Skip to main content
أحكام اوليه

المادة 1.1 تعريفات

By February 16, 2024No Comments

أحكام عامة

أحكام اوليه

المادة1.1 تعريفات:

(1) مواطن الدولة هو المسلم المقيم في الدولة وغير المسلم الذمي الذي يقيم في الدولة ويقبل العقد الاجتماعي للدولة -عقد الذمي- بما في ذلك قوانينها وأعرافها. أقامه غير المسلم في الدولة دليل على قبول العقد الاجتماعي بما في ذلك قوانين الدولة

(2) الزائر المؤقت (مستأمن/ معاهد) هو الزائر المؤقت الذي يدخل الدولة الإسلامية بموجب عقد الأمان. عقد الأمان هو عقد متبادل بين الدولة الإسلامية والزائر يحدد واجبات والتزامات الأطراف بما في ذلك حق الزائر في الأمن لنفسه وممتلكاته والتزامات الزائر باحترام ودعم قانون الدولة. الحصول على تأشيرة دخول الدولة يعني أن الزائر المؤقت يقبل قوانين وأعراف الدولة.

(3) الحربي – هو الشخص الذي لا يقيم في الدولة ولا توجد معاهدة بين الدولة وبلد جنسية الحربي تمنح حربي معاملة مماثلة لمواطني الدولة فيما يتعلق بأمن الشخص.

المادة1.2  العنوان وتاريخ السريان والاختصاص القضائي.

(1) يسمى هذا القانون قانون العقوبات ويصبح نافذا فور نشره.

(2) لا يطبق القانون على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نشره وتخضع للقانون السابق.

(3) يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم المرتكبة في الدولة بغض النظر عن جنسيه المتهم أو ديانته.

(4) يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي يرتكبها المواطن خارج الدولة حتى وإن كانت جائزه في دولة ارتكابها ما لم ينص هذا القانون صراحة على خلاف ذلك.

(5) يطبق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي يرتكبها غير المواطنين خارج الدولة عندما يصرح هذا القانون بذلك أو عندما يتسبب سلوك الجاني في إلحاق الضرر بالدولة.

(6) لا يطبق قانون العقوبات على الجريمة المرتكبة خارج الدولة إذا ارتكبها:

(أ) المواطن غير المسلم الذي غادر الدولة نهائيا ونقض عقد الذمي وأبدى رغبته في عدم العودة إلى الدولة.

(ب) المواطن المسلم الذي ارتد بالإسلام عند ارتكاب الجريمة خارج الدولة حتى لو اعتنق الإسلام لاحقا وعاد إلى الدولة.

(7) لا يطبق قانون العقوبات على الجرائم المرتكبة من المواطن غير المسلم في الدولة عندما ينص هذا القانون صراحة على ذلك.

مذكرة إيضاحية    

تحدد هذه المادة الأفراد الخاضعين لقانون العقوبات الإسلامي بناء على تصنيفات فقهاء المسلمين للأفراد المقيمين داخل الدولة وخارجها. انظر: ابن قدامة، المغني والشرح الكبير الجزء العاشر ص 72. بصفة عامة يخضع المواطنون والزوار المؤقتون لقانون العقوبات. يعفى المواطن غير المسلم من المسؤولية في عدد من الجرائم مثل تجارة وشرب الخمر. بشكل عام لا يخضع الحربي لقانون العقوبات في الدولة ما لم يرى المشرع الحاجة إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، يخضع لقانون العقوبات في الدولة كل شخص، بمن فيهم الحربي، بالنسبة للجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو القانون الإنساني الدولي. ويعكس هذا الاتجاه وجهة نظر المذاهب الشافعية والحنابلة والمالكية. انظر ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، الجزء التاسع ص 383.

المادة  1.3المبادئ الأساسية.

(1) هذا القانون يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. جرائم وعقوبات الحدود والقصاص محدده في القرآن والسنة في حين أن جرائم وعقوبات التعزير مرنة طبقا للاحتياجات الاجتماعية ولتضمن الحماية الكافية للدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس.

