمة ولا عقوبة إلا مع خرق واضح للقانون. لا جريمة ولا عقوبة الا بعد نشر القانون وأعلامه للعامة. أي شك في طبيعة السلوك الذي يشكل جريمة يجب أن يفسر لصالح المتهم.

مذكرة إيضاحية

تؤكد المادة 1.3 (1) على سيادة الشريعة الإسلامية. في حين أن جرائم الحدود والقصاص محدده فأنه يجوز تعليق عقوبتها مؤقتا إذا اقتضت الظروف ذلك. الخليفة عمر بن خطاب قد أوقف تنفيذ عقوبة جريمة السرقة عندما ضربت المجاعة الدولة الإسلامية.

وتعلن المادة 1.3  (2) أن القانون الجنائي الإسلامي لا يعترف بأي شكل من أشكال المسؤولية الجماعية. يؤكد القرآن (35:18): “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى”. لا يعاقب أيه شخص بسب القرابة أو الانتماء. انظر أيضا القرآن (17:15).

تؤكد المادة 1.3  (3) اعتماد مبدأ أسلامي راسخ مفاده أن صمت المتهم يجب أن يفسر لصالحة. لا يمكن للقاضي أن يستنتج الذنب من صمت المتهم ولا أن ينسب بيانا إلى المتهم بسبب صمته. تنشئ المادة1.3  (3) فرضية أن صمت المتهم يجب أن يفسر على أنه إنكار لارتكاب مخالفة. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص 129، والأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ص 142. انظر أيضا، المادتان 67 و1822 من مجلة الأحكام العدلية

وتعلن المادة 1.3  (4) أن حقوق الإنسان الإسلامية هي القانون الأعلى للبلاد. وفي حالة وجود تعارض بين نص من أحكام قانون العقوبات وحق من حقوق الإنسان الإسلامية، تكون الغلبة للأخيرة. على سبيل المثال: اعترف الإسلام بالحق في الضروريات الأساسية للحياة. انظر القرآن (51:19 (“وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ”. عندما يفشل المتهم في التحصل على ضروريات الحياة لنفسه أو لأحد أفراد الأسرة، وبالتالي يرتكب جريمة غير عنيفة (مثل السرقة) لتلبية الحاجة، قد يعذر المتهم ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها.

اعتمدت المادة 1.3  (5) نظرية الإمام الشاطبي للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية وهي أن المصالح الشرعية التي تستحق   الحماية من الشارع المسلم تتمثل في حماية الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس. بناء عليه, يجب تفسير أحكام هذا النموذج بما يكفي لحماية المصالح السابقة وبشكل ضيق بما يكفي لاستبعاد المصالح الأخرى غير المدرجة.

أكدت المادة 1.3 (10) مبدأ سيادة القانون. يجب إخضاع جميع الأفراد للقانون على قدم المساواة. ومن الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي تؤكد هذه القاعدة: (عن عَائِشَةُ رضي الله عنها أنَّ قُرَيْشًا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ، فَقالوا: ومَن يُكَلِّمُ فِيهَا رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فَقالوا: ومَن يَجْتَرِئُ عليه إلَّا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قالَ: إنَّما أهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عليه الحَدَّ، وايْمُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.) صحيح البخاري.

أكدت المادة 1.3  (12). على التطبيق المستقبلي لقانون العقوبات. وقد تم التأكيد على هذه المبدأ القانوني في القرآن في الآيات، (17:15)، (4:22)، (5:95).

أكدت المادة 1.3  (13) على المبدأ القانوني المنصوص عليه في القرآن بأن ألفرد لا يعاقب ما لم يخطر مسبقا بالأفعال المؤثمة الواجب تفاديها. بناء عليه فلا جريمة ولا عقوبة بدون قانون تم إبلاغه إلى الناس مسبقا. انظر القرآن (17:15)

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًۭا)

المادة 1.4  تصنيف الجرائم:

  • الحدود: جرائم الحدود هي القذف، الزنا، الردة، البغي، السكر الإرادي، الحرابة، والسرقة.
  • القصاص: تشمل جرائم القصاص جرائم القتل والأذى البدني.
  • التعزير: جرائم التعزير تشمل جميع الجرائم المحتملة التي لم يشرع فيها حدود ولا تستوجب القصاص أو الدية.

مذكرة إيضاحية

المادة 1.4 (1). أختلف فقهاء المسلمين في الردة كجريمة حدود والأمر متروك للهيئة التشريعية في الدولة المسلمة لاتخاذ قرار بشأن الردة كاعتبارها جريمة حدود أو جريمة تعزير أولا جريمة على الإطلاق. يجب ألا تؤثر الضغوط السياسية، سواء كانت داخلية أو خارجية، أو نزوة الحاكم، أو عوامل أخرى لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية على قرار الهيئة التشريعية. تشريعات جرائم التعزير تخضع لمبادئ العدالة المنصوص عليها في القرآن والسنة.

عبء الإثبات في المحاكمات الجنائية

المادة .2 عبء الإثبات في المحاكمات الجنائية

المادة 2.1  عبء الإثبات في جرائم الحدود والقصاص

يجب على الادعاء إثبات كل عنصر من عناصر الجريمة بما لا يدع مجالا للشك. أي شك يمنع الادانة بجريمة حدود أو قصاص.

المادة 2.2  عبء الإثبات في جرائم التعزير

يقع عبء أثبات كل عنصر من عناصر الجريمة على الأدعاء بما يكفي لأثبات الجريمة. لا جريمة ولا عقوبة مالم يقتنع القاضي بأن المتهم قد ارتكب كل عنصر من عناصر الجريمة. ولا يحول الشك اليسير دون أدانه المتهم وتنفيذ العقوبة.

مذكرة إيضاحية

تتبنى المادة 2 رأي غالبية فقهاء الاسلام بأن أي شك يحول دون العقوبة في جرائم الحدود والقصاص بينما لا يمنع الشك اليسير العقوبة في جرائم التعزير. يستند هذا الرأي إلى الحديث النبوي (ادرؤوا الحدود بالشبهات) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، والبيهقي في السنن الكبرى. انظر الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. انظر أيضا جزء8 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي ص 16، انظر أيضا المادة 4 من مجلة الأحكام العدلية.

المبادئ العامة للمسؤولية

المادة 3.1  عناصر الجريمة

تتكون أي جريمة من ثلاثة عناصر: الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.

المادة 3.2  الركن الشرعي

الركن الشرعي هو شرط لا غنى عنه في كل جريمة ويؤكد الركن الشرعي على أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني. يتكون الركن الشرعي من حكم تكليفي وحكم وضعي

  • الحكم التكليفي هو القانون الذي يسمح أو يشجع أو يأمر أو يحظر عملا فلا جريمة ما لم يأمر القانون بأداء فعل أو الأمتناع عن أدائه.
  • الحكم الوضعي هو القانون الذي يوضح أسباب وأشراط وموانع العقوبة فلا عقوبة ما لم يكن أسبابها وشروطها متوافرة ولا توجد موانع لها.

المادة 3.3  العنصر المادي

 يتطلب العنصر المادي أن يكون الفعل أرادي حرا ومستحق للعقوبة.

  • الأرادة الحرة:
    • (أ) لا يدان شخص ما لم يتصرف إراديا أو يمتنع عن أداء فعل إراديا -عندما يكون هناك واجب قانوني للأداء. ويفتقد شرط الأرادة في ظروف متعددة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، العمل العضلي اللاإرادي ومرض الجلطة الدماغية المؤدي لأفعال غير ارادية والحركة الجسدية أثناء فقدان الوعي.
    • (ب) الفعل الا ارادي لا يستحق العقوبة ولكنه لا يمنع أداء المتهم التعويض المالي- الديه.
    • (ج) الفعل الا ارادي لا يمنع العقوبة إذا كان الفعل الا ارادي نابعا عن تهور أو رعونة المتهم.
  • شروط استحقاق العقوبة:
    • (أ) يجب أن يكون الفعل أو الامتناع الذي يأمر به القانون ممكنا.
    • (ب) أن يكون المتهم قادرا على الأداء أو الامتناع عن الأداء وفقا للقانون.

المادة 3.4  العلم بالتجريم كأساس للعقوبة

العقوبة غير مبرره إلا إذا كان المتهم على علم بالتجريم. ألا أنه عدم المعرفة بالتجريم ليس عذرا إذا كان اكتساب هذه المعرفة قابلا للتحقيق. ومع ذلك، فإن عدم المعرفة بالتجريم – إذا كان اكتساب هذه المعرفة ممكنا – قد يكون عذرا في ظروف استثنائية وغير عادية.

المادة 3.5  الركن المعنوي

الركن المعنوي هو الحالة الذهنية للمتهم المستحقة للعقاب وتنقسم إلى: فعل عمد وشبه عمد وفعل خطأ وفعل شبه الخطأ

  • الفعل العمد -في جميع الجرائم -باستثناء القتل والتسبب في أذى بدني — يتمثل في نية المتهم للقيام بالفعل المؤثم.
  • الفعل العمد -في القتل والأذى البدني- – يتمثل في نية المتهم في القيام بالفعل المؤثم لتحقيق نتيجة محددة.  وبذلك ينتوى المتهم في جرائم القتل القيام بالفعل المؤثم لتحقيق القتل وكذلك ينتوى المتهم في جرائم الأذى البدني العمدي القيام بالفعل المؤثم للتسبب في ضرر بدني محدد.
  • الفعل شبه العمد:
    • (أ) في جرائم القتل يحدث عندما يكون قصد المتهم التسبب في ضرر دون نية القتل ولكن القتل يقع بسبب فعل المتهم.
    • (ب) في حالة الأذى البدني يحدث عندما ينتوى المتهم التسبب في ضرر ولكنه لا يرغب في أحداث ضرر بدني محدد.
    • (ج) الفعل شبه العمد يستحق عقوبة أقل من الفعل العمد. الفعل شبه العمد لا يعاقب بالإعدام.
    • (د) لا يعتبر الفعل شبه العمد إلا في بعض جرائم القتل والأذى البدني.
  • الفعل الخطأ
    • يحدث الفعل الخطأ عندما ينتوى المتهم القيام بعمل ما، دون نية انتهاك القانون، ولكن حدث ضرر بسبب تهور المتهم أو إهماله.
  • الفعل شبه الخطأ.
    • أ. يحدث الفعل شبه الخطأ عندما لا ينتوى المتهم القيام بعمل ما ولا يقصد انتهاك القانون ولكن حدث ضرر بسبب تهور المتهم أو إهماله.
    • ب. الفعل شبه الخطأ يستحق عقوبة أقل من الفعل الخطأ لأن المتهم في الفعل الخطأ قصد الفعل ووقع الضرر بسبب استهتاره أو إهماله بينما في الفعل شبه الخطأ المتهم لم يقصد الفعل ألا أن الضرر وقع بسبب استهتاره أو إهماله.
  • تنبع المسؤولية الجنائية في الفعل العمد وشبه العمد من نية المتهم انتهاك القانون. تنبع المسؤولية الجنائية في الفعل الخطأ وشبه الفعل الخطأ من تهور المتهم أو إهماله.

المادة  3.6 السببية: شرط وجود صلة بين فعل المتهم و الجريمة.

  • علاقة السببية ليست شرطا في كل جريمة ألا أنها شرط أساسي عندما تكون نتيجة محددة شرط من شروط تحقق الجريمة.  السببية تشترط لأثبات أن الجريمة لم تكن لتحدث لولا فعل المتهم.
  • يكون المتهم مسؤولا عن نتائج فعله إذا:
    • أ. الجريمة هي النتيجة الطبيعية لفعل المتهم. فعلى سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتعمد ايذاء الضحية بنية قتله ويؤدي هذا الإيذاء إلى الوفاة.
    • ب. فعل المتهم هو العامل الحاسم لوقوع الجريمة حتى لو كانت هناك عوامل خارجية ساهمت في التسبب في الجريمة. على سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يؤذي عمدا جريح بقصد قتله وتحدث الوفاة.
    • ج. حدوث الجريمة بسبب عوامل خارجية طالما أن الجريمة لم تكن لتحدث لولا فعل المتهم. فعلى سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتعمد ايذاء المجني عليه بقصد قتله وتحدث الوفاة بسبب نقص الرعاية الطبية المناسبة أو الإهمال.
    • د. الجريمة هي النتيجة الطبيعية لفعل المتهم نظرا لمرض المجني عليه أو لعجزه أو لصغر سنه. فعلى سبيل المثال، يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتعمد قتل المجني عليه المصاب بمرض أو عجز أو صغير السن ما دام المتهم على علم بمرض أو عجز أو صغر سن المجني عليه على الرغم من أن الوفاة لم تكن لتحدث لولا أصابه المجني عليه بمرض أو عجز أو لصغر سنه.
  • نفي السببية: لا يكون المتهم مسؤولا عن أفعاله إذا كان هناك عامل غير عادي أو استثنائي قطع رابطه السببية ولم يجول بخاطر المتهم احتمال تدخل هذا العامل مسببا لإنفاذ الجريمة. على سبيل المثال لا يكون المتهم مسؤولا عن القتل عندما يتسبب عمدا في إيذاء المجني عليه إيذاء بسيطا ويتسبب آخر في إيذاء جسيم مسببا للوفاة على شرط ألا يكون جال بخاطر المتهم احتمال أن الإيذاء البسيط الذي سببه قد يمنع المجني عليه من الدفاع عن نفسه أمام إيذاء الآخرين ويتسبب شخص آخر في إيذاء المجني عليه إيذاء جسيما مسببا للوفاة.
  • قواعد السببية الموضحة أعلاه تطبق سواء كانت الجريمة وقعت سواء بأداء فعل مادي مجرم و الامتناع عن أداء فعل يتوجب أدائه طبقا للقانون.

مذكرة إيضاحية

تتطلب المادة 3.2 الركن الشرعي في الجرائم بمكوناته من حكم تكليفي وحكم وضعي. انظر عبد القادر عودة، الجزء الأول التشريع الجنائي الإسلامي ص 113.

المادة 3.3. تؤكد مبدأ أن الأفعال الإرادية فقط تستحق العقاب. انظر القرآن (2: 286). النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ”. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. شرح الفقهاء هذا المبدأ بعبارات مختلفة. على سبيل المثال انظر زين الدين ابن نجيم الحنفي, الجزء التاسع البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص 15. وقال ابن نجيم أنه إذا سقط رجل على شخص آخر فقتله يكون الجاني مسؤولا عن الدية فقط. انظر أيضا انظر عبد القادر عودة، الجزء الأول التشريع الجنائي الإسلامي ص 590.