(2) المسؤولية شخصية.

(3) لا يجوز استنتاج أيه دلائل من صمت المتهم ويعتبر صمت المتهم إنكارا.

(4) تخضع كافة القوانين بما في ذلك قانون العقوبات لحقوق الإنسان الإسلامية. يتم حل أي تعارض ظاهري بين هذا القانون وحقوق الإنسان الإسلامية لصالح حقوق الإنسان الإسلامية.

(5) العقوبة ليست مفيدة في حد ذاتها بل قننت لردع الجرائم المحتملة مستقبلا التي تتعارض مع المصلحة الشرعية متمثلة في حماية الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس.

(6) قد يؤدي تعزيز المصلحة الشرعية المتمثلة في حماية الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس إلى إلحاق الضرر بعدد من الأفراد ولكن الدولة قد تضحي بمصالح حالية من أجل مكاسب مستقبلية مؤكدة.

(7) تفسر أحكام القانون وفقا للمعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمات، مع مراعاة قواعد النحو، والغرض من الأحكام. عندما تكون لغة القانون عرضة لتفسيرات مختلفة، يجب أن يفسر القانون لتعزيز الأهداف العامة للقانون والأهداف الخاصة لحكم معين في القانون، أذا كان ذلك الحكم محور المسألة، كما يفضل المصالح الأكثر عمومية والدائمة المتفقه مع المصالح الشرعية الخمس المذكورة أعلاه

(8) قد تؤدي بعض الجرائم إلى بعض الفوائد، مثل تناول الكحول، لكن الضرر الذي تنتجه يفوق الفوائد بشكل كبير. إن أحكام القرآن والسنة قطعية الثبوت والدلالة، سواء صريحة او ضمنية، هي المعيار لتحديد الضرر والفوائد المنشودة. قد توفر أحكام القرآن والسنة ظنية الثبوت او الدلالة إرشادات تفسيرية عندما لا تكون أحكام القرآن والسنة قطعية الثبوت والدلالة موجودة.

(9) رغبات الناس وآرائهم فيما يتعلق بالتجريم أو الأعذار المعفية والمخففة للعقوبة لا تتوافق بالضرورة مع المصالح الشرعية المعتبرة. لا ينبغي للقاضي أن يغلب الآراء الشعبية أو أوامر السلطة التنفيذية على مبادئ القرآن والسنة.

(10) يخضع تطبيق هذه القانون لمبدأ سيادة القانون.

(11) يحمي القانون الأفراد طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية المدرجة في القرآن والسنة من العقوبات المفرطة أو غير المتناسبة أو التعسفية.

(12) تطبق الأحكام الواردة في القانون على الجرائم المستقبلية التي ارتكبت بعد دخول القانون حيز النفاذ. حرم القرآن تطبيق العقوبة بأثر رجعي.

(13) لا جريمة ولا عقوبة إلا مع خرق واضح للقانون. لا جريمة ولا عقوبة الا بعد نشر القانون وأعلامه للعامة. أي شك في طبيعة السلوك الذي يشكل جريمة يجب أن يفسر لصالح المتهم.

مذكرة إيضاحية

تؤكد المادة1.3 (1) على سيادة الشريعة الإسلامية. في حين أن جرائم الحدود والقصاص محدده فأنه يجوز تعليق عقوبتها مؤقتا إذا اقتضت الظروف ذلك. الخليفة عمر بن خطاب قد أوقف تنفيذ عقوبة جريمة السرقة عندما ضربت المجاعة الدولة الإسلامية.

وتعلن المادة1.3  (2) أن القانون الجنائي الإسلامي لا يعترف بأي شكل من أشكال المسؤولية الجماعية. يؤكد القرآن (35:18): “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى”. لا يعاقب أيه شخص بسب القرابة أو الانتماء. انظر أيضا القرآن (17:15).