تؤكد المادة 3.4 المبدأ الإسلامي القائل بأنه لا عقوبة دون أنذار سابق. انظر القرآن (17:15) (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًۭا). لا يعذر المتهم عدم معرفة التجريم إلا في ظروف استثنائية وغير عادية. كمثال الزائر المؤقت للدولة الإسلامية الذي لم يكن بإمكانه معرفه قانون البلاد أومن اعتنق الإسلام حديثا غير مدرك أن بيع الكحول للمسلمين محظور.

المادة3.5(4)&(5) تقسم الفعل الخطأ إلى خطأ في الفعل وخطأ في القصد. يحدث الخطأ في الفعل عندما يقصد المتهم فعله – على سبيل المثال- إطلاق النار على طائر – بينما لا يقصد التسبب في ضرر للإنسان، ولكنه يخطئ ويقتل أو يؤذي إنسانا. يحدث الخطأ في القصد عندما ينتوى المتهم القيام بعمل ما لتحقيق نتيجة محدده – على سبيل المثال- إطلاق النار لقتل عدو في الحرب – لكنه يخطئ ويحقق نتيجة مختلفة – قتل جندي زميل.

الجزء الثاني. مسؤوليه الاشتراك في الجريمة والتآمر الجنائي

المادة 3.7  الاشتراك في الجريمة والتآمر الجنائي

يكون الشخص مرتكبا لجريمة إذا:

  • كان المتهم الرئيس أو شريك مباشر في الجريمة ويتحقق ذلك في أي من الأحوال التالية:
    • أ. إذا ارتكب الفعل المجرم بنفسه أو امتنع عن أداء فعل – أذا كان هنالك واجب قانوني لأداء فعل محدد- أو ارتكب فعل مجرم بمساعدة شخص آخر كليا أو جزئيا؛
    • ب. قام بتوجيه الغير الذي يفتقر المسؤولية الجنائية إلى ارتكاب الجريمة أو إجبار الغير بالإكراه أو الخداع على ارتكاب الجريمة.
  • إذا كان شريك متسبب في الجريمة ويتحقق ذلك في أي من الأحوال التالية:
    • أ. المساعدة في ارتكاب جريمة،
    • ب. التحريض على ارتكاب جريمة أو التشجيع على ارتكابها،
    • ج – تآمر مع المتهم الرئيس لارتكاب جريمة.
  • عقوبة الشريك المباشر هي نفس عقوبة المتهم الرئيس في كل الجرائم.
  • عقوبة الشريك المتسبب في الجريمة هي نفس عقوبة المتهم الرئيس بالنسبة لجرائم التعزير.
  • عقوبة الشريك المتسبب في الجريمة ليست هي عقوبة المتهم الرئيس في جرائم الحدود والقصاص بل يجب خفضها إلى عقوبة تعزيرية.
  • الشريك المباشر مسؤول عن العواقب التي كان ينوي حدوثها فقط.
  • الركن المعنوي المطلوب لإدانة الشريك المتسبب في الجريمة هو العلم بالجريمة في وقت سابق لارتكابها والرغبة في المساعدة أو التحريض أو التشجيع على ارتكابها أو التآمر مع المتهم الرئيس لارتكاب جريمة مقرونا بالرغبة في تنفيذ الجريمة.
  • يكون الشريك المتسبب في الجريمة مسؤولا عن جميع النتائج المتوقعة لمشاركته ولو لم يقصد حدوثها. إذا تآمر الشريك في الجريمة على ارتكاب الجريمة ولم يشترك في ارتكاب الجريمة فإنه يكون مسؤولا عن التآمر فقط.
  • أي شك في وجود الركن المعنوي أو الركن المادي في الجريمة يحول دون عقوبة الحدود أو القصاص.
  • الكف الأرادي للشريك المتآمر أو الشريك الذي قصد ارتكاب الجريمة يحول دون العقوبة أذا لم تقع الجريمة. الكف الأرادي للشريك المتسبب في الجريمة الذي حرض على ارتكاب جريمة أو شجع على ارتكابها يحول دون العقوبة إذا أثبت الشريك أنه أبطل آثار مشاركته في الجريمة.

لا يؤثر أي دفاع لشريك في الجريمة على مسؤولية الشركاء الآخرين.

مذكرة إيضاحية

 قصرت المادة 3.7 تطبيق عقوبة الحدود والقصاص على المتهم الرئيس والشريك المباشر فقط لأن أفعال الشريك المتسبب في الجريمة تختلف عن أفعال المتهم الرئيس أو الشريك المباشر وتثير شكا كافيا لمنع عقوبة الحدود أو القصاص. هذا النهج هو تطبيق مباشر للحديث النبوي (ادرؤوا الحدود بالشبهات.)

المادة 3.7.1.ب تتبني رأي الفقهاء مالك والشافعي وأحمد. انظر ابن قدامة، الجزء 9 المغني والشرح الكبير ص 331.

وتوسع المادة 3.7.8 نطاق مسؤولية الشريك المتسبب في الجريمة مما يجعله مسؤولا عن أفعال المتهم الرئيس حتى لو لم يكن ينوي حدوثها. على سبيل المثال: الشريك المتسبب في الجريمة الذي يشجع شخصا آخر على الاعتداء على الضحية فقط يكون مسؤولا عن القتل إذا حدثت الوفاة على الرغم من أن الشريك المتسبب في الجريمة لم يقصد ذلك.

المادة 3.8  مسؤوليه الأشخاص الاعتبارية غير الحكومية

  • يجوز إدانة الأشخاص الاعتبارية غير الحكومية بارتكاب جريمة إذا تم تنفيذ الجريمة من قبل موظف في الشخص الاعتباري يتصرف نيابة عنه وفي نطاق وظيفته ولمصلحة الشخص الاعتباري بغض النظر عما إذا كانت إدارة الشخص الاعتباري بتهور أو بتعمد أو عن علم صرحت أو طلبت أو نفذت أو تغاضت عن الفعل المؤثم.
  • مسؤولية الشخص الاعتباري غير الحكومي لا تحول دون مساءلة موظف الشخص الاعتباري. يظل موظف الشخص الاعتباري مسؤولا شخصيا عن أفعاله بغض النظر عما إذا كان سلوك الموظف قد تم حصريا لصالح الشخص الاعتباري أو للإضرار به.
  • يجوز إدانة الشخص الاعتباري غير حكومي بأي جريمة مدرجة في هذا القانون.
  • الشخص الاعتباري غير الحكومي مسؤول عن الإفلاس المتعمد بقصد الإضرار بالآخرين.
  • يفترض وجود الركن المعنوي اللازم لإدانة الشخص الاعتباري عندما يتسبب موظف الشخص الاعتباري عمدا أو عن علم أو بتهور أو إهمال في إلحاق ضرر بفرد أو المجتمع ككل.
  • اعتمادا على خطورة الجريمة التي يرتكبها الشخص الاعتباري يجوز للقاضي أن يأمر الشخص الاعتباري بدفع غرامة أو تعويض ويجوز للقاضي أيضا أن يأمر بحل الشخص الاعتباري أو تقسيمه إلى اشخاص اعتبارية تنافسية متعددة إذا اقتضت مصلحة المجتمع ذلك.

مذكرة إيضاحية

اعترفت الشريعة الإسلامية بالشخص الاعتباري ككيان مستقل عن أولئك الذين يديرونه. وفقا لذلك، يمكن أن يكون الشخص الاعتباري مسؤولا ويخضع لعقوبة جنائية مثل الغرامة أو حله. وينطبق هذا بصفة خاصة إذا تسبب سلوك الشخص الاعتباري في إلحاق الضرر بالفرد أو المجتمع ككل.

الجزء الثالث الدفوع

المادة 3.9  السكر

  • السكر يعني تناقص القدرات العقلية أو البدنية للشخص نتيجة إدخال مادة مسكرة أو مخدره في الجسم.
  • السكر إما أرادي أو غير أرادي.
    • أ. يحدث السكر الأرادي عندما يدخل المتهم عن علم في جسمه مسكرا أو مخدرا دون عذر قانوني
    • ب. يحدث السكر اللاإرادي عندما يدخل شخص آخر مادة مسكرة أو مخدره إلى جسم المتهم دون علم المتهم أو إذنه أو بإذن المتهم ولكن دون علمه بتأثير المادة المسكر أو المخدر. كذلك يحدث السكر اللاإرادي عندما يدخل المتهم في جسمه مسكرا أو مخدرا دون علمه بتأثير المادة المسكر أو المخدر.
  • السكر الأرادي ليس دفع لأي جريمة.
  • السكر اللاإرادي دفع كامل يبرئ المتهم من المسؤولية الجنائية.
  • السكر الأرادي لغرض ارتكاب جريمة ظرف مشدد يستدعي تشديد العقوبة.
  • السكر الأرادي للمسلمين جريمة.
  • يعتبر بيع المسلم أو استهلاكه أو صنعه أو نقله أو الاستفادة من بيع أو تقديم للمسلم مسكر أو مخدر جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو الجلد بما لا يقل عن …ولا يتجاوز …جلده.
  • شهادة أثنين مسلمين عدل أو اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة تكفي للإدانة بالجريمة المذكورة في المادة .3.9.7.

المادة 3.10  الإكراه

  • الدفع بالإكراه يعفي من المسؤولية الجنائية في حال توافر جميع الشروط الأتية:
    • أ. تعرض المتهم لتهديد غير قانوني صراحه أو ضمنا بالحاق ضرر بدني جسيم به أو خسارة عينييه جسيمة.
    • ب. التهديد بالأذى كان كافيا لنفي الإرادة الحرة للمتهم المشترطة لارتكاب الجريمة.
    • ت – أن تكون الجريمة المرتكبة تحت الإكراه متناسبة مع التهديد فلا عذر أذا كانت الجريمة المرتكبة تحت الإكراه أكثر وطأة من التهديد أذا تحقق.
    • ث. التهديد تحقق من إنسان إلى المتهم أو أحد أقاربه.  فلا عذر أذا أستشعر المتهم بتهديد من ظروف وإن كأنت مكرهه.
    • ج. الضرر الناجم عن التهديد كان وشيك الوقوع أن لم يمتثل المتهم للتهديد.
    • خ. الشخص الذي يهدد المتهم كان قادرا على تنفيذ تهديده.
    • د. كان لدى المتهم خوف مبرر من أن التهديد سيتم تنفيذه إذا لم يمتثل وارتكب الجريمة.
    • ذ. لا يوجد سبيل آمن للهروب من التهديد سوى ارتكاب الجريمة لتجنب تنفيذ التهديد.
    • ط. أن يكون المتهم قد خفف من الأضرار الناجمة عن سلوكه تحت الإكراه بارتكاب أقل ضرر.
  • الإكراه ليس دفع لجرائم القتل أو الإصابات البدنية.

مذكرة إيضاحية

اعترفت الشريعة الإسلامية بالإكراه كعذر معفي من المسؤولية الجنائية وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. للدفع بالإكراه، انظر حاشية ابن عابدين.

المادة (أ) 3.10.1. تتبنى رأي فقهاء المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي بأنه لا عذر عند التهديد بالإهانة أو التشهير أو التهديد بخسارة مالية معتدلة. أي تهديد بضرر بدني قانوني أو ضرر مالي قانوني ليس عذرا. على سبيل المثال، فإن التهديد باعتقال شخص محكوم عليه بالسجن أو تنفيذ حكم ضد شخص تترتب عليه آثار مالية خطيرة لا يثبت الإكراه المعفى من العقاب. التهديد بالأذى يكون ضمنيا في حالات متنوعة بما في ذلك التهديد بالأذى من موظف عمومي. يتحقق الاكراه المعفى من العقاب إذا كان معروفا أن تنفيذ التهديد يؤدي إلى الوفاة أو الأذى البدني الجسيم. أمر الزوج للزوجة هو تهديد كاف إذا اعتقدت الزوجة أنها ستتعرض للموت أو ضرر بدني جسيم إذا لم تمتثل لأمر الزوج.

المادة(ب) 3.10.1 تؤكد أن درجة التهديد يجب أن تكون كافية لنفي الأرادة الحرة للمتهم عند ارتكاب الجريمة. هذه المسألة يجب أن تترك للقاضي وتحدد بناء على الخصائص الفردية للمتهم كعمره وذكائه وجنسه وثقافته ومستوى تعليمه.

المادة(ت)3.10.1. تؤكد على أهمية التناسب بين التهديد والجريمة المطلوب تنفيذها تحت الاكراه. على سبيل المثال التهديد بالضرر البدني أليسير غير كاف لارتكاب ضرر بدني جسيم ولكن الضرر البدني أليسير قد يمثل عذرا قانونيا في حالة الاكراه على السكر.

المادة 3.10.2 تتبنى رأي فقهاء المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي. ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى إمكانيه الدفع بالإكراه في جميع الجرائم بما في ذلك جريمة القتل. انظر محمد أبو زهرة، العقوبة، ص 361.

المادة 3.11  الأوامر العليا

ألموظف ألحكومي الذي يرتكب جريمة تنفيذا لأوامر رؤسائه يعفي من العقوبة بشرط ألا يعلم ألموظف ألحكومي أن تنفيذ أوامر رؤسائه يشكل عملا محرما في الشريعة الإسلامية.  صفه الموظف الحكومي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة.

مذكرة إيضاحية

المادة 3.11 تشرح شروط الدفع بالأوامر العليا فيشترط على المتهم ألا يفعل أكثر من تنفيذ أمر من رئيسه في الحكومة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعلم أن الأمر غير محرم بموجب الشريعة الإسلامية. كل موظف حكومي سواء في الجيش أو مخول بتنفيذ القانون يتبع أوامر رؤسائه ويرتكب جريمة يكون مسؤولا عن أفعاله إذا علم أن أوامر رؤسائه تشكل مخالفة للشريعة الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “السمعُ والطاعةُ حقٌّ على المرْءِ فيما أحَبَّ أوْ كرِهَ ما لمْ يُؤْمَرْ بِمعصيةٍ، فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمْعَ عليه ولا طاعةَ”. صحيح البخاري

المادة 3.12  الرضاء

  • القاعدة العامة أن رضاء المجني عليه على سلوك المتهم الذي يشكل جريمة ليست دفاعا ما لم يكون الرضا ناف لعنصر من عناصر الجريمة.
  • الأذى البدني الناجم عن إجراءات طبية ضرورية التي يقوم بها أفراد مؤهلون مقرون بالرضا ليس بجريمة. الأذى البدني مبرر طالما كان ضروريا في الإجراءات الطبية.
  • الوفاة غير المتعمدة التي حدثت في الإجراءات الطبية الضرورية التي أجراها أفراد مؤهلون ليس بجريمة طالما رضي المريض أو من ينوب عنه أو لم يكن ممكنا الحصول على رضاء المريض أو من ينوب عنه.
  • في الإجراءات غير الطبية يعفي رضاء المجني عليه المتهم من العقوبة بينما يظل فعل الأذى البدني غير قانوني.
  • في الإجراءات غير الطبية لا تعتبر الموافقة على الأذى البدني الذي يسبب الوفاة دفاعا معفي من العقاب ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن … ولا تتجاوز…  أو غرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز…. أو كليهما.
  • رضاء المجني عليه بقتله ليس دفاعا معفي من العقاب بل هو ظرف مخفف يعفي من العقوبة ألأصلية ويستبدلها بالدية المقررة شرعا.
  • القتال المتبادل ليس دفاعا معفي من العقاب وتخضع الإصابات أو الوفيات الناجمة عن القتال للعقوبات المنصوص عليها في البنود الفرعية 4 و5 و6.
  • الرضاء الصريح أو الضمني دفع معفي من العقاب عن الأذى البدني الناجم عن ممارسة رياضة تنافسية قانونية طالما كان يتوقع حدوثه في هذه الرياضة.
  • لا يعتد بالرضاء إذا:
    • (أ) صدر من شخص غير مأذون له بالرضا.
    • (ب) صدر من شخص مضطرب عقليا أو من شخص تحت تأثير مخدر أو مسكر.
    • (ج) صدر من شخص دون سن الرشد.
    • (د) كان ناتجا عن الإكراه أو الخداع.
    • (ه) صدر من شخص لم يكن على علم بطبيعة الرضا أو نطاقه أو عواقبه المحتملة.

مذكرة إيضاحية

تنص المادة (1) 3.12 على القاعدة العامة للرضاء في الشريعة الإسلامية بأن الرضاء ليس دفاعا معفي من العقاب ما لم يكون الرضا ناف لعنصر من عناصر الجريمة. فعلى سبيل المثال الرضاء بالاستيلاء على الممتلكات دفع ناف لجريمة السرقة أذا أثبت المتهم رضاء مالك الممتلكات.

وتنص المادتان (2)و(3) 3.12 على قاعدة هامه في الشريعة الإسلامية مفادها أن الرضاء في العلاج الطبي ينفي المسؤولية ألجنائية الناجمة عن الأذى البدني أو وفاة المريض طالما كان الأذى البدني أو الوفاة غير متعمد وأن العلاج أجري بواسطة أفراد مؤهلون. وتحدد التشريعات الأخرى التي تنظم المهن الطبية معنى الأفراد المؤهلين.

المادة (4) 3.12 تتبنى رأي مذهبي أبي حنيفة والشافعي.

المادة (5) 3.12 تنص على عقوبة تعزيرية طبقا لرأي بعض فقهاء الشافعية.

المادة (7) 3.12 تطبيق مباشر لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل، والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال: لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه. (البخاري ومسلم.)

المادة  3.13 التحريض ألصوري

  • التحريض ألصوري دفع معفي من العقاب بالشروط التالية:
    • (أ) فرد من أفراد الشرطة أو موظف مكلف بإنفاذ القوانين أو أي شخص يتصرف بالتعاون مع الموظف المكلف بإنفاذ القوانين شجع أو حث شخصا آخر على الانخراط في سلوك يشكل جريمة؛
    • (ب) لم يكن الحث أو التشجيع عملا من أعمال التحقيق بحسن نية لمنع ارتكاب جريمة في المستقبل أو لمنع الاستيلاء على أدلة جنائية أو لغرض القبض على مجرمين؛
    • (ج) لا ينتوى فرد الشرطة أو موظف إنفاذ القانون أو الشخص الذي يتصرف بالتعاون مع هذا الموظف إتمام الجريمة.
  • يعد فرد الشرطة أو الموظف المكلف بإنفاذ القانون أو الشخص الذي يتصرف بالتعاون مع الموظف الذي يحرض على ارتكاب جريمة أو يشجع على ارتكابها مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بنفس عقوبة الجريمة التي حرض عليها إذا ارتكبت أذا تحققت الشروط التالية:
    • (أ) كان يتصرف بسوء نية؛
    • (ب) حرض على ارتكاب الجريمة بغير غرض التحقيق لمنع ارتكاب جريمة في المستقبل أو لمنع الاستيلاء على أدلة جنائية أو لقبض على مجرمين.

مذكرة إيضاحية

لم يتم التطرق إلى التحريض ألصوري من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص ولكنه يندرج بشكل عام تحت القواعد العامة للاشتراك في الجريمة وبخاصة مسؤوليه الشريك المتسبب في الجريمة وكذلك القواعد العامة للشريعة الإسلامية. التحريض ألصوري يبرئ المتهم الذي لم يكن ليرتكب الجريمة لولا إغراء الشرطة أو أفراد إنفاذ القانون.

المادة(أ)3.13.1 تحدد الشرط الأول لنجاح الدفع بالتحريض ألصوري بأنه لولا تحريض الشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائها ما كانت الجريمة ارتكبت.

المادة (ب)3.13.1 ترسي قاعدة هامة مفادها أن تحريات الشرطة وأفراد إنفاذ القانون التي تجرى بحسن نية مسموح بها ولا تشكل تحريض صوري. فعلى سبيل المثال لا تعد محاوله شراء الشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائها للمخدرات من تاجر مخدرات معروف تحريض صوري لأن التاجر كان ليبيعها لأي شخص دون تمييز. وينبغي تمييز ذلك عن حالة تحريض الشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائها للمواطن العادي على شراء المخدرات من تاجر مخدرات للقبض على ذلك المواطن متلبسا. ففي الحالة الأولى، كان تاجر المخدرات قد انخرط في أنشطته الإجرامية بغض النظر عن محاولة الشرطة وأفراد إنفاذ القانون شراء المخدر. وفي الحالة الأخيرة، ما كان المواطن العادي ليرتكب الجريمة لولا تحريض الشرطة وأفراد إنفاذ القانون.

المادة الفرعية (ج)3.13.1 تنص على أنه إذا كانت الشرطة وأفراد إنفاذ القانون ينتوى فعلا إتمام جريمة فإن أي منهم لم يعد يتصرف بصفته الرسمية ويكون مرتكبا لجريمة. وفقا لذلك عندما يتوافق فرد الشرطة أو مسؤول إنفاذ القانون والمواطن على ارتكاب جريمة يكون كليهما شريكا في الجريمة لا يجوز الدفع بالتحريض الصوري.

المادة 3.13.2 تقر مبدأ هام مفاده أن دور الشرطة أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو القبض على المجرمين وتحريز الأدلة والعمل على منع الجرائم في المستقبل. لا ينبغي للشرطة أن تختلق الأدلة أو تحث المواطنين العاديين على ارتكاب جريمة للحصول على مكافأة أو اعتراف. وإذا فعلوا ذلك، فإنهم يعاقبون بنفس عقوبة الجريمة التي حرضوا إلى ارتكابها. انظر القرآن (16:126) (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خير للصابرين.)

المادة 3.14  الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين الدفاع الشرعي

يجوز للمعتدى عليه أو من يعاونه أن يستخدم القوة المناسبة اللازمة لصد الأذى الذي يلحق به أو بشخص آخر أو لحماية ممتلكات يحق له حمايتها، شريطة:

  • تعرض لعدوان غير مشروع
  • العدوان فوري أو وشيك.
  • لا توجد وسيلة أخرى بديلة لدفع العدوان إلا استخدام القوة.
  • القوة المستخدمة لدفع العدوان متناسبة مع العدوان.
  • يقتصر استخدام ألقوه على صد العدوان. فاذا أمتنع المعتدي عن استخدام القوة يجب على المعتدى عليه وقف استخدام القوة فورا.
  • لجأ المعتدى عليه لاستخدام القوة بنية صد العدوان فقط وليس لصد العدوان والانتقام من المعتدي
  • القوة المستخدمة في صد العدوان مبررة ضد المعتدي فقط دون الآخرين.

مذكرة إيضاحية

تنص المادة 3.14.1 على أنه لا يحق لفرد استخدام حق الدفاع عن النفس أو الغير أو الممتلكات ضد القوة المشروعة، على سبيل المثال، لا ينبغي لفرد استخدام القوة ضد أفراد الشرطة أو أفراد إنفاذ القانون ما لم يتجاوز أي منهم سلطته. كذلك لا يجوز الدفع بالدفاع الشرعي أو استخدام القوة ضد آخر مخولا بالدفاع عن النفس أو الغير بقوه القانون. ألا أنه يجوز للفرد استخدام القوة لحماية شخص من إيذاء نفسه أو تدمير ممتلكاته.

تنص المادة 3.14.2 على المبدأ القائل بأن استخدام حق الدفاع عن النفس أو الغير أو الممتلكات يقتصر على دفع القوة العدوانية الحالية أو الوشيكة. وهذا يستبعد بالضرورة استخدام الفرد للقوة لصد عدوان مستقبلي أو محتمل.

تنص المادة 3.14.3 على أنه إذا كانت هناك وسائل أخرى للهروب من العدوان مثل طلب المساعدة أو إخطار السلطات أو مجرد التراجع بأمان، فلا مبرر للفرد لاستخدام القوة لصد العدوان.

تنص المادة 3.14.4 على أن استخدام المعتدى عليه للقوة غير المتناسبة للقوه المعتدية ليس بمبرر ويعتبر عدوانا جديدا يبرر استخدام القوة لدفعه.

تنص المادة 3.14.5 على أن استخدام المعتدى عليه للقوة المشروعة يستمر طالما استمر العدوان. بمجرد أن يوقف المعتدي هجومه وينسحب لا يكون لدى المعتدى عليه أي مبرر لاستخدام القوة أو متابعته لمهاجمته. إذا هاجم المعتدى عليه المعتدي بعد توقفه عن العدوان فيحق للمعتدي استخدام القوة للدفاع عن نفسه. ألا انه إذا ارتكب المعتدي سرقة فإنه يحق للمعتدى عليه أو الشخص المخول بحماية الممتلكات المسروقة متابعة المعتدي لاسترداد الممتلكات.

تنص المادة 3.14.6 على أن المعتدي عليه الذي يستخدم القوة لصد العدوان يجب أن تكون نيته مقصوره على استخدام القوة اللازمة فقط لصد العدوان. إذا استغل المعتدي عليه حاله الدفاع الشرعي وقصد إيذاء المعتدي لغرض آخر بدلا من صد العدوان لا يكون المعتدى في حاله دفاع شرعي.

تنص المادة 3.14.7 على المبدأ القائل بأن المعتدي عليه الذي يستخدم القوة الدفاعية يكون مسؤولا عن أفعاله ضد الآخرين الأبرياء إذا أساء استخدام القوة بسبب التهور أو الإهمال.

المادة 3.15  المرض العقلي ونقص القدرات العقلية 

  • لا يكون الشخص مسؤولا عن جريمة إذا كان وقت ارتكابها يفتقر إلى الأرادة الحرة المدركة للطابع الإجرامي لسلوكه أو يفتقر إلى الإرادة الحرة لجعل سلوكه موائما للقانون وذلك نتيجة لمرض عقلي أو لنقص في القدرات العقلية.
  • يعتبر المتهم غير لائق للمثول أمام المحكمة إذا كان يعاني في وقت المحاكمة من مرض عقلي أو ضعف في القدرات العقلية مما يحرمه من المعرفة الكاملة للإجراءات القانونية أو طبيعة التهم الموجهة أليه أو من معرفه عواقب المحاكمة أو تقديم دفاعه بشكل كاف ويتم الأفراج الفوري عن المتهم.
  • ألنقص في القدرات العقلية هي حالة عقلية شبيهة بالحالة العقلية للطفل دون سن التميز.
  • وجود بعض الأدلة على مرض عقلي أو نقص في القدرات العقلية التي تقلل من الادراك أو الإرادة الحرة ولكنها لا تحرم المتهم من بعض الادراك أو بعض الإرادة الحرة وبالتالي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية طبقا للمادة 3.15(1) تثير شكا كافيا لمنع تطبيق عقوبات الحدود والقصاص. ألا أنه يجوز فرض عقوبة تعزيرية بديلة إذا اقتضت الظروف ذلك.

مذكرة إيضاحية

الإرادة الحرة والادراك الكامل شرطان لا غنى عنهما لإثبات المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية. عندما يخل المرض العقلي بالإرادة الحرة أو الادراك الكامل فإن المسؤولية الجنائية تنتفي.

الادراك درجات ولذا تعول المادة 3.15 على الادراك بمعنى وصول المتهم للمرحلة النهائية لفهم طبيعة سلوكه وعواقبه والظروف المحيطة به.

تنص المادة 3.15.2 على مبدأ أقره المذهب المالكي والمذهب الحنفي أن المرض العقلي أو نقص القدرات العقلية يمنعان أتمام المحاكمة أو إنزال العقوبة.

المادة 3.15.4 تطبيق مباشر لمبدأ مستقر في الشريعة الإسلامية بأن أي شك يحول دون عقوبة الحدود أو القصاص.

المادة 3.16  صغر السن

  • الطفل الذي يقل عمره عن سبع سنوات غير مسؤول جنائيا عن أي سلوك.
  • الشاب الذي يتراوح عمره بين سبع سنوات وأقل من 18 عاما، عند إدانته بجريمة، لا يخضع للعقوبات العادية من حدود أو قصاص أو تعزير بل لإعادة تأهيل.
  • الشخص الذي يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر مسؤول جنائيا عن سلوكه.

مذكرة إيضاحية

المادة 3.16.1 تتفق مع رأي المذاهب الأربعة بأن الطفل دون سن السابعة ليس مسؤولا جنائيا عن أي سلوك.

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول السن الذي يكون فيها الشخص مسؤولا جنائيا عن أفعاله. تتبنى المادة 3.16.2 رأي المذهبين الحنفي والمالكي أن الطفل دون سن 18 عاما لا يخضع للعقوبة بل لإعادة التأهيل إذا أدين بجريمة. يجوز للمشرع أن يتبنى الاتجاه الفقهي القائل بأن الشاب الذي بلغ 15 عاما – بدلا من 18 عاما – لا يخضع للعقوبة بل لإعادة التأهيل إذا أدين بجريمة. انظر الجزء 7 ص 12 من كتاب الأم، الإمام الشافعي.