تؤكد المادة1.3  (3) اعتماد مبدأ أسلامي راسخ مفاده أن صمت المتهم يجب أن يفسر لصالحة. لا يمكن للقاضي أن يستنتج الذنب من صمت المتهم ولا أن ينسب بيانا إلى المتهم بسبب صمته. تنشئ المادة1.3  (3) فرضية أن صمت المتهم يجب أن يفسر على أنه إنكار لارتكاب مخالفة. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص 129، والأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ص 142. انظر أيضا، المادتان 67 و1822 من مجلة الأحكام العدلية

وتعلن المادة1.3  (4) أن حقوق الإنسان الإسلامية هي القانون الأعلى للبلاد. وفي حالة وجود تعارض بين نص من أحكام قانون العقوبات وحق من حقوق الإنسان الإسلامية، تكون الغلبة للأخيرة. على سبيل المثال: اعترف الإسلام بالحق في الضروريات الأساسية للحياة. انظر القرآن (51:19 (“وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ”. عندما يفشل المتهم في التحصل على ضروريات الحياة لنفسه أو لأحد أفراد الأسرة، وبالتالي يرتكب جريمة غير عنيفة (مثل السرقة) لتلبية الحاجة، قد يعذر المتهم ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها.

اعتمدت المادة1.3  (5) نظرية الإمام الشاطبي للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية وهي أن المصالح الشرعية التي تستحق   الحماية من الشارع المسلم تتمثل في حماية الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس. بناء عليه, يجب تفسير أحكام هذا النموذج بما يكفي لحماية المصالح السابقة وبشكل ضيق بما يكفي لاستبعاد المصالح الأخرى غير المدرجة.

أكدت المادة1.3 (10) مبدأ سيادة القانون. يجب إخضاع جميع الأفراد للقانون على قدم المساواة. ومن الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي تؤكد هذه القاعدة: (عن عَائِشَةُ رضي الله عنها أنَّ قُرَيْشًا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ، فَقالوا: ومَن يُكَلِّمُ فِيهَا رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فَقالوا: ومَن يَجْتَرِئُ عليه إلَّا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَشْفَعُ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قالَ: إنَّما أهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عليه الحَدَّ، وايْمُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.) صحيح البخاري.

أكدت المادة1.3  (12). على التطبيق المستقبلي لقانون العقوبات. وقد تم التأكيد على هذه المبدأ القانوني في القرآن في الآيات، (17:15)، (4:22)، (5:95).

أكدت المادة1.3  (13) على المبدأ القانوني المنصوص عليه في القرآن بأن ألفرد لا يعاقب ما لم يخطر مسبقا بالأفعال المؤثمة الواجب تفاديها. بناء عليه فلا جريمة ولا عقوبة بدون قانون تم إبلاغه إلى الناس مسبقا. انظر القرآن (17:15)

) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًۭا.)

المادة1.4  تصنيف الجرائم:

(1) الحدود: جرائم الحدود هي القذف، الزنا، الردة، البغي، السكر الإرادي، الحرابة، والسرقة.

(2) القصاص: تشمل جرائم القصاص جرائم القتل والأذى البدني.

(3) التعزير: جرائم التعزير تشمل جميع الجرائم المحتملة التي لم يشرع فيها حدود ولا تستوجب القصاص أو الدية.

مذكرة إيضاحية

المادة1.4 (1). أختلف فقهاء المسلمين في الردة كجريمة حدود والأمر متروك للهيئة التشريعية في الدولة المسلمة لاتخاذ قرار بشأن الردة كاعتبارها جريمة حدود أو جريمة تعزير أولا جريمة على الإطلاق. يجب ألا تؤثر الضغوط السياسية، سواء كانت داخلية أو خارجية، أو نزوة الحاكم، أو عوامل أخرى لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية على قرار الهيئة التشريعية. تشريعات جرائم التعزير تخضع لمبادئ العدالة المنصوص عليها في القرآن والسنة.

Leave a Reply