الجزء الرابع. الجرائم الغير مكتملة

المادة 3.17  الشروع

  • كل من شرع أو امتنع عن أداء فعل وكان مطلوب منه قانونيا أدائه بنية ارتكاب جريمة وكان:
    • أ.  الشروع أو الامتناع عن أداء فعل المطلوب قانونيا أدائه أكثر من مجرد إعداد أو تخطيط للجريمة
    • ب.  ولم تنفذ الجريمة
  • يعد مرتكبا لجريمة الشروع سواء كان من الممكن ارتكاب الجريمة أم لا.
  • كف المتهم اراديا عن تنفيذ الجريمة بعد بدء الشروع وقبل أتمام الجريمة والقبض عليه يعفي المتهم من العقوبة.
  • عقوبة الشروع في جرائم الحدود والقصاص أقل من عقوبة الجريمة الكاملة. عقوبة الشروع في جرائم الحدود والقصاص غرامة لا تقل عن غرامة… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.
  • عقوبة الشروع في جرائم التعزير هو الغرامة التي لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز …. أو كليهما.

حظر التعامل في أدوات الجريمة

الجزء الخامس: الجرائم التي تنطوي على خطر على الأشخاص: جرائم القصاص

المادة 4. حظر التعامل في أدوات الجريمة.

  • يرتكب جريمة تعزيرية من قام عن علم ببيع أو شراء أو صنع أو تعامل في أو أصلح أو استغل أدوات تستخدم في ارتكاب جريمة.
  • لا يشترط وجود نية ارتكاب جريمة أو المشاركة في ارتكابها. علم المتهم بأنه يبيع أو يشتري أو يصنع أو يتعامل في أو يصلح أو يستغل أداة تستخدم في ارتكاب جريمة كاف للإدانة.
  • يعاقب من يتعامل في أدوات الجريمة بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

المادة 4 تستدعي القاعدة الفقهية التي تقضي بأن كل اعتداء على حق من حقوق العباد جريمة مستحقه للعقوبة.

لا ينبغي الخلط بين المادة 4 والمادة 3.7. الركن المعنوي في المادة 3.7 يتطلب لإدانة الشريك في الجريمة العلم بالجريمة في وقت سابق على تنفيذها والرغبة في المساعدة على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو التشجيع على ارتكابها. أما المادة 4 فتشترط مجرد علم المتهم بانه يبيع أو يشتري أو يتعامل في أو يصلح أو يصنع أداة تستخدم لارتكاب جريمة. ولا تشترط المادة 4 الرغبة في المساعدة على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو التشجيع على ارتكابها.

قد تتخذ أداة الجريمة بموجب المادة 4 أشكالا مختلفة بما في ذلك بيع وشراء والتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة أو للتنظيم أو غير الخاضعة لكليهما كبيع العنب لصناعة النبيذ الذي يباع للمسلمين أو بيع سكين مصنع للقطع مع العلم أنه سيتم استخدامه لارتكاب جريمة.

جريمة القتل

المادة 5 . جريمة القتل

القتل هو إنهاء غير مبرر لحياة إنسان بفعل إنسان آخر أو تقاعسه عن أداء عمل مطلوب قانونا أدائه. القتل ينقسم إلى قتل عمد وقتل شبه العمد وقتل خطأ.

المادة   5.1 قتل العمد

القتل العمد هو إنهاء غير مبرر لحياة إنسان بشرطين:

أ. قصد المتهم فعله أو علم بفعله أو امتنع عن أداء فعل يتطلب القانون أدائه

ب.  قصد أو علم المتهم أن عواقب فعله أو الامتناع عن أداء فعل يتطلب القانون أدائه هو الموت الغير مبرر لأنسان.

المادة 5.2  السببية

لا يدان متهم بالقتل العمد ألا أذا كان فعل المتهم أو امتناعه عن أداء فعل مطلوب أدائه قانونا مسببا للوفاة في الغالب. وتحدد الأعراف والظروف المحيطة بالوفاة مسألة احتماليه الوفاة بسبب فعل المتهم.

المادة 5.3 الرضاء بالقتل

رضاء المجني عليه بقتله ليس بدفاعا معتبرا في جرائم القتل العمد.

المادة 5.4  الرضاء بالأذى المسبب للوفاة

رضاء المجني عليه بالأذى المسبب لوفاته عن طريق الخطأ تخفف العقوبة إلى دية مدفوعة لورثة المجني عليه. الديه لا تقل عن مبلغ… ولا تتجاوز ……

المادة 5.5  عقوبة القتل العمد

  • عقوبة القتل العمد الإعدام مالم:
    • أ. يكون الجاني هو الأب أو الجد وأن علا أو الأم أو الجدة وأن علت.
    • ب. يعفوا المجني عليه قبل الوفاة أو يعفوا الولي عن المتهم.
  • إذا كانت عقوبة الإعدام غير قابلة للتطبيق تكون الدية هي العقوبة البديلة مقدره بمبلغ لا يقل عن …. ولا يتجاوز …….
  • إذا كانت عقوبة الإعدام غير قابلة للتطبيق يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة تعزيرية بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.
  • لا يدان متهم بالقتل العمد المعاقب بالإعدام مالم يثبت الأدعاء كل عنصر من عناصر الجريمة بما لا يدع مجالا للشك. أدنى شك يدرأ عقوبة الأعدام ويحل محلها عقوبة الدية والتعزير إذا رأت المحكمة ذلك

المادة 5.6  ارتكاب جرائم القتل العمد أو المساعدة على ارتكابها أو التحريض عليها أو التآمر لارتكابها تحت تأثير الإكراه

  • يعاقب كل من أُكرَه على ارتكاب القتل العمد أو المساعدة عليه أو التحريض عليه أو التآمر عليه بدفع دية لا تقل عن …. ولا تتجاوز ……
  • يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز …أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز …. أو كليهما

مذكرة إيضاحية

أوضحت المادة 5.1 مقتضيات الادانة في جريمة القتل العمد وهي:

  • المجني عليه انسان ولذا فإن قتل الجنين ليس بجريمة قتل عمد وأن قصد المتهم قتل الجنين وبالمثل فإن إيذاء شخص ميت بقصد قتله لا يشكل جريمة قتل عمد.
  • أحداث الوفاة بسبب فعل أو امتناع المتهم عن أداء فعل مطلوب قانونا أدائه.
  • القصد الجنائي يتحقق أذا أنتوي المتهم التسبب في الوفاة أو علم المتهم أن فعله وامتناعه عن أداء فعل مطلوب قانونا أدائه يسبب الوفاة.

المادة 5.2. تبنت أراء المذهبين الشافعي والحنبلي بأن سلوك المتهم كان مرجحا أن يتسبب في الوفاة ويتحقق ذلك عندما تكون الأداة المسببة للقتل غالبا تسبب الموت كما أستخدمها المتهم. مثلا كإطلاق النار على المجني عليه وضرب المجني عليه بقضيب معدني على الرأس وما شابه ذلك. انظر الجزء 7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 238. انظر أيضا الجزء 9 المغني ويليه الشرح الكبير ص 321.

كما يجب توافر علاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة (التسبب في الوفاة) لإدانة المتهم. وليس شرطا أن يكون فعل المتهم هو السبب الوحيد للوفاة بل يكفي أن يكون فعل المتهم سببا فعالا للوفاة. كما يظل المتهم مسؤولا ليس فقط عن أفعاله ولكن أيضا عن أسباب الوفاة الأخرى التي نشأت بسبب فعل المتهم. بمجرد أن يبدأ فعل المتهم سلسلة احداث التي أدت إلى وفاة الضحية، يكون المتهم مسؤولا عن أفعال الآخرين. المعيار النهائي لتحديد توافر رابطه السببية هو العرف. فاذا كان فعل المتهم يؤدي عادة الى الوفاة يكون المتهم مسؤولا عن الوفاة. هذه القاعدة هامه بصفه خاصه عندما يكون تسلسل الأحداث المؤدي للوفاة غير عادي فإذا كان هناك عامل غير عادي وغير متوقع تدخل فكسر التسلسل الطبيعي للأحداث وغير النتيجة المتوقعة يصبح المتهم غير مسؤولا.

تتبنى المادة 5.3 رأي المذهبين الحنفي والمالكي بأن رضاء المجني عليه بقتله ليس بدفاع معتبر في جرائم القتل العمد.  انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 236.

المادة 5.4. تبنت الفكر الحنفي ومفاده أن إذن المجني عليه بإلحاق الأذى به الذي يتسبب في الوفاة عن طريق الخطأ يثير شكا كافيا لمنع عقوبة الإعدام. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص237-236.

تؤكد المادة 5.5 مبدأ شخصيه العقوبة. وبناء على ذلك عندما يرتكب أكثر من فاعل جريمة قتل عمد، فإن كل فاعل يعاقب على حدا طبقا لظروفه المشددة أو المخففة أو المعفية من العقوبة. وكذلك فإن الظروف التي تحول دون تطبيق عقوبة الإعدام شخصيه. فعلى سبيل المثال إذا قتل أب وآخر ابنا عمدا، فإن الأب لا يخضع لعقوبة الإعدام بينما يظل المتهم الآخر خاضعا لعقوبة الإعدام. وبالمثل عندما يقتل شخصان المجني عليه ويكون أحد المتهمين قد قصد القتل بينما كان المتهم الآخر مرتكبا للقتل خطأ، فإن المتهم الذي يقتل المجني عليه عمدا يعاقب بالإعدام أما مرتكب القتل خطأ فلا يعاقب بالإعدام ولا يؤثر القصد الجنائي للمتهم الآخر على مسؤوليته الجنائية. وفقا للمذهبين المالكي والحنفي أنه في حالة تعدد المجني عليهم الذين قتلوا على يد متهم واحد إذا اختار أحد أولياء المجني عليه القصاص – عقوبة الإعدام – فإنه لا يمكن لأولياء المجني عليهم الآخرون أن يطلبوا الديه. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 239. ولا تخضع المرأة الحامل لعقوبة الإعدام حتى تلد الطفل. انظر الجزء 9 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 394. وأشار مالك وأبو حنيفة إلى أن وفاة المتهم لأي سبب من الأسباب تحول دون دفع الدية لأن الدية تتطلب موافقة المتهم على دفعها. والجدير بالذكر أن العفو عن المتهم مع أو بدون قبول الدية كبديل أمر شجعة القرآن والسنة. وبمجرد صدور العفو يكون ولي المجني عليه أو أقاربه مسؤولين جنائيا عن قتل المتهم إذا قاموا بقتلة.

وتسمح المادة(ب) 5.5.1 بعفو المجني عليه قبل وفاته أو وليه للمتهم. وقد يكون العفو مشروطا بتقديم دية محدده. وتتوافق هذه المادة مع آراء أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 247.

تتبنى المادة 5.6 المذهب الحنفي في أن المتهم الذي ساعد أو حرض أو تآمر أو ارتكب القتل العمد تحت الإكراه لا يخضع لعقوبة الإعدام. انظر الحديث: (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه). حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم.

المادة 6. تخفيض عقوبة القتل العمد – قتل شخص خاضع لعقوبة الإعدام

المادة 6. تخفيض عقوبة القتل العمد – قتل شخص خاضع لعقوبة الإعدام

يجوز تخفيض عقوبة القتل إلى ما لا يزيد عن …. سجن أو الغرامة التي لا تتجاوز …… أو كليهما إذا تحقق شرطان:

  • أثبت ألمتهم أن الشخص الذي قتله ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام مثل جريمة الزنا وهو متزوج أو أرتكب جريمة القتل العمد.
  • أن يكون المتهم على علم وقت ارتكاب الجريمة بأن الشخص الذي قتله خاضع لعقوبة الإعدام.

مذكرة إيضاحية

تتناول المادة 6 مسألة قتل الشخص الخاضع لعقوبة الإعدام من قبل آخر غير مخول بالقضاء أو تنفيذ الأحكام. لا تجيز الشريعة الإسلامية أصباغ السلطة القضائية والتنفيذية للدولة على النفس وبالتالي لا تجيز قتل شخصا محكوما عليه بالإعدام ومن يفعل ذلك يعاقب تعزيرا. بناء عليه يجوز للدولة أن تفرض عقوبة تعزيرية على هذه الجريمة تبعا لمصلحة الدولة.

المادة 6 (2) تعتمد رأي الفقه الحنفي.

القتل شبه العمد

المادة 7 القتل شبه العمد.

جريمة القتل شبه العمد تتحقق أذا توافرت الشروط الأتية:

  • أنهي المتهم حياة أنسان بشكل مباشر أو غير مباشر
  • أراد المتهم فعل يسبب أذى بدني لإنسان أو علم أن فعله غالبا يسبب أذى بدني لإنسان أو امتنع عن أداء فعل مطلوب قانونا أدائه وهذا الامتناع غالبا يسبب أذى بدني لإنسان؛
  • لم يرغب المتهم في موت أنسان بسبب فعله أو لم يدرك أن الموت غالبا يتحقق بسبب فعله أو بسبب امتناعه عن أداء فعل مطلوب قانونا أدائه

المادة 7.1 عقوبة القتل شبه العمد

عقوبة القتل شبه العمد هي:

  • دية مقدره بمبلغ لا يقل عن …. وبما لا يتجاوز …….
  • يجوز للمحكمة أيضا أن تفرض عقوبة تعزيرية كغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

العقوبة في القتل شبه العمد المنصوص عليها في المادة 7 مستقاة من حديث رسول الله: “ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ” سنن النسائي رقم 4795.

أدرجت المادة 7.1 العقوبات لجرائم القتل شبه العمد وهي الدية والكفارة. كفارة القتل شبه العمد تحرير رقبة وهو خيار غير قابل للتطبيق في الوقت الحاضر وبدلا من ذلك صيام الجاني لمدة شهرين متتابعين وهو ما لا يمكن مراقبته من قبل الدولة. وفقا لذلك فإنه بالإمكان فرض عقوبة الديه فقط. ألا أنه يجب أن تكون الديه في القتل شبه العمد أعلى من دية القتل عن طريق الخطأ. كما يجوز للدولة أن تفرض عقوبة تعزيرية بالحبس إذا كانت الديه لا تشكل ردعا كافيا للمتهم. فعلى سبيل المثال أذا كان المتهم ثريا بحيث لا يشكل دفع الدية عقوبة جديه له فإنه يجب على الدولة فرض عقوبة تعزيرية أخرى.

القتل الخطأ

المادة 8 القتل الخطأ

جريمة القتل الخطأ تتحقق في أي من الحالات الأتية:

  • حدوث الوفاة بسبب تهور المتهم أو إهماله وكان من الممكن تجنب حدوث الوفاة إذا اتخذ المتهم خطوات معقولة لتجنب المسؤولية؛
  • حدوث الوفاة بسبب تصرف المتهم بشكل غير مشروع دون عذر أو ضرورة.

 المادة 8.1 عقوبة القتل الخطأ

عقوبة القتل الخطأ هي:

  • دية مقدره بمبلغ لا يقل عن …. وبما لا يتجاوز …….
  • يجوز للمحكمة أيضا أن تفرض عقوبة تعزيرية كغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

أدرجت المادة 8.1 العقوبات لجرائم القتل الخطأ وهي الدية والكفارة. كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة وهو خيار غير قابل للتطبيق في الوقت الحاضر وبدلا من ذلك صيام الجاني لمدة شهرين متتابعين وهو ما لا يمكن مراقبته من قبل الدولة. وفقا لذلك فإنه بالإمكان فرض عقوبة الديه فقط. ألا أنه يجب أن تكون الديه في القتل الخطأ أقل من دية القتل شبه العمد. كما يجوز للدولة أن تفرض عقوبة تعزيرية بالحبس إذا كانت الديه لا تشكل ردعا كافيا للمتهم. فعلى سبيل المثال أذا أظهرت أفعال المتهم التي تسببت في وفاة المجني عليه تجاهلا تاما لقيمة الحياة البشرية وكان دفع الدية لا يشكل عقوبة جديه للمتهم فانه يجب على الدولة فرض عقوبة تعزيرية أخرى. مثلا أذا قام متهم شديد الثراء بقيادة مركبة بتهور جسيم أو بسرعة عالية أو في حي مزدحم مما أسفر عن وفاه المجني عليه فانه يجب على المحكمة فرض عقوبة تعزيرية كالسجن.

جرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني

المادة 9. جرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني

هنالك ثلاثة أنواع من جرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني:

أ. الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني.

ب. الاعتداء شبه العمد المسبب للأذى البدني.

ج.  الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني.

مذكرة إيضاحية

المادة 9 تتبنى تصنيف الإمام أحمد والإمام الشافعي لجرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني. انظر الجزء 9 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 410. انظر أيضا الإمام الشافعي، الجزء 6 كتاب الأم ص 45-46. الأذى البدني يعني أي إصابة جسدية بما في ذلك فقدان عضو بالجسد أو ضعف وظيفة أي عضو بالجسد.

المادة 9.1 الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني

يحدث الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني عندما يكون قصد المتهم من الاعتداء أحداث أذى بدني معين أو كان هذا الأذى البدني المعين يغلب حدوثه نتيجة للاعتداء.

المادة 9.2 عقوبة الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني

  • عقوبة الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني القصاص ولذا فأن المتهم يعاقب بنفس الأذى البدني الذي تسبب فيه إلا إذا تحققت أي من الحالات الأتية:
    • أ. كان المتهم هو الأب أو الجد وأن علا أو الأم أو الجدة وأن علت للمجني عليه
    • ب. لا يمكن أداء القصاص أو أن أداء القصاص سيسبب ضررا أكبر مما سببته الجريمة.
    • ج. أن عفا المجني عليه أو وليه عن المتهم مقابل تعويض متفق عليه.
    • د- أن عفا المجني عليه أو وليه عن المتهم دون تعويض.
  • إذا كانت عقوبة القصاص غير قابلة للتطبيق تكون العقوبة البديلة هي الدية مقدره بمبلغ لا يقل عن…. ولا يتجاوز …….
  • يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما عندما يكون القصاص غير قابل للتطبيق.
  • يجب على الادعاء إثبات كل عنصر من عناصر الجريمة بما لا يدع مجالا للشك. أي شك يحول دون عقوبة القصاص وتحل عقوبة الدية والتعزير محل عقوبة القصاص إذا وجدت المحكمة أدلة مقنعة تبرر العقوبة.

مذكرة إيضاحية

تبنت المادة 9.2.3  رأي الأئمة أبي حنيفة وأحمد والشافعي أنه يجوز فرض عقوبة تعزيرية لما لها من آثار رادعة على المتهم والمجتمع بشكل عام.

المادة 9.3 الاعتداء شبه العمد المسبب للأذى البدني

يحدث الاعتداء شبه العمد المسبب للأذى البدني عندما ينتوي المتهم الاعتداء دون القصد بالتسبب في ضرر معين وكان حدوث الأذى البدني نتيجة غير محتمله للاعتداء.

المادة 9.4 عقوبة الاعتداء شبه العمد المسبب للأذى البدني

  • الدية مقدره بمبلغ لا يقل عن…. ولا يتجاوز …….
  • يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما.

المادة 9.5. الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني

يحدث الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني عندما لا ينتوي المتهم الاعتداء أو التسبب في ضرر ويكون الأذى نتيجة غير محتملة لفعله

المادة 9.6 عقوبة الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني المسبب للأذى البدني

  • الدية مقدره بمبلغ لا يقل عن…. ولا يتجاوز …….
  • يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

يجب أن يكون دية الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني أكبر من دية الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني لأن نية المتهم في الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني أكثر جدارة باللوم من الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني.

واعتمدت المادة 9.6.2 رأي الأئمة أبي حنيفة وأحمد والشافعي أنه يجوز فرض عقوبة تعزيرية لما لها من آثار رادعة على الجاني والمجتمع بشكل عام.

جريمة قتل الجنين

المادة 10. جريمة قتل الجنين

يرتكب الشخص جريمة قتل جنين إذا قتل عمدا أو خطأ جنينا عن طريق التسبب في ضرر لأم الجنين. هنالك نوعان:

أ. قتل الجنين العمد

ب. قتل الجنين خطأ

المادة 10.1 ماهية الجنين

الجنين المعني به في هذا القانون هو الجنين في أي مرحلة من مراحل النمو في الرحم.

 المادة 10.2 قتل الجنين العمد

يحدث قتل الجنين العمد عندما يقصد المتهم قتل الجنين أو قصد المتهم إيذاء الأم وكان فعل المتهم غالبا يتسبب في وفاة الجنين.

المادة 10.3 قتل الجنين خطأ

يحدث قتل الجنين خطأ في جميع الظروف غير المدرجة في المادة 10.2

مذكرة إيضاحية

اعتمدت المادة 10 تصنيف المذهب المالكي والشافعي أن جرائم قتل الأجنة تنقسم إلى قتل جنين عمدي وقتل جنين خطأ. انظر الجزء 7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 363. لإدانة شخص بقتل الجنين يجب أن يتسبب اعتداء المتهم على الأم في قتل الجنين وهذا يعني أن الجريمة لا ترتكب إلا إذا انفصل الجنين تماما عن رحم أمه ومات. وقد ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه لا يهم إذا حدث الانفصال بين الأم والجنين أثناء بقاء الأم على قيد الحياة فقد يحدث الانفصال بعد وفاة الأم. وذهبت الأئمة مالك وأبي حنفي والشافعي أنه إذا غادر الجنين رحم أمه حيا فهو شخص ولذا يعاقب قاتله بعقوبة القتل العمد أو شبه العمد أو القتل خطأ حسب الظروف المحيطة بالجريمة وليس بعقوبة قتل الجنين.

المادة 10.4 عقوبة جريمة قتل الجنين.

  • الدية مقدره بمبلغ لا يقل عن…. ولا يتجاوز …….إذا ولد الجنين ميتا عند انفصاله عن أمه.
  • يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا جنينا أنفصل عن أمه حيا وتوفي بعد ذلك بسبب سلوك المتهم.

مذكرة إيضاحية   

يعتمد مقدار الدية في المادة 10.1.1 على العنصر المعنوي أي الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة. ففي حاله قتل الجنين العمد يجب أن تأمر المحكمة المتهم بدفع دية أعلى بكثير من دية قتل الجنين خطأ.

المادة  10.5 الاعتداء على المرأة الحامل الذي لا يتسبب في وفاة الجنين

كل من أعتدى على أمرأه حامل ولم يتسبب الاعتداء في وفاة الجنين يعاقب بعقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز …أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما.

الاعتداء الذي لا يسبب أذى بدني

المادة 11 الاعتداء الذي لا يسبب أذى بدني

في حالة عدم تطبيق المادتين 9 و10 من هذا القانون يعاقب بعقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز….  أو كليهما كل من:

  • هدد شخص آخر بأذى بدني وشيك مما أثار خوفه ؛
  • ضرب أو لمس شخص آخر عمدا أو عن علم دون موافقة الآخر ودون التسبب في أذى بدني للأخر.

مذكرة إيضاحية

المادة 11 تتسع بما يكفي لتشمل جميع احتمالات السلوكيات غير المرغوب فيها اجتماعيا والتي تسبب ضررا جسديا أو عاطفيا للأفراد. هذه المادة من جرائم التعزير.

الجزء السادس. جرائم الحدود

الجرائم الجنسية

المادة 12.1 الركن المعنوي في الجرائم الجنسية

الركن المعنوي المطلوب للإدانة في الجرائم الجنسية أيا من:

  • نية المتهم القيام بالسلوك المحظور قانونا؛
  • علم المتهم بأن أفعاله مخالفة للقانون؛
  • تهور المتهم المتمثل في علمه أن أفعاله يحتمل مخالفتها للقانون ثم المضي قدما في ارتكاب السلوك المخالف للقانون ؛
  • تعمد اغفال معرفة الظروف المحيطة به والتي قد تشكل جريمة جنسية عندما يكون هنالك سبب يدعوا للاعتقاد بأن إجراء مزيد من التحري ضروري لعدم مخالفه القانون ثم المضي قدما في ارتكاب السلوك المخالف للقانون.

المادة 12.2 السلوك الجنسي غير المشروع بالتراضي

  • السلوك الجنسي غير المشروع بالتراضي هو كل فعل قد يؤدي إلى الجماع الجنسي بين رجل وامرأة غير متزوجين أو امرأتين أو إدخال الرجل عضوه الذكري في دبر زوجته.
  • يشمل السلوك الجنسي غير المشروع على سبيل المثال لا الحصر: لقاء رجل وامرأة غير متزوجين مؤهلين للزواج في خلوة شرعيه، وكل فعل جنسي بين رجل وامرأة لا يرقى إلى جريمة الزنا، وكل فعل جنسي بين امرأة وامرأة أخرى، وإدخال الرجل عضوه الذكري في دبر زوجته.
  • يعاقب على السلوك الجنسي غير المشروع بالتعزير المقدر بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

المادة 12.2 جريمة تعزيريه تم إنشاؤها لخدمة عدة أغراض بما في ذلك سد الذرائع للأفعال الجنسية المحرمة غير المدرجة في الجرائم الجنسية الأخرى. هذه المادة تحث على معاقبة افعال جنسية لا تندرج تحت عقوبة الزنا حدا بسبب عدم توافر أربعة شهود رأوا إيلاج العضو الذكري في فرج المرأة. كذلك تعاقب هذه المادة على أفعال جنسية محرمه غير مدرجة في الجرائم الجنسية الأخرى بسبب وجود شك يحول دون عقوبة الحد.  فعلى سبيل المثال ووفقا للإمام أبو حنيفة، إن إدخال الرجل لعضوه الذكري في دبر زوجته عمل مؤثم يعاقب عليه تعزيرا ولا يعاقب عليه حدا كجريمة فعل قوم لوط لأن الزوجة محل الوطء لزوجها مما يثير شكا يحول دون معاقبة الزوج حدا لأن أي شك يحول دون تطبيق الحدود.

المادة 12.3 بث الأفعال الجنسية

يعاقب بعقوبة تعزيرية مقدره بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما كل من أعلن أو باع أو نشر أو وزع أو إتاح أو بث بأي وسيلة من الوسائل مواد إباحية أو جنسيه سواء قام بهذه الأعمال عمدا أو بعلمه أو بتهوره.

المادة 12.4 الزنا

ترتكب جريمة الزنا عندما يقوم ذكر بالتراضي بإدخال عضوه الذكري في فرج أنثى ليست زوجته أو محرمه عليه سواء كانت حية أو ميتة.

مذكرة إيضاحية

ذهب الإمام مالك وبعض فقهاء الشافعية والإمام أحمد إلى أن ممارسة الجنس مع امرأة ميتة جريمة زنا. كما ذهب الإمام مالك وبعض فقهاء الشافعية والإمام أحمد إلى أن عقد الزواج الباطل لا يمنع العقاب أذا حدث الوطء. ألا أنه في حاله عدم توافر شرط من شروط الزواج الأساسية كالزواج بدون شهود فقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك الزواج، وعليه فإن الزواج المفتقد لشرط جوهري لا يعاقب أطرافه حدا لوجود شك في وقوع جريمة. كما أن الزواج اللاحق لجريمة الزنا لا يبرر الجريمة ولا يعفي من العقاب. وترتكب الجريمة أيضا عندما يكون أحد الطرفين دون سن الرشد القانونية أو مريضا عقليا ولا يعاقب في جريمة الزنا المختل عقليا أو الذي دون سن الرشد القانونية. ومع ذلك إذا بلغ طرف في جريمة الزنا سن 7 سنوات وأقل من 18 عاما وهو سن الرشد القانونية فقد يعاقب تعزيرا بموجب جريمة السلوك الجنسي غير المشروع بالتراضي. ويندرج تحت جريمة الزنا قيام ذكر بإدخال عضوه الذكري بالتراضي في فرج أنثى محرمه عليه.

المادة 12.5 عقوبة الزنا

  • عقوبة المتهم المتزوج والمتهمة المتزوجة الرجم حتى الموت.
  • عقوبة المتهم غير المتزوج والمتهمة غير المتزوجة الجلد مائة جلده والسجن لمدة سنة واحدة.

مذكرة إيضاحية

تضمنت المادة 12.5.2 السجن كجزء من عقوبة المتهم غير المتزوج والمتهمة غير المتزوجة بدلا من عقوبة النفي لمدة عام المذكورة في الحديث النبوي حيث اقترح العديد من الفقهاء أن النفي في عصرنا يعني السجن.

المادة 12.6 فعل قوم لوط

يعاقب على إدخال العضو الذكري بالتراضي في شرج ذكر آخر أو أنثى ليست زوجته بالرجم حتى الموت لأطراف الجريمة.

 المادة 12.7 البهيمية

يعاقب كل من أقام علاقة جنسيه بين انسان وحيوان والتي تنطوي على إدخال العضو الذكري في شرج أو فرج بالتعزير المقدر بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز… أو كليهما.

المادة 12.8 طرق اثبات الزنا وفعل قوم لوط والبهيمية

  • شهادة الشهود المطلوب للإدانة:
    • أ. إذا كان أحد المتهمين مسلما يجب أن يشهد أربعة شهود مسلمين عدل بالغين مجتمعين في جلسة محكمة واحده بأنهم شهدوا فعل إيلاج القضيب في الفرج أو فتحة الشرج. أقل من أربع شهادات يعد جريمة يعاقب عليها بالجلد ثمانين جلده للشهود.
    • ب.   أذا كان كلا المتهمين غير مسلمين يجب أن يشهد أربعة شهود مسلمين أو غير مسلمين عدل بالغين مجتمعين في جلسة محكمة واحده بأنهم شهدوا فعل إيلاج القضيب في الفرج أو فتحة الشرج. أقل من أربع شهادات يعد جريمة يعاقب عليها بالجلد ثمانين جلده للشهود.
  • الاعتراف
    • أ. اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة يكفي للإدانة.
    • ب. اعتراف متهم لا يعول عليه كدليل أدانه متهم آخر.
  • الأدلة

الحمل دليل قابل للدحض في جريمة الزنا. يمكن للمرأة الحامل دحض الحمل كدليل على الزنا بإثبات دفع من الدفوع كالإكراه أو الخطأ.

مذكرة إيضاحية

المادة (أ) 12.8.1 تتبنى رأي الفقه الحنفي بأن شهادة غير المسلمين غير مقبولة ضد المسلمين. ذهب الأئمة أحمد وأبو حنيفة ومالك أن الأدانه بشهادة الشهود تتحقق بشهادة اربعة شهود عدل بأنهم رأوا فعل الإيلاج. فإذا لم ير أربعة شهود فعل الإيلاج ولكن شاهد أو أكثر من الأربعة سمع ولم يشهد الإيلاج يعاقب الأربعة شهود بالجلد ثمانين جلده لكل منهم وستكون شهاداتهم المستقبلية غير مقبولة في المحاكم. كما لا يجوز قبول شهادة الأقارب في المحكمة. شهادة الشخص الذي يحب أو يكره المتهم غير مقبولة. وأشار الأئمة مالك وأحمد والشافعي إلى أن شهادة الزوج ضد زوجته غير مقبولة في المحكمة كواحدة من الشهادات الأربع المطلوبة للإدانة.

يخلص الإمام أبو حنيفة إلى أن الشائعات غير مقبول كدليل في جرائم الزنا والبهيمية وفعل قوم لوط. كما يجوز للمحكمة عدم قبول شهادة الشهود لأسباب مختلفة مثل تناقض شهادات الشهود. ذهب الأئمة مالك وأحمد وأبو حنيفة وبعض فقهاء الشافعية أن القاضي لا يمكن أن يكون أحد الشهود الأربعة المطلوبين للإدانة. إذا رغب القاضي الإدلاء بشهادته فعليه أن يتنحى عن النظر في قضية الزنا وأن يقدم نفسه كشاهد. الاعتراف لمرة واحدة يكفي لإثبات الجريمة وفقا للأمام مالك والأمام أحمد. الأئمة مالك والشافعي وأحمد أشاروا إلى أن الاعتراف لا يهم أن يتم في جلسة المحكمة بل قد يحدث ذلك في مكان آخر وفي وقت آخر على أن يشهد أربعة شهود عدل باعتراف الجاني في جلسة المحكمة.

المادة 12.9. الأعذار المانعة لتنفيذ عقوبة الزنا والبهيمية وفعل قوم لوط

  • أذا ثبتت الجريمة باعتراف المتهم فقط دون أدلة أثبات أخرى يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع المتهم عن شهادته في أي مرحلة قبل تنفيذ العقوبة أو أثناءها. الهروب من تنفيذ العقوبة يعد بدليل على التراجع عن الشهادة.
  • أذا ثبتت الجريمة بشهادة الشهود يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع شاهد عن شهادته أو فقد مصداقيته أو توفي قبل تنفيذ العقوبة بحيث لا تتوافر أربع شهادات لإثبات الجريمة.
  • الاعتقاد الخاطئ في مشروعية الفعل أو الهوية الخاطئة لطرف في الجريمة أو غيرها من الظروف الأساسية لإثبات الجريمة يثير شكا يعفي المتهم من العقوبة.
  • الإكراه عذر لأي فعل جنسي.
  • ادعاء الزواج من قبل الذكر أو الأنثى أو كليهما ممن ثبت ممارستهم للجنس يعفي من عقوبة الزنا ما لم يتم دحض الادعاء بما لا يدع مجالا للشك.
  • وجود غشاء البكارة يدحض تهمة الزنا.
  • الجهل بالقانون بأن الزنا محرم ليس عذرا معفي من المسؤولية ما لم يثبت المتهم أنه ليس بإمكان ألمتهم تحصل العلم بتحريم الزنا.

مذكرة إيضاحية

ذهبت المذاهب الحنفي والحنبلي والمالكي إلى أن الهروب من تنفيذ العقوبة دليل على التراجع عن الشهادة. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 61.  ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العقوبة لا مبرر لها إذا فقد شاهد أو أكثر مصداقيته أو توفي قبل تنفيذ العقوبة بحيث لا تتوافر أربع شهادات لإثبات الجريمة. خلص الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه ادعاء الزواج من قبل الذكر أو الأنثى أو كليهما في تهمة الزنا يعفي المتهمين من العقوبة ما لم يدحض الادعاء بما لا يدع مجالا للشك قرينه الزواج. ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه ادعاء الجماع الجنسي بين ذكر وأنثى في تهمة الزنا ينطوي على الإيلاج ألا أن الإيلاج يدحضه وجود غشاء البكارة وبذلك تنتفي جريمة الزنا أذا وجد غشاء البكارة. المعتنق الجديد للإسلام الذي لا يدرك أن الزنا محظور بموجب الشريعة الإسلامية قد يعفي من العقوبة وهو مثال على الجهل بالقانون المعفى من العقاب.

القذف المعاقب عليه بالحد

المادة 13. القذف المعاقب عليه بالحد

القذف المعاقب عليه بالحد هو الاتهام الكاذب للمسلم البالغ العاقل بارتكاب الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط أو أنه أبن أو بنت سفاح ما لم يثبت المتهم صحة الاتهام بما لا يدع مجالا للشك.

مذكرة إيضاحية

تحدث الجريمة بمجرد توجيه الاتهام الكاذب وهذا يعني أن الركن المعنوي المطلوب للإدانة قد يكون أيا من (أ) المتهم أحدث الجريمة عمدا ويحدث ذلك عندما يرغب المتهم في توجيه الاتهام الكاذب وكذلك يرغب في أحداث تأثيره السلبي. أو (ب) أن المتهم كان على علم بأنه يوجه اتهاما كاذبا ولكنه قد لا يرغب في إحداث تأثير خاص لتوجيه الاتهام. أو (ج) كان المتهم متهورا فلم يكن متأكدا من صحة الاتهام الكاذب ألا أنه قام به وبالتالي كان يخاطر بشكل غير مبرر.

المادة 13.1. أحاله جريمة القذف للادعاء

يحق أحاله جريمة القذف للادعاء لكل من:

  • المجني عليه أو أي شخص مفوض من قبله؛
  • يجوز لأي من أصول أو فروع المجني عليه مواصلة إجراءات الشكوى إذا بدأ المجني عليه إجراءات الشكوى قبل الوفاة. إذا كان المجني عليه على علم بالقذف ولم يشرع في اجراءات أحاله جريمة القذف للادعاء وتوفي فلا يجوز لأي من أصوله أو فروعه الشروع في اجراءات الإحالة للادعاء.
  • إذا كان المجني عليه ميتا وقت القذف جاز لأي من أصول المجني عليه أو فروعه أن يتقدم بشكوى لإحالة جريمة القذف للادعاء.

مذكرة إيضاحية

تبنت المادة 13.1 آراء الأئمة مالك وأحمد والشافعي بأن أيا من أصول أو فروع المجني عليه يجوز له مواصلة إجراءات أحاله دعوى القذف للادعاء إذا بدأ المجني عليه إجراءات الإحالة قبل الوفاة.

المادة 13.2 الإعفاء من الملاحقة الجنائية والظروف المخففة والعفو عن المتهم

  • يعفى المتهم الذي ارتكب قذفا ضد أي من فروعه من الملاحقة الجنائية.
  • إذا توفي المجني عليه وهو الشاكي من القذف قبل انتهاء الإجراءات تنتهي الدعوى الجنائية ولا تنفذ العقوبة.
  • يعفى ناقل ومبلغ القذف من عقوبة الحد ألا أنه يجوز للمحكمة أن تعاقب ناقل ومبلغ القذف تعزيرا بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما.
  • يجوز للمجني عليه العفو عن المتهم في أي وقت قبل تنفيذ العقوبة.

مذكرة إيضاحية
المتهم الذي ارتكب قذفا ضد أي من فروعه محصن من الملاحقة الجنائية لأن علاقة المتهم بالمجني عليه تثير شكا كافيا لمنع عقوبة الحد. وفقا للإمامين الشافعي وأحمد يجوز للمجني عليه العفو عن الجاني في أي وقت قبل تنفيذ العقوبة. انظر الجزء 10 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 204.

المادة 13.3 إثبات جريمة القذف المعاقب عليها حدا

  • شهادة الشهود المطلوبة للإدانة:
    • أ. بخلاف المجني عليه شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم مسلم.
    • ب. بخلاف المجني عليه شهادة شاهدين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم غير مسلم.
  • الاعتراف.
    • أ. اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة يكفي للإدانة.
    • ب. اعتراف متهم لا يعول عليه كدليل أدانه متهم آخر.

المادة 13.4. تفنيد جريمة القذف.

  • يجوز للمتهم أن ينكر ارتكاب جريمة القذف وأن يقدم أدلة داعمة لدفاعه بما في ذلك شهود النفي.
  • يجوز للمتهم أن يعترف بالقذف ألا أنه يدفع عن نفسه العقوبة أذا أثبت أن المجني عليه اعترف بصحه موضوع القذف وأن يقدم شاهدين مسلمين بالغين يشهدان بأن الضحية اعترف بصحه موضوع القذف.
  • يجوز للمتهم أن يعترف بالقذف ألا أنه يدفع عن نفسه العقوبة أذا شهد شاهدين مسلمين بالغين بصحه موضوع القذف.
  • استيفاء إجراءات اللعان من الزوج المتهم تعفيه من عقوبة القذف. وفقا لإجراءات اللعان عندما يتهم الزوج أمام المحكمة زوجته بالزنا فإنه يجب أن يقسم بالله أربع مرات أنه صادق في اتهامه وبعد ذلك يدعو على نفسه بلعنة الله إذا كان كاذبا. بمجرد أن يفي الزوج بهذا العبء الإثباتي يعتبر الاتهام مثبتا ما لم تحلف الزوجة بالله أربع مرات أنها بريئة وبعد ذلك تدعو الله على نفسها بغضب الله عليها إذا كان الزوج صادقا. وعندما تفي الزوجة بعبء الإثبات المذكور أعلاه تصدر المحكمة أمرا غير قابل للاستئناف بفسخ الزواج.

المادة 13.5. عقوبة القذف المعاقب عليه حدا

  • يعاقب بالجلد ثمانين جلده كل من ارتكب جريمة القذف ألمعاقب عليه حدا
  • يعتبر مرتكب جريمة القذف حدا شاهدا غير عدل ما لم يظهر توبة صادقة.

مذكرة إيضاحية

ذهب الأئمة أحمد والشافعي ومالك أن مرتكب جريمة القذف حدا شاهدا غير عدل ما لم يظهر توبة صادقة.

جريمة القذف المعاقب تعزيرا

المادة 14. جريمة القذف المعاقب تعزيرا

يعاقب تعزيرا كل من أرتكب أي من الأفعال التالية:

  • أتهم آخر عمدا أو عن علم أو بتهور كذبا اتهاما لا لبس فيه بارتكاب جريمة غير جريمة الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط.
  • أهان آخر عمدا أو عن علم أو بتهور سواء كانت الإهانة تستند إلى حقيقة أم لا طالما أن الإهانة ألحقت ضررا معنوي حقيقي بالمجني عليه.
  • اتهم مجنونا أو قاصرا أو غير مسلم بارتكاب جريمة الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط أو أنه أبن أو بنت سفاح وكان الاتهام كاذبا وعمدي أو عن علم أو بتهور.

المادة 14.1 عقوبة جريمة القذف المعاقب تعزيرا

يعاقب مرتكب جريمة القذف المعاقب عليه تعزيرا بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

المادة1 .14 تتفق مع رأي جمهور الفقهاء أن ادعاءات الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط يجب أن تكون كاذبه لإدانة المتهم. إذا كانت ادعاءات الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط صادقة فلا جريمة على الرغم من أن الادعاءات قد تسبب ضررا معنويا.

أوضحت المادة 14.2 أن الأقوال التي شكلت جريمة القذف تعتبر مهينة إذا اعتبرها المجتمع بشكل عام مهينة. فالمعيار موضوعي ورأي المجتمع حاسم بخصوص اعتبار الأقوال مهينة.

تتناول المادة 14.3 العديد من الاحتمالات التي تشكل جريمة قذف ولم تدرج تحت طائلة القانون في جريمة القذف المعاقب عليه حدا.

الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 14يتحقق عندما يكون الفعل عمدا، أي أن المتهم أراد توجيه الاتهام الكاذب ورغب في تأثيرها السلبي أو يكون المتهم نفذ فعله عن علم، أي أن المتهم كان على علم بأنه يوجه اتهاما كاذبا ولكن قد لا يرغب في تأثير معين لتوجيه الاتهام أو أن المتهم كان متهورا أي أن المتهم لم يكن متأكدا من صحة الاتهام ولكنه مع ذلك أقدم على الاتهام وبالتالي كان يخاطر بشكل غير مبرر.

جريمة الاخلال بالسلام الديني.

المادة 15. جريمة الاخلال بالسلام الديني

كل شخص داخل الدولة أو خارجها، يهين عمدا أو عن علم أو بتهور أتباع الديانات المعترف بها في الدولة سواء بالكلمة أو غير ذلك من الوسائل سواء كانت الإهانة منطوقة أو مكتوبة مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة الدين المعترف به يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما.

المادة 15.1 الدفاع عن جريمة الاخلال بالسلام الديني

يعفى مرتكب جريمة الاخلال بالسلام الديني من المسؤولية إذا أقنع المحكمة بأن أفعاله تهدف إلى بدء أو مواصلة حوار متحضر.

مذكرة إيضاحية

تطالب المادة 15 مواطني الدولة من مختلف الأديان بالامتناع عن الإخلال بالوئام الاجتماعي عن طريق تشويه صورة ديانات الآخرين. تشجع الشريعة الإسلامية الكياسة في المناقشة وتسعى إلى القضاء على التوتر الديني من خلال حظر خطاب الكراهية الدينية. الركن المعنوي المطلوب للإدانة يتطلب أن المتهم يكون متعمدا، أي أن المتهم أراد إهانة أتباع دين معين أو كان فعله عن علم، أي أن المتهم كان على علم بأن أفعاله تشكل إهانة لأتباع دين ما ولكن قد لا يرغب في أي تأثير سلبي أو أنه كان متهورا أي أن المتهم لم يكن متأكدا من أن سلوكه يشكل جريمة ولكنه مع ذلك استمر في أفعاله وبالتالي خاطر دون مبرر. وقد عارضت كثير من الدول الغربية ومقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجريم أهانه الدين وأشاروا أن تأثيم عدم احترام دين وقوانين التجديف لا تتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). هذا الاتجاه الغربي يجب تجاهله فالشريعة الإسلامية مستقلة عن آراء غير المسلمين. ويجدر بالذكر أن جميع الدول الغربية تفرض قيودا مختلفة على حرية التعبير لتخدم أيديولوجياتها السياسية والدينية والاجتماعية ولكنها ترفض وضع قيود على إهانة عقيدة الآخرين. يبدو أن رفض الدول الغربية وضع قيود على حرية التعبير ليسمو الحوار الاجتماعي المدني الذي يظهر الاحترام للعقيدة يهدف إلى ضمان الدول الغربية احطاط الدول الضعيفة والأقليات متى شاءوا. كما أنه يهدف إلى إخفاء كراهيتهم للآخر ويستخدم مبدأ حرية التعبير كأداة لتحقيق أهدافهم. من المؤكد أن مبدأ حرية التعبير تم إنشاؤه للسماح للأفراد بالتحدث بحريه ضد الاستبداد الحكومي ولم يكن القصد منه أبدا استخدامه كأداة للحط من قدر الآخرين. من الملاحظ أن العديد من الدول الغربية فرضت قيودا ممنهجة على حرية التعبير للمسلمين. على سبيل المثال منذ عام 2020 إلى عام 2022 أغلقت فرنسا ما لا يقل عن 22 مسجدا بزعم أن المساجد كانت تروج “لممارسة متطرفة للإسلام” و “تزرع شعورا بالكراهية تجاه فرنسا”.

جريمة عدم توقير الله والقرآن والأنبياء.

المادة 16. جريمة عدم توقير الله والقرآن والأنبياء

  • يعاقب بالإعدام كل شخص داخل الدولة أو خارجها عمدا أوعن علم أو استهتارا بشكل مباشر أو غير مباشر قام بأي من الأفعال التالية:
    • أ. دنس نسخة من القرآن الكريم كليا أو جزئيا.
    • ب. لم يوقر الله أو الأنبياء المذكورين في الإسلام بما في ذلك رسول الله محمد أبن عبد الله بالكلمات سواء منطوقة أو مكتوبة أو بوسائل أخرى.
  • يعفى المتهم من العقوبة إذا تاب بعد أن أتيحت له فرصة عادلة للتخلي عن ارتكاب الجريمة.

مذكرة إيضاحية

الدولة فقط مخولة بتطبيق المادة 16 فلا يجوز للأفراد انفاذ القانون بأيديهم فإذا أخذ أحد الأفراد على عاتقه انفاذ المادة 16 فسيكون مسؤولا عن كل جريمة يرتكبها. ومن المحتمل أن تعترض بعض الدول الغربية على المادة 16ألا أنه يجب تجاهل هذا الاعتراض لعدد من الأسباب. أولا، الدولة الإسلامية دوله ذات سيادة ولا تحتاج إلى إذن غربي لسن أحكام قانونية. ثانيا، اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية بالإجماع على أن أي شخص دنس نسخة من القرآن الكريم أو لم يوقر الله أو الأنبياء المذكورين في الإسلام يعاقب بالإعدام. وأخيرا، ينبغي أن ندرك أن الدول الغربية لا تطلب رأي الدول ذات الأغلبية المسلمة عندما تشرع قانونا يؤثر سلبا على المسلمين.

استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر

المادة 17. استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر

كل مسلم بالغ مدرك لأفعاله عن قصد أو عن علم أو بتهور استهلك مسكر أو مخدر مرتكبا لجريمة ويعاقب بالجلد أربعين جلدة

مذكرة إيضاحية

الركن المعنوي المطلوب للإدانة هو نية استهلاك مخدر أو مسكر أو علم المتهم أنه يستهلك مخدر أو مسكر أو على الأقل استهتار المتهم أنه ربما يستهلك مخدر أو مسكر. لا يجوز تناول المسكرات أو المخدرات للأغراض الطبية عند الإمامين الشافعي ومالك. انظر الجزء 8 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 114. على الرغم من أن فقهاء كثر اشترطوا أن يتم تناول المسكرات أو المخدرات عن طريق الفم إلا أنه ليس مطلوبا في هذا المادة نظرا لأن المتهمين في الوقت الحاضر قد يستهلكون المسكرات أو المخدرات بوسائل شتى. أدرجت المادة عقوبة الجلد أربعين جلده وفقا لحديث رسول الله أن عقوبة استهلاك المسكر أربعين جلده فقط. المادة 17 تساوي بين استهلاك المسكر والمخدر لأن رسول الله نهى عن كليهما. فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر.

أثبات استهلاك المسلمين المسكر أو المخدر

المادة 18: أثبات استهلاك المسلمين المسكر أو المخدر

تثبت جريمة استهلاك المسلمين المسكر أو المخدر بأي من:

  • شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة.
  • اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة.

السكر العام

المادة 19 السكر العام

  • ألمسلم أو غير المسلم البالغ بقصد أو عن علم أو بتهور ظهر في مكان عام تحت تأثير مسكر أو مخدر مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز …. أو كليهما.
  • -السكر العام هو حالة تجعل الشخص غير مدرك أو غير قادر على التحكم بوعي في سلوكه بسبب تأثير مخدر أو مسكر.

مذكرة إيضاحية

المادة 18.2 استندت الى رأي أبن قدامه. أنظر الجزء 10 ابن قدامة والمغني والشرح الكبير ص 335.

الركن المعنوي المطلوب للإدانة بموجب المادة 19 هو أن يكون المتهم على علم أو يشك في أن تناول مادة ما قد يكون له تأثير مسكر أو مخدر وأن يكون المتهم على علم أو يخاطر بأنه سيصبح في حاله سكر عام بعد تناول المسكر أو المخدر. السكر العام للمسلم البالغ يجعل المتهم مسؤولا جنائيا بموجب المادة 17 ” استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر ” والمادة 19 “السكر العام”.

 طرق اثبات جريمة السكر العام

المادة 20. طرق اثبات جريمة السكر العام

  • شهادة الشهود
    • أ. شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم مسلم.
    • ب.  شهادة شاهدين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم غير مسلم.
  • الاعتراف

اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة.

الأعذار المعفية من عقوبة استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر والسكر العام

المادة 21: الأعذار المعفية من عقوبة استهلاك المسلمين مسكر أو مخدر والسكر العام

  • أذا ثبتت الجريمة باعتراف المتهم فقط دون أدلة أثبات أخرى يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع المتهم عن شهادته في أي مرحلة قبل تنفيذ العقوبة أو أثناءها. الهروب من تنفيذ العقوبة يعد دليلا على التراجع عن الشهادة.
  • أذا ثبتت الجريمة بشهادة الشهود يعفى المتهم من العقوبة إذا تراجع شاهد عن شهادته أو فقد مصداقيته أو توفي قبل تنفيذ العقوبة بحيث لا تتوافر شهادتين لإثبات الجريمة
  • الاعتقاد الخاطئ في مشروعية الفعل أو غيرها من الظروف الأساسية لإثبات الجريمة يثير شكا يعفي المتهم من العقوبة.
  • الخطأ في حقيقة أن المادة المستهلكة مسكرة أو مخدره أو أن السكر العام محظور يعفى المتهم من العقوبة.
  • الإكراه وحاله الضرورة دفوع لجرائم استهلاك مسلم لمسكر أو مخدر أو السكر العام تعفى المتهم من العقوبة.

مذكرة إيضاحية

يعفى المتهم المسلم من المسؤولية الجنائية أذا استهلك مسكر أو مخدر إذا اقنع المحكمة بأن ظروفه منعته من معرفة التجريم. عدم معرفة العقوبة ليس عذرا. انظر الجزء 9 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 331.  فيما يتعلق بالمادة 20 كقاعدة عامة لا يقبل الفقهاء شهادة غير مسلم ضد مسلم

السرقة المعاقب عليها حدا

المادة 22. السرقة المعاقب عليها حدا

السرقة المعاقب عليها حدا هي الاستيلاء خلسة على المنقولات الملموسة. ويجب أن يكون

  • الممتلكات المسروقة يجب أن تكون مال متقوم في حيازة أمنه لشخص آخر فهي في حرز.
  • ألا تقل قيمة الممتلكات المسروقة عن النصاب.
  • ليس للمتهم حق أو شبهه ملكيه المسروقات ولم يعهد إليه بها.
  • استولى المتهم على المسروقات بنيه ألتملك دون موافقة المالك.

مذكرة إيضاحية

يتطلب الاستيلاء الكامل على ممتلكات شخص آخر أن تكون الممتلكات المسروقة قد أخرجت من حرزها ودخلت في حيازة المتهم. انظر الجزء 10 ابن قدامة، المغني والشراح الكبير ص 259.  حيازة السارق الكاملة للمسروقات لا تحدث إذا لم يخرج الشيء المسروق عن مكان حفظه. الممتلكات المسروقة يجب أن تكون منقولات وليست ممتلكات عقارية أو ذات ملكية فكرية.

المال المتقوم هو المال الذي يمكن تداوله بثمن طبقا للشريعة الإسلامية. لا تعتبر المواد القابلة للتلف مثل اللحم الطازج والفاكهة على الأشجار أو المواد المحظور على المسلمين الاتجار بها وتداولها مثل الخمور والخنازير مالا متقوما إذا كان المجني عليه مسلما. إذا كان المجني عليه من غير المسلمين ومالك لأشياء محظورة على المسلمين الاتجار بها وتداولها كالخمور أو الخنازير فهذه الممتلكات تعتبر مالا متقوما.

المال المتقوم يجب أن يكون في حرز وبذلك الفاكهة على الأشجار ليست في حرز حتى يتم تخزينها في مكان آمن. يعتبر المال متقوما أذا كان في مكان آمن معد لحفظ الممتلكات بداخله بشكل آمن وغير مفتوح للجمهور مثل المنازل أو الحظائر أو أماكن التخزين. يعتبر المال أيضا متقوما إذا كان موجودا في مكان عام ولكن تحت حراسة. التصريح بالدخول صريحا كان أو ضمنيا يشير إلى أن المال ليس في مكان آمن وليس مالا متقوما لأولئك المسموح لهم بالدخول. ذهب جمهور الفقهاء أن سرقة الزوجة من الزوج لا يعاقب عليه حدا لأنها تشترك في ملكية ممتلكات الزوج بينما يعاقب الزوج حدا أذا سرق الزوجة.

يحدد البرلمان قيمة النصاب ألا أنه ينبغي ألا يقل عن قيمه ثلاث عملات فضية. ذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعي أن قيمة الممتلكات المسروقة تحدد وقت السرقة. انظر الجزء 10 ابن قدامة، والمغني والشرح الكبير ص 278 أنظر كذلك شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.

إذا بقيت الممتلكات جزئيا في مكان حرزها ودخلت جزئيا في حيازة المتهم فإن قيمة الممتلكات المسروقة تحددها قيمة الممتلكات التي خرجت من حرزها ودخلت في حيازة المتهم. للأمام أحمد رأي معتبر وهو أن المتهم يجب أن يكون عالما بأن الممتلكات المسروقة قد وصلت إلى حد النصاب المعاقب عليه حدا حتى يعاقب المتهم حدا.

وفقا للإمام أبو حنيفة يجب أن تكون الممتلكات المسروقة مملوكة لآخر وقت تنفيذ العقوبة. ويترتب على ذلك أنه إذا نقل المجني عليه ملكية الممتلكات المسروقة إلى المتهم قبل تنفيذ العقوبة فإن الجريمة تسقط. وقد أختلف الإمامان أحمد والشافعي مع هذا الرأي. انظر الإمام الكاساني، الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 88-89.

لا تبدأ المحاكمة على جريمة السرقة إلا إذا كان مالك العقار المسروق معروفا وأبلغ السلطات عن السرقة. لا يعاقب المتهم حدا عن السرقة إذا: (أ) كانت الممتلكات المسروقة مملوكة ملكية عامة (ب) إذا كان المتهم شريكا في ملكيه الممتلكات المسروقة (ت) إذا كان المجني عليه من فروع المتهم (ث) إذا كان المتهم دائنا سرق من المدين الذي رفض الدفع بشرط أن يكون الدائن سرق قيمه الديون فقط (ج) إذا ادعى المتهم ملكية الممتلكات المسروقة. على الرغم من أن المتهم في الأحوال السابقة لا يعاقب حدا إلا أنه يعاقب تعزيرا. انظر الجزء 10 ابن قدامة والمغني والشرح الكبير ص 284- 286. أنظر أيضا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.

المادة 22.1 طرق أثبات السرقة ألمعاقب عليها حدا

شهادة الشهود

أ. شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم سرق إذا كان المتهم مسلم.

ب.  شهادة شاهدين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم سرق إذا كان المتهم غير مسلم.

          1. الاعتراف

اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة.

مذكرة إيضاحية

بخصوص المادة 22.1 إذا كان هنالك أقل من شاهدين شهدا السرقة فعلى سبيل المثال إذا سمع أحد الشهود عن السرقة بينما رأى الشاهد الآخر السرقة فلا يعاقب المتهم حدا.

المادة 22.2. عقوبة السرقة حدا

يعاقب السارق حدا ببتر اليد اليمنى. يعاقب العود بالحبس مدة لا تقل عن … ولا تتجاوز …….

مذكرة إيضاحية

لا يجوز إجراء بتر اليد اليمنى إلا إذا كانت اليد اليسرى في حالة صالحة للعمل. فإذا لم تكن اليد اليسرى في حالة صالحة للعمل تستبدل عقوبة الحد بالسجن

السرقة المعاقب عليها تعزيرا

المادة 23 السرقة المعاقب عليها تعزيرا

السرقة المعاقب عليها تعزيرا هي كل فعل غير مدرج في المادة 22 وينطوي على الاستيلاء على ممتلكات شخص آخر بنية الامتلاك أو استخدام خدمات شخص آخر دون موافقة المالك.

المادة 23.1عقوبة السرقة المعاقب عليها تعزيرا

يعاقب على السرقة المعاقب عليها تعزيرا بالسجن لمدة لا تقل عن… ولا تزيد على ……  أو غرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز… أو كليهما.

التدخل في استخدام الممتلكات

المادة 24. التدخل في استخدام الممتلكات

كل من يلحق الضرر بممتلكات شخص آخر عن علم أو بتهور أو يجعلها غير فعالة للاستخدام المقصود منها أو يتدخل في استخدام أو التشغيل القانوني للممتلكات يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن…ولا تتجاوز …… أو غرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز ……. أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 24 يتمثل في أحد الاحتمالات الأتية: أن تكون الجريمة عمدية وبذلك يقصد المتهم أفعاله ويقصد عواقبها أو يكون المتهم فعل الفعل المؤثم عن علم فالمتهم مدرك لطبيعة أفعاله وعواقبها أو أن المتهم كان متهورا بأنه خاطر دون مبرر بالتدخل في استخدام ممتلكات الغير. تتناول المادة 24 ظروفا مختلفة بما في ذلك استهلاك الممتلكات القابلة للتلف أو تدمير أو التدخل في استخدام بيانات الحاسب الألي.

المادة 24.1 الظروف المشددة لجريمة التدخل في استخدام الممتلكات.

  • كل من يرتكب جريمة التدخل في استخدام الممتلكات ويظهر لامبالاة لقيمة حياة الإنسان ويسبب خطرا فعليا على الحياة يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز 25 سنة وغرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز …… أو كليهما.
  • كل من يرتكب جريمة التدخل في استخدام الممتلكات عالما أن الممتلكات هي مكان للعبادة أو أي شيء مقدس من قبل أي فئة من الأشخاص يعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز 25 سنة وغرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز …… أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة24.1(1)  يتمثل في اللامبالاة بقيمة الحياة البشرية أثناء ارتكاب جريمة التدخل في استخدام الممتلكات. يجب أن يقتنع القاضي قبل الإدانة بأن المتهم أثناء ارتكابه جريمة التدخل في استخدام الممتلكات نظر إلى عواقب أفعاله وتوقع إمكانية الوفاة بسبب أفعاله ومع ذلك مضي في خططه. الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 24.1(2) هو إدراك المتهم أن الممتلكات التي يتدخل فيها يقصد استخدامها كمكان للعبادة، أو أن الممتلكات شيء مقدس من قبل فئة من الأشخاص. يجب أن يقتنع القاضي قبل الإدانة بأن المتهم أثناء ارتكابه جريمة تدخل في استخدام الممتلكات كان على علم بالفعل بأن الممتلكات التي يتدخل فيها مقصودة للاستخدام كمكان للعبادة أو أن الممتلكات شيء مقدس من قبل فئة من الأشخاص. المادة 24.1(2) لا تتداخل مع المادة 16، جريمة عدم توقير الله والقرآن والأنبياء لأن المادة 16 شرعت لمعالجة مخاوف معينة مثل تدنيس نسخة من نسخ القرآن الكريم بينما المادة  24.1(2)عامة بطبيعتها وتتناول مجموعة متنوعة من الظروف التي تنطوي على التدخل في استخدام اماكن العبادة أو الممتلكات المقدسة لفئة من الأشخاص.

سرقة الممتلكات بالقوة – حد الحرابة

المادة 25. سرقة الممتلكات بالقوة – حد الحرابة

كل من حاول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء في داخل الدولة أو خارجها استخدام ألقوه أو هدد باستخدام القوة أو نشر الخوف العام أو قتل إنسان للاستيلاء على ممتلكات الغير يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب بما يلي:

أ. إذا قتل المتهم لسرقه ممتلكات وقام بالفعل بسرقة الممتلكات يصلب ويعدم كرادع للآخرين.

ب. إذا قتل المتهم شخصا آخر فقط يتم إعدامه.

ت.  إذا سرق المتهم ممتلكات ولم يقتل تقطع يد المتهم اليمنى وقدمه اليسرى.

ث. إذا قام المتهم أثناء محاولته للاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو التهديد بالقوة بأخافه الغير ولكنه لم يشارك في قتل أو سلب ممتلكات الغير يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن المؤبد ولا تقل عن سنة واحده او غرامة لا تقل عن …. ولا تتجاوز … او كليهما.

المادة 25.1 طرق اثبات جريمة سرقة الممتلكات بالقوة – حد الحرابة

      • 1. شهادة الشهود

أ. شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم مسلم.

ب.  شهادة شاهدين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم غير مسلم

    • 2. الاعتراف

اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة.

المادة 25.2 العذر المعفى من تنفيذ عقوبة جريمة سرقة الممتلكات بالقوة التوبة

يعفي المتهم من تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 25 أذا تاب المتهم الذي أرتكب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة وكذلك قام بالآتي:

  • أبلغ السلطات بنيته في التخلي عن ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة.
  • أثبت للمحكمة نيته في التخلي عن ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة قبل القبض عليه.

المادة 25.3 جرائم القتل والسرقة التي وقعت أثناء ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة

  • المتهم الذي يستوفي شروط التوبة بموجب المادة 25.2 وتسبب في وفاة شخص آخر أثناء ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة يصير مسؤولا عن جريمة القتل الجنائي بموجب المواد 5 و6 و7 و8 من هذا القانون
  • المتهم الذي يستوفي شروط التوبة بموجب المادة 25.2 وسرق ممتلكات الغير أثناء ارتكاب جريمة سرقة الممتلكات بالقوة يجب أن يعيد الممتلكات إلى المجني عليه أو يدفع قيمتها العادلة إذا كانت الممتلكات غير قابلة للاسترداد.

مذكرة إيضاحية

شرعت هذه الجريمة بناء على الآية الكريمة ” إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ “. الأيه 33 من سوره المائدة. بني تعريف الجريمة في هذه المادة طبقا لما ذهب أليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 90. انظر أيضا الجزء 10 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 302. تبنت هذه المادة رأي الأئمة مالك وشافعي وأحمد بأن الجريمة يعاقب عليها سواء ارتكبت داخل الدولة أو في أي مكان آخر. الركن المعنوي المطلوب للإدانة هو نية الاستيلاء على ممتلكات شخص آخر باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها. وفقا للإمامين أبو حنيفة ومالك نية القتل أو التسبب في الأذى البدني غير مطلوب للإدانة. انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 96-97. بخصوص المادة 25 (ت) يجب أن تتوافر شروط الإدانة في جريمة السرقة حدا بالنسبة للممتلكات. لذلك يجب أن تكون الممتلكات المسروقة مالا متقوما منقول ملموس تم حفظها في حرز وقيمة الممتلكات المسروقة لا تقل عن النصاب. العقوبات في هذه المادة اقترحها ابن عباس. كما اقترح الإمامان الشافعي وأحمد عقوبة المادة 25 (أ). كما اقترح الإمامان أبو حنيفة والشافعي عقوبة المادة 25 (ب). كما اقترح الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عقوبة المادة 25 (ت). كما اقترح الإمامان أبو حنيفة وأحمد عقوبة المادة 25 (ث). ومن الجدير بالذكر أن غالبية الفقهاء اقترحوا أن “النفي في الأرض” المذكور في الآية القرآنية 5:33 يعني السجن. ذهب الإمامان أحمد والشافعي أنه إذا عوقب المتهم بموجب المادة 25 (ث) وتسبب في أذى بدني فسيكون مسؤولا أيضا عن عقوبة التسبب في الأذى البدني. انظر ابن قدامة، الجزء 10 المغني والشرح الكبير ص 310.

استندت المادة 25.2 إلى سورة المائدة (5:34). للاطلاع على الشروط الواردة في المادة (2) و (1) 25.2 انظر الجزء 7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ص 96.

البغي

المائدة 26. البغي

  • البغي هو عشرة أشخاص أو أكثر قاموا بتكوين تنظيم اجرامي ذا دوافع أيديولوجية وحاولوا استخدام ألقوه عمدا لتغير الحكومة أو تغير قانون شرع طبقا للقواعد المتعارف عليها.
  • يجوز للدولة استخدام القوة المناسبة لصد عدوان المتهمين واحتجازهم واحتجاز المتواطئين معهم والاستيلاء على أي ممتلكات استخدمت في ارتكاب الجريمة إلى أن ينتهي البغي.
  • لا يدان أي شخص بجريمة البغي حتى:
    • أ. تتاح له فرصة شرح الأسباب والظروف التي أدت إلى ارتكاب الجريمة ومعالجتها إذا كانت قابلة للأنصاف.
    • ب. يجب إعطاء فرصة عادلة للتخلي عن ارتكاب الجريمة والتوبة.
  • لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة البغي إذا كان سبب محاولة تغيير الحكومة أو تغير القانون الذي شرع طبقا للقواعد المتعارف عليها مشروعا بلا أدنى شك بموجب الشريعة الإسلامية.

المادة 26.1. عقوبة جريمة البغي

  • يعاقب على البغي بالسجن لمدة لا تقل عن… ولا تزيد على …… أو غرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز… أو كليهما.
  • . يعاقب المتهم على أي جريمة أخرى ترتكب أثناء البغي أو بسببه وفقا لهذا القانون.

مذكرة إيضاحية

التحدي الفردي للحكومة أو النظام السياسي أو القانون ليس بغيا وأنما الفعل الجماعي للمتهمين هو جوهر الجريمة. يجب أن يكون عدد المتهمين عددا معتبرا وكذلك يجب أن يتمتعوا بقوة كبيرة لتحقيق أهدافهم. إن دافع المتهمين للبغي هو أيديولوجية خاطئة أو تفسير خاطئ للقانون أو تفسير خاطئ لعمل من أعمال الحكومة. تتطلب المادة 26 أن يتكون التنظيم من عشرة أشخاص أو أكثر للإدانة بارتكاب جريمة البغي وهذا الرقم اعتباطي والأمر متروك للحكومة لسن أي رقم يشكل تهديدا للدولة ومواطنيها. وفقا للأئمة مالك وأحمد وشافعي الاستخدام الفعلي للقوة ضروري للإدانة. انظر الجزء 7نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 383 والجزء 4 شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ص 410. يجب أن يكون لدى المتهمين القوة الكافية (شوكة) لتعطيل الخدمات أو إزعاج المجتمع. انظر الجزء 7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 3 – 382. الأوامر والقوانين الحكومية التي تتعارض جليا مع الشريعة الإسلامية ليس لها أي قوة قانونية ولا يعتد بها. تعفي المادة 4 .26 المتهمين من المسؤولية عندما يكون سبب البغي مشروعا بموجب الشريعة الإسلامية. يجب أن يكون سبب البغي واضحا جليا دون أي شك قانوني مشروعا بموجب الشريعة الإسلامية حتى يعفي المتهمين من العقوبة. يكون سبب البغي قانونيا ومعفي من العقوبة فقط في الحالات التي تنطوي على أوامر حكومية بارتكاب معصية أو الامتناع عن القيام بواجب إسلامي. على سبيل المثال، أمر حكومي للأفراد بتناول الكحول أو الامتناع عن الصلاة.  أما المسائل الخاضعة للآراء الفقهية المتضادة أو ذات تفاسير مختلفة فهي ليست سببا قانونيا للبغي ولا تعفي من العقوبة. إذا تبنت الحكومة رأيا فقهي لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، فيجب على المواطنين الامتثال ويكون المنشقون الذين شرعوا في البغي مسؤولين عن أفعالهم.

الشروع في البغي

المادة 27 الشروع في البغي.

أي شخص أو جماعة أو منظمة تدعو أو تنشر كتابة أو تتواصل مع العامة بغرض التحريض على استخدام القوة كوسيلة لتغيير الحكومة أو مخالفه القانون الذي شرع طبقا للقواعد المتعارف عليها يعتبر مرتكبا لجريمة الشروع في البغي ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن… ولا تتجاوز …… أو الغرامة المقدرة بما لا يقل عن …… ولا تتجاوز …… أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

المادة 27 هي جريمة تعزيرية تهدف إلى منع وسائل الضرر المحتمل الناجم عن البغي.

الردة

المادة 28 الردة

  • كل شخص عمد بفعل أو امتنع عن فعل يظهر بوضوح تخليه عن الإسلام دون عذر قانوني و بعد إعطائه فرصة مناسبه للتخلي عن الردة يكون مرتكبا لجريمة و يعاقب بالإعدام.
  • يخضع المتهم لمصادرة الأموال وفقدان الأهلية القانونية من لحظة إعلان الردة.
  • إذا تاب المتهم وترك الردة، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس مدة لا تزيد على … أو غرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز …… أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

قد يحدث التخلي عن الإسلام بالقول أو الفعل أو بأي وسيلة أخرى. لا يجوز لأحد إلا سلطات الدولة أن يعلن أن شخصا ما قد ارتكب الردة أو أن ينفذ عقوبة الردة. يجب أن يكون المتهم بالغا ورصينا وعاقلا ويدرك تماما أن أفعاله أو تقاعسه عن بعض الأفعال يدل على التخلي عن الإسلام. وفقا للإمام مالك، يجب إعطاء المتهم فرصة عادلة، لا تقل عن ثلاثة أيام، للتخلي عن الردة والتوبة.

العذر المعفى من تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود

المادة 29 العذر المعفى من تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود

  • أذا أرتكب المتهم جريمة من جرائم الحدود وتاب وأبلغ السلطات بنيته في التخلي عن ارتكاب جريمة الحدود قبل القبض عليه فلا يعاقب بعقوبات الحدود المدرجة في هذا القانون.
  • يظل المتهم مسؤولا مدنيا عن أفعاله بما في ذلك إعادة الممتلكات المسروقة إلى المجني عليه أو دفع القيمة العادلة للممتلكات إذا أصبحت الممتلكات المسروقة غير قابلة للاسترداد.

مذكرة إيضاحية

تتبنى المادة 29 رأي الإمام أحمد وغالبية فقهاء المذهب الشافعي.

دفاع مخفف للعقوبة في جرائم الحدود أو القصاص

المادة 30 دفاع مخفف للعقوبة في جرائم الحدود أو القصاص

يجوز تخفيض عقوبة الحدود أو القصاص إلى الحبس مدة لا تزيد على… أو غرامة لا تقل عن …. ولا تتجاوز …… أو كليهما إذا أعطى المتهم نفسه سلطة تنفيذ عقوبة الحد أو القصاص على أحد الجناة دون وجه حق وأثبت بما لا يدع مجالا للشك:

أ. أن الشخص الذي نفذ فيه عقوبة الحد أو القصاص ارتكب جريمة من جرائم الحدود أو القصاص.

ب. علم المتهم وقت ارتكاب الجريمة أن الشخص الذي نفذ فيه عقوبة الحد يحق للدولة معاقبته شرعا بالحد أو القصاص.